السنة
2018
الرقم
610
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعـــــــن : الحق العام.

المطعـون ضدهم :  1- ف.م / جنين.

                           2- ا.م / جنين.

                           3- ك.م / جنين.

                           4- هـ.ا / جنين.

                            5- ع.ا / جنين.

                            6- ن.ا / جنين.

                            7- م.ا / جنين.

                            8- ا.ا / جنين.

                            9- ف.ا / جنين.

                            10- ح.م / جنين.

                            11- م.م / جنين.

                            12- م.ا / جنين.

                            13- س.ا / جنين.

                            14- س.ا / جنين.

                            15- ع.ا / جنين.

                            16- س.ا / جنين.

                            17- ا.أ / جنين.

                            18- ف.م / جنين.

                            19- ب.ا / جنين.

                            20- ح.ا / جنين.

                            21- و.ا / جنين.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 25/11/2018 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رقم 215/2017 بتاريخ 15/10/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف.

وتتلخص اسباب الطعن في :

ان الحكم جاء مخالفاً للقانون في تطبيقه وتفسيره عملاً بأحكام المادة 351/5، 6 من قانون الاجراءات الجزائية للأسباب التالية:

-   الحكم مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل من حيث وقف تنفيذ العقوبة.

وبالتالي طالبت النيابة العامة بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة أن الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا تقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع

نجد أن النيابة العامة قد وجهت للمطعون ضدهم (المتهمين) تهمة الحرق بالاشتراك خلافاً لاحكام المادة 367، 76ع60 وتهمة الشروع بالقتل بالاشتراك خلافاً لاحكام المادة 326، 76ع60.

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 15/5/2017 اصدرت حكمها القاضي بادانة المتهمين بتهمة الحرق خلافاً لاحكام المادة 386، 76ع60 وتهمة الشروع بالقتل خلافاً لاحكام المادة 326، 76ع60.

وتبعاً للادانة حكمت على كل واحداً من المدانين بالحبس لمدة ثلاث سنوات وعملاً بأحكام المادة 99/4 تخفيض العقوبة لمدة سنة وعملاً بأحكام المادة 284 من قانون الاجراءات وقف تنفيذ العقوبة.

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف جزاء رثم 215/2017 وبتاريخ 15/10/2018 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف.

لم تقبل النيابة العامة بالحكم فطعنت به بالنقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما عن اسباب الطعن

ان محكمة النقض تنظر الطعن  وفق ما جاء في لائحة الطعن والتي تحدد اوجه الخلل ومخالفة القانون في الحكم المطعون فيه.

ولما كان طعن النيابة العامة قد قام على الطعن على الاخذ بوقف التنفيذ بأنه جاء غير معلل وبالتالي بالتفسير الخاطئ لنص المادة 284 من قانون الاجراءات " يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالغرامة او بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة اذا رأت من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنه او الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعت على الاعتقاد بانه لا يعود لمخالفة القانون…

ان احكام المادة المذكوره قد جعلت العديد من الاسباب التي رخصت بها للمحكمة استعمال ايقاف التنفيذ ومنها، ماضي المتهم او اخلاقه او سنه، او الظروق التي ارتكبت فيها الجناية.

وهذه جميعها تستخلص من الوقائع المادية للدعوى وتترخص محكمة الموضوع في الاخذ بها على ان تبين الاسباب وبالتالي فإن توافر شروط وقف التنفيذ من عدمها وملاءمة الامر به من شأن قاضي الموضوع لانه فرع عن تقدير العقوبة الذي يدخل في اختصاص قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في هذا الشأن ما دام ان ذلك لا ينطوي على أي خطأ في تطبيق القانون خاصة وان النيابة العامة طعنت على توقيف العقوبة ولم تطعن يوقفها عن المحاكمين غيابياً مما لا يسمح لمحكمة النقض في معالجة ذلك وبالتالي فإننا نجد ان القرار جاء ضمن تطبيق القانون وان سبب الطعن لا يجرح القرار او يعيبه مما يستوجب رده ورد الطعن.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

                   قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 1/4/2019