السنة
2018
الرقم
378
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك  
                   وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري
الاستئناف الاول 378/2018 :
المستأنف  :  ظاهر طاهر فرح طعم الله بصفته الشخصية وبصفته من ورثة والده طاهر فرح العبد طعم الله  
               وكيله المحامي عبد القادر ابو زيد/رام الله
المستأنف عليه :   علي محمد محمود حمدي/ خربثا بني حارث  
                 وكيله المحامي محمد ذيب/ رام الله .
الاستئناف الثاني 413/2018 :
المستأنف:  علي محمد محمود حمدي/ خربثا بني حارث  
                 وكيله المحامي محمد ذيب/ رام الله .
المستأنف عليه  :  ظاهر طاهر فرح طعم الله بصفته الشخصية وبصفته من ورثة والده طاهر فرح العبد طعم الله  
               وكيله المحامي عبد القادر ابو زيد/رام الله


الوقائع والاجراءات
قدم على الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 525/2013 والصادر في 19/2/2018 والقاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ (13292) شيكل مع الرسوم والمصاريف و 500 شيكل اتعاب محاماة استئنافين الاول مقدم من المدعي والثاني مقدم من المدعى عليه.

 تتلخص اسباب الاستئناف الاول 378/2018 بما يلي:
1.    ان المحكمة خالفت المبرز (م/4) وهو كتاب دائرة الاحصاء لمتوسط الاجر إلا ان المحكمة حسبت على الحد الادنى للاجور دون بينة ودون طلب من احد.
2.    ان المحكمة اخطأت في التعليل والتسبيب وخالفت المادة 6 من قانون العمل التي تمثل الحد الادنى لحقوق العامل.
3.    ان الحكم شابه قصور لعدم تحديد سبب عدم الحكم بالاجور الشهرية غير المدفوعة.
4.    ان المحكمة اخطأت في التحليل بالقول بان اقامة المدعي بالتسوية هو مقابل بدل عمله وعدم استحقاقه لبدل الاجور.
5.    ان المحكمة حكمت بعلمها الشخصي وباستنتاجات شخصية في حسابات التعويض.
6.     ان المحكمة اخطأت في احتساب بدل الاجازات السنوية والعطل الرسمية والدينية والقرار مخالف لوزن البينة.
ملتمساً الحكم بقبول الاستئناف وتعديل الحكم والحكم بما يتوافق والقانون والسوابق القضائية مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
أما اسباب الاستئناف الثاني 413/2018 فتتلخص بما يلي:
1.     ان المحكمة اخطأت بحكمها لعدم وجود علاقة عمل اصلا بين الطرفين.
2.    ان القرار ضد وزن البينة التي لم تثبت عناصر عقد العمل.
3.    ان المحكمة اصدرت قرارا في 22/12/2016 بان العلاقة بين الطرفين ليست علاقة عمل.
ملتمسا الحكم بقبول الاستئاف ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.
بالمحاكمة الجارية علنا وفي  الاستئناف الثاني وبتاريخ 30/4/2018 تقرر قبوله شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وتقرر ضم الاستئناف الثاني إلى الاستئناف الاول وفي الاستئناف الاول 378/2018 تقرر في 30/4/2018 قبوله شكلا وكرر وكيل المستأنف/ لائحة الاستئناف واعتبر وكيل المستأنف عليه اللائحة الاستئنافية المقدمة من قبله كلائحة جوابية على الاستئناف وترافع وكيل المستأنف معتمداً على لائحة استئنافه وفي 24/9/2018 ترافع وكيل المستأنف عليه على 4 صفحات من 4-10 والتمس قبول استئنافه ورد الدعوى وحجزت الاوراق للحكم إلى يوم 22/10/2018 حيث تقرر فتح باب المرافعة واستجواب المدعي الذي حضر في 3/12/2018 وتم استجوابه من المحكمة واعيد تكرار المرافعات وحجزت الاوراق مجدداً للحكم إلى هذا اليوم.

المحكمة
بعد التدقيق و المداولة، وبالرجوع إلى اسباب الاستئنافين والى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى استجواب المدعي وحكم محكمة الاستئناف السابق رقم 113/2017 والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي:

