السنة
2018
الرقم
686
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

الطــاعـــــــن : غ.ع / رام الله.

                وكيله المحامي : الأمير عبد الهادي .

المطعـون ضده : الحق العام.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 20/12/2018 تقدم الطاعن بواسطة وكيله للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 243/2016 بتاريخ 25/11/2018 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف.

وتتلخص اسباب الطعن في

1- القرار مخالف للأصول والقانون ويفتقر للتعليل والتسبيب القانوني السليم حيث لم تبين المحكمة سبب تفضيلها لبينات النيابه العامه التي اعتمدت على شهادة المشتكيه وزوجها.

2- القرار جاء ضد وزن البينه واستنتجت النتيجة باستنتاج غير صحيح ولم تسبب محكمة الاستئناف الاطمئنان لشهادة المشتكيه المتناقضه.

3- ان التناقضات التي وردت في شهادة المشتكين امام محكمة الصلح ومرافعاتها امام النيابه العامه والتناقضات مع شهادة زوجها كافية لانحراف المحكمة عن البينات السليمه.

4- اخطأت المحكمة في عدم اعطاء وزن لبينة الدفاع وخاصة شهادة المحاميه ر.ا.

5- يتمنى الطاعن التدقيق في مرافعته امام محكمة البدايه في لائحة الاستئناف.

وبالنتيجة طالب الطاعن بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعلان براءته من التهمه المسنده اليه.

تبلغت النيابه العامه لائحة الطعن وتقدمت بلائحة جوابية طالبت بموجبها برد الطعن موضوعاً حيث ان اسباب الطعن لم تقم على أي سبب من الاسباب المحدده بالماده 351 من قانون الاجراءات الجزائيه.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله نجد ان الطعن مقدم ضمن المده المحدده قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكليه لذا نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع

نجد ان النيابه العامه قد احالت الطاعن (المتهم) لمحكمة صلح رام الله بتهمة فعل منافي للحياء خلافاً لاحكام الماده 306 ع60 وبعد استكمال اجراءات المحاكمه وبتاريخ 17/4/2016 اصدرت حكمها القاضي بإدانة المتهم بالتهمه المسنده اليه وتبعاً لذلك الحكم عليه بالحبس لمدة شهر.

لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف جزاء رقم 243/2016 وبعد استكمال اجراءات المحاكمه وبتاريخ 5/11/2018 اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم يقبل الطاعن (المتهم) الحكم فطعن به لدى محكمة النقض للأسباب الوارده في لائحة الطعن.

أما عن أسباب الطعن

فإننا نجدها جميعاً تقوم على الطعن بأن وزن البينات كان غير سليم والنتيجة التي توصلت اليها المحكمة لم تقم على اساس سليم وان المحكمة لم تأخذ ببينة الدفاع ولم تبين الاساس الذي اعتمدت فيه على بينة النيابه العامه.

ولما كان دور محكمة النقض يتميز في ان الطعن بالنقض لا يؤدي الى نقل الدعوى برمتها الى حوزة محكمة النقض ولا يترتب على هذا الطعن اعادة عرض سبب الدعوى وموضوعها من جديد كما لا يجوز اعادة فحص الوقائع التي فصلت فيها محكمة الموضوع.

فالطعن بالنقض لا يكون امتداداً لمرحلة المحاكمه بل هو مرحلة خاصه من الخصومه الجنائيه تقتصر فيها مهمة المحكمة على القضاء على مدى صحة الاحكام ومدى مطابقتها للقانون أي تأتي سلطتها في الرقابه على حسن تطبيق القانون والتي تتوقف على حسن استخلاص قاضي الموضوع للوقائع وفق منطق قضائي سليم أي أن محكمة النقض تراقب منطق المحكمة في الاقتناع ولا تراقب حريتها في الاقتناع.

ولما كانت الادله والبينات من صلاحية محكمة الموضوع ولها الحريه الكامله في وزن البينه والاقتناع بما يتفق مع قناعتها ووجدانها لان الادله في الدعوى الجزائيه متسانده متماسكه يشد بعضها بعضاً ويكمل بعضها بعضاً فتتكون عقيدة القاضي.

ولقد توصلت المحكمة الى قناعتها من خلال البينات المقدمه اليها واستخلصت النتيجة استخلاصاً سليم وخاصه ما جاء في افادة المشتكيه وزوجها وبالتالي هذا ما اقتنعت به محكمة الموضوع.

كما ان البينات هي من الأسباب التي لا تقبل الطعن أمام محكمة النقض عملاً بأحكام الماده 351 من قانون الاجراءات الجزائيه.

فلمحكمة الموضوع ان تبين حقيقة الواقعه وتردها الى صورتها الصحيحه التي تستخلصها من الادله التي بنت عليه حكمها وكما ان الادله في البينات تأتي في الجانب الواقعي من الحكم الذي تختص به محكمة الموضوع وليس لمحكمة النقض ان تستأنف النظر في أدلة الدعوى والوزن بينها.

اما القول ان افادة المشتكيه امام النيابه العامه وشهادتها امام المحكمة متناقضه وكذلك هي متناقضه مع افادة وشهادة زوجها.

إن التناقض في شهادة الشهود الذي يعيب الحكم هو الذي لا تستخلص المحكمة منه الواقعه استخلاصاً سائغاً اما تناقض الشهود في الامور الغير جوهريه على فرض وجوده مع توفر امكانية إستخلاص النيتجة استخلاصاً مقبولاً من مجموع الادله والبينات لا يعيب الحكم ويعتبر اثارته جدل موضوعي لا يجوز اثارته امام محكمة النقض.

والمحكمة تأخذ بادلة الاثبات التي تثبت الفعل لا تنفيه ما دام انها قنعت بالواقعه والدليل الذي يوصل اليها خاصه وان التهمه هي عرض فعل منافي للحياء خلافاً لاحكام الماده 306 ع60 ، وبالتالي فإننا نجد الوقائع الثابته في الدعوى وكما قنعت بها محكمة الموضوع تؤدي الى ان قيام جريمة عرض فعل منافي للحياء على إمرأه وهو من قبيل ما عرضه الطاعن (المتهم) وطلبه من المشتكيه وهذا يشكل أركان الجريمه المنصوص عليها في مادة الاستناد.

فالفعل المخل بالحياء هو الفعل الذي يخدش حياء العين او الاذن وما عرضه المتهم وقنعت به محكمة الموضوع يشكل اركان الجريمه المسنده عملاً باحكام الماده 306 ع60.

وبالتالي فإننا نجد أن أسباب الطعن لا تقوم على أي أساس سليم ومستوجبه الرد.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن ومصادرة التأمين.

 

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 1/4/2019