السنة
2018
الرقم
687
تاريخ الفصل
3 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الأنصاري ، محمد سلامه، عبد الكريم حلاوه.

 

الطــاعـــــــــن: ن.م / نابلس

          وكيلته المحامية : دينا ياسين / نابلس

المطعـون ضده : الحق العام

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيلته بهذا الطعن بتاريخ 12/12/2018 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 09/12/2018 في الاستئناف الجزائي رقم 490/2015 القاضي بإجابة الطلب وتبليغ الطاعن وفق أحكام المادة 20 من قانون الأصول .

أسباب الطعن :-

1- القرار الطعين جاء مجحفاً بحق الطاعن .

2- إن كامل الاجراءات التي بني عليها القرار هي اجراءات باطلة .

3- أخطأت المحكمة بتبليغ الطاعن بواسطة النشر .

وطلبت قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدمت النيابة العامة لائحة جوابية طلبت بموجبها رد الطعن شكلاُ وموضوعا ً .

 

 

المحكمــــــــــــــة

          وبعد التدقيق والمداولة نجد بأن الطاعن لم يقم بإيداع مبلغ (50) دينار وفق ما تقضيه أحكام المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائية رقم 3 لسنة 2001 حيث جاء فيها [اذ لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية فإنه يجب لقبوله أن يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ (50) دينار أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ما لم يكن قد أعفى من الرسوم القضائية ...] .

          وحيث أن الطاعن لم يقم بإيداع التأمين المطلوب ومما تبين من أوراق الملف من أن الطاعن ووكيلته قد قدما العديد من الطعون التي تم ردها من السابق لعدم جديتها وعدم ايداع مبلغ التأمين.

          وأنه على المحكمة تطبيق أحكام المادة 279 من قانون الإجراءات الجزائية .

لــــــــــــذلك

نقرر عدم قبول الطعن .

                    حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 03/03/2019