اولا : معالجة اسباب الاستئناف الثاني 463/2018:
بخصوص كافة أسباب هذا الاستئناف فهي وان تعددت تتمحور حول الخطأ في اعتبار العلاقة بين الطرفين هي علاقة عمل وان ذلك ضد وزن البينة  وان المحكمة كانت اصدرت قراراً سابقاً حول اعتبار العلاقة ليست علاقة عمل وردت الدعوى وبالتالي للترابط سنقوم بالرد على مجمل هذه الاسباب معاً ومنعا من التكرار وفي ذلك نقول ان مرافعة وكيل المستأنف ايضا انصبت على ذات النقاط المذكورة ولما كانت محكمتنا في حكمها السابق الصادر بالاستئناف 113/2017 في 9/10/2017 والذي اعابت فيه على حكم محكمة الدرجة الاولى الصادر في 22/12/2016 والغته  قد اعتبرت إن العلاقة بين المدعي والمدعى عليه داخل في مفهوم خدم المنازل ومن في حكمهم وفقا للمادة 3 من قانون العمل واستنادا للنظام الخاص الصادر عن وزير العمل رقم 2 لسنة 2013 وان ذلك ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى في تسبيب حكمها إلا انها لم تتطرق للنظام المذكور والذي شمل تلك العلاقة بقانون العمل وحدد لها واجبات وحقوق وفق النظام المعمول به واضفى الحكم المذكور على العلاقة بين المدعي ووالده من قبله والمدعى عليه تسري عليها احكام قانون العمل، وكانت محكمتنا قد اعادت الدعوى لمحكمة الدرجة الاولى للفصل في مطالبات المدعي وبناء على ذلك لا تملك محكمتنا اعادة بحث هذه الوقائع من جديد كونها اصدرت حكمها فيها وفصلت بتلك الدفوع واضفت على العلاقة انها تخضع  لقانون العمل وللنظام الخاص بخدم المنازل ومن في حكمهم وعليه ولكي لا يسلط القاضي على حكمه ولان محكمتنا لا تملك اعادة بحث هذه المسالة وترك أمرها لمحكمة النقض الموقرة فيما اذا تم الطعن بحكمنا هذا امامها وفق الاصول مما يجعل من اسباب هذا الاستئناف واجبة الرد على ضوء ما ورد أعلاه.

