السنة
2019
الرقم
372
تاريخ الفصل
22 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي إيمان ناصر الدين

وعضويــة السادة القضاة : محمد الحاج ياسين ، محمود الجبشة (منتدب)، عوني البربراوي (منتدب)، مأمون كلش (منتدب)

 

المستــدعــي: 1- شركة جعفر صعابنة وشركاؤه للتجارة والاستثمار

                  2- محمود نظمي محمد صعابنة 

           وكيلهما المحامي : نضال أبو فرحة / جنين

الإجراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1130/2019بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/06/2019 عن محكمة إستئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 217/2019 ، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحتي الطلب والطعن لم نجد خلالهما ما يبرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مما يوجب رفض الطلب .

 

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/09/2019