السنة
2018
الرقم
683
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيده ايمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطــاعـــــــنه : د.م / رام الله

وكيلها المحامي اسامه الشرباتي ومشاركوه / رام الله

المطعـون ضده : الحق العام

                     

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 20/12/2018 تقدمت الطاعنه بواسطة وكيلها بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 11/11/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 224/2018 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وادانة المستانف ضدها د.م بتهمة شهادة الزور خلافا لاحكام المادة 214/1 من قانون العقوبات وحبسها مدة ثلاثة اشهر .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
  2. خلو الحكم المطعون فيه من اسبابه الموجبه وعدم كفايتها وغموضها ...
  3. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي والفقهي الامر الذي يستوجب نقضه .

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والحكم فيه حسب الاصول والقانون .

-   بتاريخ 10/02/2019 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه من نتيجة في ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها .

-   وفي ذلك نجد انه من خلال تدقيق كامل البينة المقدمة والمستمعة في هذه الدعوى ان وقائعها تتلخص في ان المشتكية في هذه الدعوى ح.ا كانت قد اقامت دعوى لدى المحكمة الشرعيه في رام الله والبيره سجلت تحت الرقم 859/2012 لمطالبة (المتهمه) المدعى عليها د.م بجهاز قيمته خمسة الاف دينار اردني ، وان قاضي المحكمة الشرعيه وبناءاً على طلب المدعيه ح. وجه للمدعى عليها د. اليمين الحاسمة وان المدعى عليها د. قد حلفت اليمين الحاسمة الموجهه اليها بالصيغة المقرره .

-   وبتاريخ 25/09/2013 قررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعيه ح.، وان هذا الحكم قد اكتسب الدرجة القطعيه .

-   وعلى ضوء قيام المدعى عليها بحلف اليمين الموجهه اليها تقدمت المدعيه ح. بشكوى لدى النيابة العامة ضد المدعى عليها في الدعوى الشرعيه بتهمة شهادة الزور خلافا لاحكام المادة 214 من قانون العقوبات ، حيث جرت ملاحقتها عن هذه التهمه .

 

 

-   ومن حيث التطبيقات القانونية

نجد ان المادة 214 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب من شهد امام سلطة قضائية فجزم بالباطل او انكر الحقيقة او كتم بعض او كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها ، اي لا بد في جرم شهادة الزور من ذكر الشهادة الكاذبة ومدى تأثيرها في مركز الخصوم والضرر الذي يترتب عليها وان الشاهد كتم معلوماته او كذب فيها بقصد تضليل القضاء او اضراراً بالغير او طلباً    لمصلحه .

-   ومن الرجوع الى لائحة الاتهام وواقعة النيابة العامة نجد انها تنصب على واقعة قيام المتهمة د. على الادلاء بشهادتها امام القاضي الشرعي ، وان ما ورد بهذه الشهادة يتناقض مع توقيعها على الاقرار لدى الارشاد الاسري في المحكمة الشرعية الامر الذي يشكل شهادة الزور خلافا لاحكام المادة 214 من قانون العقوبات .

-   في حين نجد ان المادة 221 من قانون العقوبات قد نصت على انه (من حلف بصفته مدعياً او مدعى عليه اليمين الكاذبة في دعوى مدنية عوقب ....) .

-   وفي هذا الخصوص نجد ان اليمين هي التي يوجهها احد الخصوم في دعوى مدنية الى خصمه في المسائل المتنازع عليها او في اي مسألة فيها ليحسم نزاعاً قائماً .

-   ويجب على من يوجه لخصمه اليمين في اي دعوى مدنية ان يبين الوقائع التي يريد استحلافه عليها وان يذكر صيغة اليمين التي يوجهها اليه بعبارة واضحة لان مسألة اليمين هي مسألة تتعلق بالوقائع والامر فيها متروك لتقدير المحكمه ، وللمحكمة ان تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها .

-   وفي ذلك نجد من خلال واقعة النيابة والبينات المقدمة لدى محكمتي الموضوع ان التهمة الواجب اسنادها للمتهمة د. على فرض الثبوت هي اليمين الكاذبة طبقا لاحكام المادة 221 من قانون العقوبات وليس شهادة الزور خلافا لاحكام المادة 214 من ذات القانون . وهناك فارق كبير بين شهادة الزور واليمين الكاذبة من حيث اركان وعناصر كل منهما .

-   وحيث ان اليمين الحاسمة التي حلفتها المتهمة المدعى عليها في الدعوى لدى المحكمة الشرعيه لا تتفق مع عناصر واركان جريمة شهادة الزور المسندة اليها كما هي واردة في لائحة الاتهام وغير متوفرة بحق المتهمة مما يقتضي الحكم باعلان براءتها من التهمة المسندة اليها .

-   ولا يقال هنا انه كان على المحكمة تعديل وصف التهمة من شهادة الزور الى حلف اليمين الكاذبة ، ذلك ان التعديل المنصوص عليه في المادة 270 من قانون الاجراءات الجزائية انما يعني تعديل الوصف مع الابقاء على الوقائع ، فاذا استبعدت المحكمة هذه الوقائع لعدم ثبوتها فانه ينبغي تبرئة المتهمه من الوقائع التي لم تثبت .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والغاء كافة الاثار المترتبه عليه واعادة الدعوى لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه واعادة مبلغ التأمين .

                      حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 07/04/2019