السنة
2018
الرقم
583
تاريخ الفصل
8 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعــــــــن:  س.ع / بديا

                        وكيله المحامي : احمد محمد / مسحه

المطعـون ضده : 1- الحق العام.

-   بتاريخ 1/11/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 8/10/2018 في القضيه الاستئنافيه الجزائيه رقم 297/2018 المتضمن تبليغ المستأنف واخطار كفيله تحت طائلة مصادرة قيمة الكفاله وذلك للأسباب الوارده في لائحة الطعن .

-   لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 18/11/2018 قدمت النيابه العامه مطالعه خطيه طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً   و موضوعاً.

 

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطاعنين لم يودعا خزينة المحكمة مبلغ التأمين المنصوص عليه في الماده 358 من قانون الاجراءات الجزائيه البالغ خمسون ديناراً او ما يعادله بالعمله المتداوله قانوناً ولا يوجد في اوراق الدعوى ما يفيد ذلك فيكون الطعن والحاله هذه غير مقبول قانوناً.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها.

-   حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2019.

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق