السنة
2018
الرقم
1067
تاريخ الفصل
13 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستأنفان: 1) زهير نايف فارس عصفور / نابلس

                    2) عميد نبيل نعيم شبارو / نابلس

                  وكيله المحامي خالد رشيد

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضده: بنك فلسطين فرع نابلس

 

   موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بالطلب المستعجل رقم 397/2018 المتفرع عن الدعوى رقم 699/2018 الصادر بتاريخ 19/08/2018 والقاضي بعدم قبول الطلب.

أسباب الاستئناف

1- الخطأ بعدم قبول الطلب كون الجهة المستدعية وبنتيجة الضرر الواقع عليها من تنفيذ الحجوزات على قطعة الأرض رقم (34) حوض (1) والقطعة 1/118 من الحوض 9 من أراضي رفيديا.

2- أن قيام البنك بالحجز على تلك الأراضي ومن ثم بيعها بالمزاد العلني فيما بعد يلحق أشد الضرر كونهم اشتروا تلك الأراضي بموجب الوكالات الدورية ذوات الأرقام 5090/2007/730 بتاريخ 20/05/2007 والوكالة 16564/2014/1384 عدل نابلس بتاريخ 19/10/2014.

3- أن الوكالة الدورية سند ملكية للمشتري الذي قام ببيع ثمنها ولا يحق لأي شخص معارضته في ملكيته.

4- أن قيام البنك بالحجز على الأراضي على سند من القول بأن المالك لها شخص أخر هو المنفذ ضده بالملف التنفيذي رقم 4700/2017 عار عن الصحة كونها مملوكة للمستأنفين بموجب الوكالات الدورية.

5- ان شراء الجهة المستأنفة للأرض بموجب وكالات دورية هو شراء صحيح ذلك أن الأرض غير مشمولة بأعمال التسوية وبالتالي فإن الحجز قد تم على ما غير مملوك للمنفذ ضده وبذلك يلحق بالمستأنفين الضرر.

    

الإجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 16/10/2018 ولعدم حضور المستأنف ضده تقرر محاكمته حضوريا ً  وتقرر قبول الاستئناف شكلا ً وتم تكرار لائحة الاستئناف وتقديم المرافعة والتي بنتيجتها طلب المستأنفون قبول الاستئناف موضوعا ً والحكم حسب لائحة الاستئناف وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

  بالتدقيق في ملف الطلب الصادر به القرار المستأنف تجد المحكمة أن المستأنفين تقدما لقاضي الأمور المستعجلة بطلب مستعجل لوقف القضية التنفيذية 4700/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 699/2018 وموضوعها تنفيذ وكالات دورية ضد المستأنف ضده بنك فلسطين بتاريخ 18/07/2018 وتقدمت وكيلة المستدعيان المستأنفان ببينتها وأصدرت المحكمة حكمها القاضي بعدم قبول الطلب ذلك أن المستدعيان ليسا طرفا ً بالدعوى التنفيذية رقم 4700/2017.

 

لم يرتض المستدعيان بالقرار الصادر وبادرا للطعن به بطريق الاستئناف وحيث أن الاستئناف مقدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع    تجد المحكمة أن الدعوى التنفيذية رقم 4700/2017 متكونة بين الدائن شركة بنك فلسطين المساهمة العامة المحكوم له والمدين المحكوم عليه شركة المؤسسة العقارية العربية لدى دائرة تنفيذ نابلس والصادر بها قرار الحجز على أموال المحكوم عليها ومن ضمنها قطعتي الأرض الأولى رقم 34 حوض 1 بموقع مرج المريج من أراضي رفيديا / نابلس والثانية رقم 118/1 حوض 9 بموقع ( مرج العودة ) من أراضي رفيديا كذلك / نابلس وأن المستأنفين لا علاقة لهما بهذه الدعوى المذكورة أعلاه ، وتجد كذلك أن القطعة الأولى تم شرائها من المحكوم عليها بتاريخ 20/05/2007  بموجب الوكالة الدورية رقم 5090/2007/730 لصالح المشتري زهير نايف فارس عصفور المستأنف الاول ، والقطعة الثانية تم شرائها من المحكوم عليها بتاريخ 09/10/2014 بموجب الوكالة الدورية رقم 16564/2014/1383 حيث كانت الشركة المحكوم عليها ببيع حصصها المشاعية بقطعتي الأرض للمشترين المذكورين وهما المستأنفان بهذا الاستئناف.

وعودة على أسباب الاستئناف وحاصلها النعي على القرار المستأنف بالخطأ في عدم اجابة الطلب ووفق الدعوى التنفيذية رقم 4700/2017 على سند من القول بأن المستأنفين يملكون قطعتي الأرض الموصوفات من ضمن المحجوزات لصالح البنك يلحق الضرر بهما فلا بد من الإشارة الى انه وان كان من ظاهر البينة أن المستأنفين أصحاب حق بقطعتي الأرض محل الحجز الا ان طريق للطعن بذلك قد رسمها القانون بعدة طرق، وليس من ضمنها اقامة دعوى وتقديم طلب لإلغاء قرار في دعوى أخرى ليس طرفا ً فيها وعليه فإن ما توصلت له محكمة الموضوع الدرجة الأولى واقع في محله وبالتالي فإن أسباب الاستئناف والحالة هذه لا ترد  على القرار المستأنف بالنتيجة وتقرر المحكمة ردها. 

 

وعليه تقرر المحكمة: -

الحــــــــــكم

وسندا ً لما ذكر أعلاه وعملا ً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولعدم ورود أسباب الاستئناف تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد القرار المستأنف.

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 13/11/2018