السنة
2018
الرقم
705
تاريخ الفصل
2 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: مصطفى القاق ، عصام الانصاري، محمد سلامة،عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــن: الحق العام.

المطعـون ضده : ا.ج.

                                                          الإجــــــــــراءات

بتاريخ 30/12/2018 تقدمت النيابة العامة للطعن بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بالاستئناف جزاء رقم 82/2018 بتاريخ 18/11/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعلان وقف ملاحقة المطعون ضده عن التهمة المسندة اليه.

وتتلخص أسباب الطعن في :

ان القرار جاء مخالفاً للقانون حيث التطبيق والتفسير وفق أحكام المادة 351/5/6 للاسباب التالية:

1- الحكم مخالف للقانون وتفسيرها خاطئ لاحكام المادة 38/3 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم       79 لسنة 66 وذلك من حيث قول المحكمة ببطلان الاخطار الموجه للمطعون ضده كون الجهة المخطرة لم تحدد مدة معينة لازالة المخالفة. وبالتالي فإن ملاحقة المطعون ضده قد تمت والحالة هذه بصورة غير صحيحة هو تفسير خاطئ حيث أن المادة 38 من قانون تنظيم المدن والقرى لا يوجد فيه ببطلان الاخطار.

2- ان الحكم موضوع هذا الطعن مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

وبالنتيجة طالبت النيابة العامة بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الاصول ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً شرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

اما من حيث الموضوع

نجد ان رئيس بلدية طولكرم قد تقدم بشكوى ضد المطعون ضده لدى محكمة البلدية تفيد ان المطعون ضده قام ببناء كشك في حرم الشارع في قطعة رقم 15 حوض78/8 من اراضي طولكرم وتقدم بشكوى بذلك حيث ان الكشك جاء مخالفاً لاحكام المادة 38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 66.

وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 10/4/2018 اصدرت محكمة بلدية طولكرم حكمها القاضي بادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه وهي البناء بدون ترخيص خلافاً لاحكام المادة 38 من قانون تنظيم المدن وتبعاً لذلك الحكم عليه بالغرامة 250 دينار اردني وازالة المخالفة.

لم يقبل المطعون ضده (المتهم) الحكم فطعن به لدى محكمة بداية طولكرم بالاستئناف جزاء رقم 82/2018 وبعد اجراء المحاكمة وبتاريخ 18/11/2018 اصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف واعلان وقف ملاحقة المستأنف عن التهمة المسنده اليه.

لم تقبل النيابة العامة الحكم فطعنت به بالنقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

اما عن أسباب الطعن

نجد أن الطعن يقوم على النعي بمخالفة الحكم للقانون في تفسيره وتطبيقه وخاصة المادة 38/5 من قانون تنظيم المدن والقرى برقم 79 لسنة66.

ولما كانت المادة 38/5 من القانون المذكور تفيد " … على الرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر يترتب على لجنة التنظيم التي اصدرت اخطار التنفيذ ازاله المخالفة عقب انتهاء المدة المعينة بالاخطار ، او بعد تبليغ قرارها برفض الطلب المقدم بمقتضى الفقرة 4 اعلاه ويحق لها ان تدخل الى الموقع اما بواسطة عمالها او بواسطة متعهد لازالة مخالفات الابنية و/او التنظيم.

وبالتالي من استقراء المادة المذكورة نجد ان تحديد المدة في الاخطار هي لغايات قيام البلدية بواسطة عمالها او متعهد ازاله المخالفة وليس المدة شرط بقبول الدعوى او نظر المخالفة فيه وان مدة الاخطار جاءت في احكام المادة 38/3 من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 66 والتي جاء فيها " اذا صدر اخطار بمقتضى هذه المادة فيجب ان يذكر فيه نوع الاعمار الذي جرى بدون رخصة او خلافاً للرخصة او الانظمة او الاوامر او العليمات او مخطط الاعمار كما تذكر في الاخطار الشروط التي تطبق ويجوز ان يشتمل الاخطار حسب مقتضى الحال على الخطوات الواجب اتخاذها خلال مدة معينة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ التبليغ لاعادة الارض الى ما كانت عليه ويجب … ان يشتمل الاخطار بشكل خاص على طلب ازاله او هدم او تغيير البناء….."

وبالتالي ان مدة الاخطار محددة بموجب القانون نجده لا يتجاوز 15 يوم من تاريخ الاخطار.

ولما كان الاخطار جاء في 31/7/2017 وتم تبليغ الاخطار للمطعون ضده بالقرارات بتاريخ 8/8/2017. والدعوى سجلت بتاريخ 5/10/2017 وبالتالي يكون قد تجاوز المدة المحددة قانوناً لازاله المخالفة.

بذلك يكون تحريك الدعوى قد جاء صحيحاً ومتفقاً مع التطبيق الصحيح للقانون.

ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد حملت النص ما لا يحتمله وذهبت الى غير ما بيناه يكون حكمها قد جاء مخالفاً للقانون في تفسيره وتطبيقه ومستوجب النقض.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق للمحكمة المختصة لاجراء المقتضى القانوني من هيئة مغايرة عملاً بأحكام المادة 372 من قانون الاجراءات الجزائية.

                  قراراً صدر بالاغلبية  تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 02/04/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ش.س

 

 

قرار مخالف

 

اخالف رأي الاغلبية حيث ان الاخطار التنفيذي الذي تم توجيه الى المطعون ضده لم يتضمن تاريخ ازاله المخالفة التي نصت عليه المادة 38 فقرة 3 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 66 يجب ان يذكر نوع الاعمار وان يشتمل الاخطار حسب مقتضى الحال على الخطوات الواجب اتخاذها خلال مدة معينة لا تتجاوز مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ لاجل اعادة الارض كما كانت قبل التعمير.

وبالاطلاع على الاخطار التنفيذي نجد انه لم يتضمن المدة التي يجب ان يتقيد به المطعون ضده (المتهم) المخالف للبناء الكشك في حرم الشارع.

وحيث أن لجنة التنظيم والبناء في بلدية طولكرم لم تحدد مدة معينة لازالة المخالفة يكون الاخطار غير قانوني.

لــــــــــذلك

اقرر تأييد القرار المستأنف ورد الطعن.

القاضي المخالف

عصام الانصاري