السنة
2018
الرقم
682
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

الطــاعــــــــن : ا.غ / نابلس

           وكيله المحامي: عميد سلمان / نابلس

المطعـون ضده : الحق العام

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 02/12/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/10/2018 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 162/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاَ وتأييد الحكم المستأنف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتفسير وما استقر عليه اجتهاد القضاء...

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه كونها قد عرجت على أمر ليس من مكونات الشكوى والذهاب لتفسير لا يتعلق بتفاصليها .

3- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بإدانة المستأنف بجريمة اصدار شيك بدون رصيد حيث لم تتوافر لهذه الجريمة عناصرها وأركانها وأن الشيك موضوع الشكوى لم يستكمل شروطه الشكلية والموضوعية وبذلك لا يعتبر شيكاً ...

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

-   بتاريخ 2/1/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

 نجد من خلال البينات المقدمة والمستمعة في هذه الدعوى أن الطاعن ابراهيم غندور كان قد حرر الشيكين موضوع الدعوى لصالح المشتكي ع.ق ، ولدى عرض الشيكين على البنك المسحوبة عليه أعيدا بدون صرف لعدم وجود رصيد للساحب ، وأن المشتكي كان قد طالب المتهم الطاعن بضرورة دفع قيمة الشيكين موضوع الدعوى ، كما أنه أرسل إليه اخطاراً بضرورة دفع قيمة الشيكين خلال مدة عشرة أيام والذي تبلغه الطاعن ورغم فوات المدة القانونية الا أن الطاعن لم يسدد للمشتكي قيمة الشيكين موضوع الدعوى .

-   وبذلك فإن أركان وعناصر التهمة المسندة للطاعن وهي جنحة إعطاء شيك بدون رصيد خلافاً لأحكام المادة 421 من الأمر رقم 890 لسنة 81 قد تحققت ، وأن ادانة المتهم الطاعن بهذه الجنحة والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانوناً يتفق وأحكام القانون مما يقتضي رد هذه الأسباب .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين اعاده الاوراق لمصدرها.

            حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/03/2019