السنة
2018
الرقم
573
تاريخ الفصل
3 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــاعــــــــن : م.ج / جنين.

                    وكيله المحامي : أحمد ياسين / جنين.

المطعـون ضده :  الحق العام.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 07/11/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 04/07/2018 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 27/2017 المتضمن اسقاط الاستئناف وذلك للاسباب الوارده في لائحة الطعن.

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 05/12/2018 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً لم نجد في اوراق الدعوى ما يفيد أن الطاعن كان قد تبلغ خلاصه القرار المطعون فيه لهذا نقرر اعتبار الطعن مقدم على العلم وقبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً، وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمه الاستئنافيه نجد ان الطاعن المستأنف م.م كان قد تغيب عن حضور جلسه 26/04/2017 رغم تفهمه موعدها، وكذلك تغيب عن حضور جلستي 21/05/2018، 04/07/2018 رغم تبلغه موعدها بواسطه شقيقه الذي رفض التوقيع والاستلام، ويجوز للمحكمة اعتبار التبليغ اصولياً طبقاً لما نصت عليه الماده 13/2 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه، وبالتالي فإن احكام الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائيه المعدله بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى وأن اسباب الطعن مجتمعه لا ترد على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها.

            قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/02/2019