السنة
2018
الرقم
535
تاريخ الفصل
14 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضــاة الســادة: مصطفى القاق ، محمد العمر ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوة

الطعن الأول رقم : 535/2018

الطــاعـــــــن : الحق العام.

المطعـون ضده : ش.ا / الخليل

             وكيله المحامي : باسم مسودي / الخليل

الطعن الثاني رقم : 568/2018

الطــاعـــــــن : ش.ا / الخليل

             وكيله المحامي : باسم مسودي / الخليل

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان الأول بتاريخ 22/10/2018 والثاني بتاريخ 05/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 02/10/2018 في الاستئنافات الجزائية رقم 68/2017 و 74/2017 و 75/2017 والقاضي بقبول الاستئنافات من حيث تعديل وصف التهمة لتصبح الايذاء البليغ وحبس المستأنف لمدة سنة على أن يتم احتساب مدة التوقيف التي أمضاها .

وتتلخص أسباب الطعن الأول 535/2018 بما يلي :

1- إن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث أخطأت محكمة الاستئناف عندما قررت تعديل وصف التهمة المسندة للمطعون ضده (المتهم) رغم توفر أركان جريمة الشروع بالقتل من خلال أداة الجريمة ومن خلال عدد الاصابات التي تعرض لها المشتكي .

2- إن الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المادة (207) من قانون الإجراءات الجزائية .

3- إن الحكم المطعون فيه مبني على فساد في الاستدلال .

4- القرار المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب .

 طالبت النيابة العامة (الطاعنة) قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس فيها رد الطعن موضوعاً .

تتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 568/2018 بما يلي :

1- أخطأت محكمة استئناف القدس في عدم اتباع ما جاء في قرار محكمة النقض في النقض الجزائي رغم 551/2017 حيث لم تأخذ بالمصالحة واسقاط الحق الشخصي .

2- أخطأت محكمة الاستئناف في عدم تطبيق المادة (341) الباحثة في الدفاع الشرعي .

طالب الطاعن قبول الطعن موضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه وإعلان براءة الطاعن .

تقدمت النيابة العامة بلائجة جوابية التمست فيا رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعنين مقدمان في الميعاد القانوني فنقرر قبولهما شكلاً .

كذلك نجد أن الأوراق تشير الى أن النيابة العامة أسندت للمتهم ش.ا تهمة الشروع بالقتل خلافاً للمادة 326 و 70 من قانون العقوبات لسنة 1960 على سند من القول أنه وبتاريخ 20/05/2005 قام المتهم بطعن المدعو ح.د بواسطة سكين في ظهره عدة طعنات .

جرى إحالة الأوراق الى محكمة بداية الخليل بصفتها الجزائية صاحبة الصلاحية والاختصاص التي باشرت النظر في الدعوى الجزائية رقم 65/2005 وبعد استكمال الاجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 19/04/2011 المتضمن ادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وتبعاً لذلك وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات ونظراً للمصالحة واسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام المادة (99) من قانون العقوبات لسنة 1960 تخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين ونصف .

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهم والنيابة العامة فطعنوا فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس وبعد استكمال الاجراءات أمامها أصدرت حكمها في الاستئنافين ذوات الأرقام 53 و 61/2011 بتاريخ 14/11/2011 المتضمن قبول الاستئنافين موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمرجعها للسير في الدعوى حسب الأصول لمخالفة الحكم المستأنف لأحكام المادة (207) من قانون الاجراءات الجزائية .

سارت محكمة بداية الخليل مجدداً في الملف على هدي قرار محكمة الاستئناف المشار اليه أعلاه وبعد استكمال الاجراءات أصدرت حكمها بتاريخ 19/02/2017 المتضمن ادانة المتهم شادي الحلمان بالتهمة المسندة اليه ووضعه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ونظراً للمصالحة واسقاط الحق الشخصي قررت المحكمة تخفيض العقوبة لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين ونصف .

لم يلق هذا الحكم أيضاً قبولاً لدى المتهم والنيابة العامة فطعنوا فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئنافات ذوات الأرقام 68 و 74 و 75 /2017 وبعد استكمال الاجراءات أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 24/10/2017 المتضمن رد الاستئنافين 68/2017 و 75/2017 وقبول الاستئناف رقم 74/2017 من ناحية العقوبة ، وعملاً بأحكام المادة (326 و 70) عقوبات الحكم على المستأنف ضده (المتهم) وضعته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات تحسم منها مدة التوقيف .

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن فيه لدى محكمة النقض وبتاريخ 10/12/2017 أصدرت المحكمة حكمها في النقض الجزائي رقم 551/2017 المتضمن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمرجعها كي تقوم محكمة الاستئناف بتعديل وصف الجريمة المسندة الى الطاعن (المتهم) من جناية الشروع بالقتل قصداً الى جنحة الايذاء البليغ لثبوت أن الطاعن لم تتوافر لديه نية القتل ومكان الاصابة .

سارت محكمة استئناف القدس على هدي ما جاء في قرار محكمة النقض وبعد استكمال الاجراءات أمامها أصدرت حكمها بتاريخ 02/10/2018 المتضمن قبول الاستئنافات 68/2017 و 74/2017 و 75/2017 من حيث تعديل وصف التهمة لتصبح الايذاء البليغ وحبس المستأنف لمدة سنة على أن يتم احتساب مدة التوقيف التي أمضاها .

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة والمتهم (المستأنف) فطعنوا فيه لدى محكمة النقض بموجب الطعن رقم 535/2018 للأسباب الواردة في لائحة الطعن الماثل ، كما طعن فيه المتهم (المطعون ضده) بموجب الطعن 568/2018 للأسباب المبسوطة في مقدمة هذا الحكم .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعنين جميعاً ولما كانت محكمة الاستئناف قد التزمت وطبقت قرار محكمة النقض في النقض الجزائي رقم 551/2017 فإن الحكم المطعون فيه يغدو متفقاً مع القانون ولا تنال منه أسباب الطعن خاصة وأن محكمة النقض بالهيئة التي تنظر الطعن لا تستطيع أن تتسلط على قرار سابق لمحكمة النقض وتغير فيه مما تستوجب عدم قبول الاسباب التي تطعن فيما سبق وعالجته محكمة النقض بقرارها المذكور.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعا .

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 14/04/2019