السنة
2018
الرقم
711
تاريخ الفصل
5 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــن : الحق العام (النيابة العامة).

المطعـون ضده : ع.ا / نابلس.

                      وكيله المحامي: وليد دويكات / نابلس.

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 31/12/2018 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/11/2018 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 176/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ولظروف المستأنف الاجتماعية ولما للمحكمة من صلاحيات وعملاً بأحكام المادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية فإن المحكمة تقرر وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم قطعياً وتكبيد المستأنف نفقات محاكمة 300 دينار.

-   ويتلخص سببا الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام المادة 284 من قانون الاجراءات الجزائية…

2- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب فيما يتعلق بوقف تنفيذ العقوبة…

-   لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واصدار الحكم المتفق مع القانون والاصول.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وقبل الرد على سببي الطعن في هذه المرحلة من المحاكمة، نجد أن محكمة الدرجة الاولى كانت قد استندت في ادانة المطعون ضده ع. بالتهمة المسندة اليه وفق احكام المادة 13 من الامر رقم 558 لسنة 75 وقد أيدتها في ذلك محكمة الاستئناف.

-   وفي هذا الخصوص نجد أن المادة 13 المشار اليها اعلاه هي مادة اسناد تتعلق بتجارة وترويج المخدرات وان العقوبة المعينة لهذه الجريمة هي وفق احكام المادة 32 من ذات الأمر، وهي تقابل المادة 21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المعدلة بموجب القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018.

-   وان القرار بقانون المشار اليه أعلاه كان قد صدر بتاريخ 3/11/2015، وقد تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/11/2015 ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره اي بتاريخ 11/12/2015، والذي أصبح نافذاً قبل تاريخ اصدار الحكم المطعون فيه.

-   ويتعين على المحكمة تطبيق القانون الاصلح للمتهم المطعون ضده .

-   وأن النيابة العامة لم تطعن بالحكم الصادر بحق المتهم الآخر ا.م والذي تقرر اعلان براءته من التهمة المسندة اليه، فيكون الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم ودون حاجة لبحث سببي الطعن في هذه المرحلة من المحاكمة نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه.

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 05/05/2019