السنة
2018
الرقم
1000
تاريخ الفصل
27 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

 

المستأنفين : 1- شادي مروان عارف محمد

                 2- رامي مروان  عارف محمد من وبالاضافة لتركة وورثة مورث مورثهم جدهم المرحوم عارف مصلح محمد صلاح وبالاضافة لورثة وتركة والدهم المرحوم مروان عارف مصلح محمد وجميعهم من كفر جمال قضاء طولكرم    .

                وكيله المحامي عابد ابو عابد 

  المستأنف  عليهم : 1-  هاني خيري احمد صالح كفر جمال بصفته مشتري

                         وكيله المحامي جميل مدلل

                          2- حنان مصطفى احمد ابو ديه من كفر جمال بصفتها وكيل دورية بموجب الوكالة الدورية التي تحمل الرقم سجل 889 صفحة رقم 89/2009 والصادرة بتاريخ 31/8/2009  صادرة عن سفارة فلسطين في عمان

القرار المستأنف : القرار الصادر عن  محكمة بداية  طولكرم في القضية الحقوقية التي تحمل الرقم 120/2010 حقوق بداية طولكرم والتي موضوعها فسخ عقد بيع ( وكالة دورية ) قيمة الدعوى عشرون الف دينار اردني لغايات الرسوم والقاضي برد دعوى بتاريخ 27/6/2018   .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي   :

1.  لقد اخطا قاضي الموضوع في قراره في الدعوى المذكوره اعلاه والتي تحمل الرقم 120/2010  حقوق بداية طولكرم والقاضي برد الدعوى

2.  لا تعتبر الوكالة الدورية سببا مكسب الملكية في الاراضي الغير مسجلة بموجب احكام قانون نسوية الاراضي الا اذا مر عليها التصرف المكسب للملكية في الاراضي التي لم يعلن بها التسوية وهذا ما اكدت عليه محكمة النقض الفلسطينية في قرارها رقم 100 لسنة  2004 فصل بتاريخ 14/9/2004

3.  وتناوبا حيث ان قاضي الموضوع قد اخطاء في اعتبار الوكالة الدورية واجبة النفاذ مالم يحل مانع من تنفيذها هذا لا نطبق على الاراضي التي لمي تعلن بها اعمال التسوية ..

4.  يجوز للبائع في عقد البيع وعلى اعتبار ان لاوكالة الدورية هي من عقود البيع الابتدائية فانه يجوز للبائع العدول عن هذا البيع اذا كانت الارض غير مشمولة باعمال التسوية

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمة خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا  .

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة ، وبالجروع الى لائحة الدعوى فان موضوعها فسخ عقد بيع (وكالة دورية ).

و تشير الدعوى الى ان مورث الجهة المدعية باع الى المدعى عليه ما مساحته 2010 مترا من القطعة موضوع الدعوى وصولا الى القول بان الجهة المدعية ترغب في فسخ البيع و الى القول بان المدعى عليه لم يتصرف في الارض موضوع الدعوى و الى القول بان القطعة مباعة و الى احد ورثة الجهة المدعية المرحوم عارف مصلح بموجب اتفاقية بيع مؤرخة في 23/1/2010.

فان المحكمة تشير ابتداء الى ان المادة 3 من قانون رقم 51 لسنة 58 جاءت لتحمي الغير و ليس لاعطاء البائع فرصة لفسخ البيع الذي تم من قبله الامر الذي يكون معه القول بان عدم التصرف يعتبر مررا لفسخ البيع قولا غير وارد وحريا بالرد.

كما ان القول بان القطعة تم بيعها الى المرحوم عارف مصلح بموجب اتفاقية مؤرخة في 23/1/2010 يجعل من الدعوى مقدمة من غير ذي صفة  لان مصلحة في رفع الدعوى تكون للجهة التي تشير الدعوى الى انه تم البيع اليها.

و بالرجوع الى بينة المدعية فان الشاهد زياد عراف مصلح  يقول بان المدعى عليه يقيم في  الاردن و انه تم تاجير الارض عن  طريق  المدعى عليه هاني.

كما ان الشاهد عزمي عارف مصلح صالح يقول بان المدعى عليه اشترى حصة المدعين فادي و رامي و ان اول عقد ايجار كان بين الشاهد و فاتح و انه تم بصفته وكيلا عن هاني المدعى عليه .

و على ضوء ذلك فانه يثبت من البينة تصرف المدعى عليه في الارض موضوع الدعوى الامر الذي تكون معه ىالدعوى حرية بالرد.

و تشير المحكمة الى ان فسخ العقد القضائي لا يكون الا بسبب عدم تنفيذ الالتزام من قبل احد المتعاقدين و حيث ان القول بعدم التصرف لا يتعلق بالالتزامات فيما بين المتعاقدين.

لـــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا و التصديق على القرار المستانف.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/11/2018

مربعنص

القاضي                              القاضي                               رئيس الهيئة