السنة
2018
الرقم
607
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــــن: النيابة العامة

المطعـون ضده : ا.ن / قلقيلية

            وكيله المحامي : عمرو شواهنة / قلقيلية

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 11/11/2018 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 02/10/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 103/2018 والقاضي بإعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه وهي اساءة الأمانة خلافاً لأحكام المادة 422 عقوبات لسنة 1960 .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1- أخطأت محكمة البداية بصفته الاستئنافية في تطبيق القانون على الواقعة .

2- القرار الطعين غير مسبب تسبيباً كافياً حيث أن المحكمة لم تتطرق الى شهادة الشاهد م.ا .

3- إن البينات التي قدمتها النيابة تؤكد ارتكاب المطعون ضده للجرم المسند اليه .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين وإجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن .

المحكمــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفياً لشرائطه القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع ، وعلى ما يبين من أوراق الدعوى بأن النيابة العامة أحالت المطعون ضده الى محكمة صلح قلقيلية في الدعوى الجزائية رقم 48/2016 لمحاكمته بتهمة اساءة الائتمان المعاقب عليها بموجب المادة (422) من قانون العقوبات لسنة 1960 وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم وفي شهر 7 من العام 2015 تواصل مع المشتكي هـ.ا وبصفته محام لأحد الأشخاص لغايات تسوية أمر يتعلق بشيكات بعملة الدينار وعددها (12) شيك مرتجعه بدون صرف من حساب المشتكي الخاص ، وتم الاتفاق على إعطاءه شيكات بديلة بقيمة المبلغ المستحق بعملة الشيكل وهي مسحوبة من حساب ابن المشتكي على أن تبقى الشيكات الأصلية لدى المتهم على سبيل الأمانة لحين تحصيل كامل المبلغ ، إلاّ أن المشتكي تفاجأ بقيام المتهم برفع قضية جزائية ضده بقيمة شيكات من الشيكات الأصلية بعملة الدينار وهي ذاتها القضية الجزائية التي تحمل الرقم 1785/2015 تحقيق نيابة قلقيلية وقد صدر حكم ضده من قبل المحكمة بتحصيل قيمة الشيكات موضوع القضية الجزائية .

          باشرت محكمة الصلح نظر القضية وبعد سماع البينات واستكمال الاجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 28/03/2018 والذي قضت بموجبه بإعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه لعدم كفاية الأدلة .

          لم ترتضِ النيابة العامة بالحكم الصلحي فطعنت فيه استئنافاً لدى محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية والتي وبعد استكمال الاجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 02/10/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 103/2018 والذي قضت بموجبه برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

          لم تقبل الجهة الطاعنة (النيابة العامة) بالحكم الاستئنافي وتقدمت بهذا الطعن للأسباب التي أوردناها في مطلع هذا الحكم .

 

 

          وعن أسباب الطعن :-

          وبالنسبة للسبب الأول الذي ينعى على خطأ محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على الواقعة فإننا نجد أن الطاعنة لم تبين من خلال هذا السبب وجه مخالفة القانون الذي وقعت به محكمة الاستئناف لدى اصدارها حكمها المطعون فيه الأمر الذي يجعل من هذا السبب مشوباً بالجهالة الفاحشة والعمومية مما يستوجب رده .

          وعن السبيين الثاني والثالث وفي ذلك نجد أن المطعون ضده استلم شيكات بصفته محامٍ عن موكله فيصل طه وهي بعملة الدينار وبعد مراجعة المشتكي هــ.ا حضر الى مكتب المتهم وتم الاتفاق بينهما على تبديل الشيكات بشكيات أخرى بعملة الشيكل مسحوبة على حساب ابن المشتكي وأن الشيكات الراجعة بعملة الدينار بقيت لدى المتهم (المطعون ضده) وذلك لحين صرف آخر شيك من الشيكات بعملة الشيكل وليس كأمانة لدى المطعون ضده ، وقد عادت بعض الشيكات بعملة الشيكل دون صرف وقد قام المتهم برفع قضية بشيكات المشتكي بعملة الدينار ، وقد ثبت أن الشيكات بحوزة المتهم كانت بصفته محام وكيلاً عن ف.ط وليست أمانه وأن أركان جريمة اساءة الامانة غير متوفرة في هذه الدعوى وذلك من خلال البينة المقدمة والمستمعة في الدعوى ولا يغير من واقع الحال ما جاء في افادة المشتكي حيث أن الشيكات بقيت سليمة وبيد الوكيل ولا يخرجها ما جاء سابقاً من كونها تتمتع بالحماية الجزائية الا اذا جاء ذلك في متن الشيك نفسه وهذا غير موجود مما يجعل منها شيكات صحيحة وتخضع لكافة أحكام القانون على الشيكات .

          وحيث أن وزن البينة وتقديرها والأخذ بها وتكوين القناعة فيها هي من الأمور التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك ما دام أن البينة قانونية وا ستخلاص النتيجة سائغ ومقبول .

          وعليه وحيث أن ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتأييد الحكم المستأنف (الذي قضى بإعلان براءة المتهم من التهمة المسندة اليه ) حملته على صحيح تطبيق القانون وعالجت أسباب الاستئناف معالجة وافية وصحيحة بعد أن محصت البينات المقدمة والمستمعة في الدعوى وأسست حكمها على أسباب سائغة وعللته تعليلاً سليماً الأمر الذي لا نرى إزاءه ما يبرر تدخلنا فيما قنعت به وتوصلت اليه في حكمها الذي قنعت به والذي نقرها عليه الأمر الذي يستوجب رد هذين السببين .

          لذا وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما يجرح الحكم الطعين .

لــــــــــــذلك

تقررالمحكمة رد الطعن موضوعاً

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 03/03/2019