ثانيا : معالجة اسباب الاستئناف الاول 378/2018:
1.    بخصوص السبب (1) ومخالفة المحكمة لمتوسط الاجور وكتاب دائرة الاحصاء والحكم على الحد الادنى للاجور فاننا نشير في ذلك إلى ان محكمة الدرجة الاولى قضت باعتبار الاجر للمدعي بصفته الشخصية هو الحد الادنى للاجور وفق قرار مجلس الوزراء وهو 1450 شيكل والمدعي ابدى في لائحة دعواه إن الاجر استمر بعد وفاة والده مائة شيكل باليوم ولم يقدم المدعي اية بينة تثبت اجره او مقداره بالمطلق كون كافة الشهود الذين احضرهم صرحوا بعدم معرفتهم باجر المدعي إلا انهم اكدوا انه لا يوجد شخص يعمل دون مقابل وازاء ذلك كان يجب على المحكمة اعمال صلاحياتها والحكم وفق متوسط الاجور العام وليس الحد الادنى للاجور لان اللجوء إلى الحد الادنى للاجور وفق قرار مجلس الوزراء يكون في حال قل او نقص الاجر عن ذلك الحد ليتم رفع الراتب إلى الحد الادنى وليس العكس وعليه وطالما إن المدعي تقدم بالمبرز (م/4) وهو كتاب صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء يبين معدل الاجر اليومي للعاملين باجر لمحافظة رام الله والبيرة للاعوام من 97-2002 وكذلك من 2002-2008 ولما كان عمل المدعي بصفته الشخصية انتهى في بداية 2009 فيكون من المتوجب الحكم له على اساس معدل الاجر اليومي للعام 2008 وهو يعادل 91.2 شيكل عن كل يوم مما يجعل من هذا السبب وارداً على الحكم المستأنف بخصوص المدعي بصفته الشخصية وعن مورث المدعي عليه لسنة 2002 مقابل 80.9 شيكل عن كل يوم كذلك لغايات حساب حقوقه ايضاً.
2.    أما فيما يتعلق بالسبب (4،3،2) من الاسباب المرتبطة ببدل الاجور الخاصة بالمدعي بصفته الشخصية والارثية فاننا بخصوص أجور والد المدعي المرحوم طاهر طعم الله فان محكمتنا كانت في الاستئناف السابق 113/2017 المشار اليه سابقاً قد قضت (ومن خلال استعراض البينة المقدمة امام محكمة الموضوع نجد إن مورث المدعي كان يعمل حارساً في فيلا المدعى عليه ويسكن في التسوية الخاصة بالفيلا ويقوم بحراسة الفيلا ويحرث الحديق وينظفها ورعايتها مقابل بقاءه في الفيلا) وحيث إن هذا ما قضت به محكمتنا يعد ان اجر مورث المدعي هو مقابل عيني وهو سكنه في التسوية الموجودة في الفيلا ولا تملك محكمتنا اعادة بحث هذه الواقعة  كي لا تسلط على حكمها ويترك امر هذه الواقعة  ايضا لمحكمة النقض الموقرة فيما اذا تم الطعن بالحكم هذا امامها.
أما بخصوص اجر المدعي بصفته الشخصية فقد استقر الفقه والقضاء على إن على رب العمل اثبات التحلل من التزام دفع الاجر ولما كان من الثابت ان عمل المدعي استمر من بعد وفاة والده في 25/5/2002 حتى بداية عام 2009 وانه لم يقبض سوى مبلغ 2000 شيكل فقط وذلك وفق اقراره الوارد بالاستجواب امام محكمة الاستئناف ويكون الحكم له ببدل اجور مدة العمل هو حق للمدعي تكون  محكمة الدرجة الاولى خالفت ما هو ثابت من البينة التي لم يتقدم المدعى عليه اثبات تحلله منها وسيتم حساب هذا البدل بالنتيجة مما يجعل هذه الاسباب واردة على الحكم المستأنف من هذه الناحية.
3.    وبخصوص السبب (6،5) ورد المطالبات ببدل الاجازة السنوية والاعياد الدينية والرسمية فاننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد قضت برد هذه المطالبة على اساس ان المدعي لم يثبت عمله في تلك الايام، ولما كان اثبات التحلل من الاجازة السنوية يقع على رب العمل وفق ما هو مستقر عليه اجتهاد القضاء ولم يثبت صاحب العمل تحلله من هذا الالتزام فيكون حكم محكمة الدرجة الاولى مخالف لهذا الاجتهاد ويجب الحكم للمدعي ولمورثه ببدل الاجازة السنوية عن اخر سنتين لكل واحد منهما وفق مطالبته .
أما بخصوص الاجازة الدينية والرسمية، فاي من شهود المدعي لم يأت على ذكر الاعياد الدينية والرسمية ولما كان على المدعي اثبات انه لم يكون يعطل في تلك الايام او انه لم يكن يقبض مقابلها من صاحب العمل فيكون رد المطالبة هذه له ما يسنده قانوناً مما يوجب رد هذه الجزئية من السبب المذكور وقبول الجزئية المتعلقة ببد الاجازة السنوية فقط.
4.    وهنا لابد لنا من التاكيد على ان المدعي لم يطعن برد طلبه ببدل الفصل التعسفي وبدل يوم الراحة الاسبوعية وبالتالي لا تملك المحكمة التصدي لهذه المطالب ويكون قد ارتضى بالحكم من هذه الناحية.
ثالثاً: حقوق و مستحقات والد المدعي المرحوم طاهر طعم الله:
1.    بدل  مكافاة نهاية الخدمة عن مدة العمل من عام 1998 حتى وفاته في 25/5/2002 أي لمدة 4 سنوات ونصف ولما كان متوسط الاجر العام لليوم بتاريخه  80.9 شيكل×30 يوم=2427 شيكل ×4.5 سنة= 10921.5 شيكل عملا بالمادة 9 من القرار 2 لسنة 2013 بدلالة المادة 45 من قانون العمل.
2.    بدل اجازة سنوية عن آخر سنتين 14 يوم ×2×80.9 الاجر اليومي = 2265.5 شيكل عملا بالمادة 8 من قرار وزير العمل رقم 2 لسنة 2013.
رابعاً: حقوق ومستحقات المدعي بصفته الشخصية:
1.    بدل اجور مستحقة عن مدة العمل من 25/5/2002 حتى بداية 2009 أي لمدة ستة سنوات وسبعة اشهر ولما كان معدل الاجر كما سبق لنا القول هو (91.2) لليوم ×30 يوم = 2736 شيكل الاجر الشهري× 79 شهرا مدة العمل= 216144 شيكل يخصم منها مبلغ 2000 شيكل اقر المدعي بقبضها = 214144 شيكل.
2.    بدل مكافاة نهاية الخدمة بواقع ثلثي القيمة لكونه ترك العمل من ذاته 2736 الاجر الشهري × 6.7 مدةالعمل ×2/3= 12221 شيكل عملا بقرار وزير العمل بدلالة المادة 42/2 و 45 من قانون العمل.
3.    بدل اجازة عن آخر سنتين 14 يوم×2=28 يوم×91.2 شيكل لليوم= 2554 شيكل.

خامساً: المجموع للحقوق:
1.    حقوق مورث المدعي = 13187 شيكل توزع على الورثة كل حسب حصته في حصر الارث 420/69/279 تاريخ 3/6/2013 المرفق مع الدعوى.
2.    حقوق المدعي الشخصية = 228919 شيكل فقط لا غير.

لذلك
ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف الثاني موضوعا وقبول الاستئناف الاول موضوعا وتعديل الحكم المستأنف عملا بالمادة 223/2 من قانون الاصول والحكم بالزام المدعى عليه علي محمد محمود حمدي بان يدفع لورثة المرحوم طاهر فرح العبد طعم الله كل حسب حصته في حصر الارث المذكور أعلاه مبلغ قدره (13187)شيكل والزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي بصفته الشخصية ظاهر طاهر فرح طعم الله مبلغ (228919)شيكل مع الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ خمسمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد باقي المطالبات.  
حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض  وافهم في 26/ 12/ 2018

    الكاتب                                                                                           رئيس الهيئة