السنة
2017
الرقم
404
تاريخ الفصل
10 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســادة : مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي 

 

المستــدعـــــي : أيمن محمد نزيه فريد الأتيرة / نابلس 

             وكيله المحامي : صبيح أبو صالحة / نابلس

المستدعى ضده: شركة البنك العقاري المصري العربي / نابلس  

             وكلاؤه المحامون : أمجد مساعيد وهمام الأعرج ومفيد بيطار / رام الله   

الاجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 26/12/2017 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الطعن المدني رقم 177/2014 بتاريخ 26/10/2017 المتضمن قبول المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه - المستأنف - أيمن محمد نزيه الأتيرة بدفع مبلغ (78095) شيكل للمستأنف عليها شركة البنك العقاري المصري العربي مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

          يستند المستدعي في طلبه الى القول أنه تقدم بالطعن بالنقض يحمل الرقم 1668/2017 وأن المستدعى ضدها طرحت الحكم المطعون فيه للتنفيذ بموجب القضية التنفيذية 4366/2013 (كما جاء في لائحة الطلب) .

          وأن الطعن بالنقض يستند الى أسباب قانونية وأن استمرار تنفيذ الحكم المطعون فيه يسبب للمستدعي ضرراً فاحشاً لا يمكن تلافيه .

          لذلك يلتمس اصدار القراربوقف تنفيذ الحكم المطعون فهي لحين الفصل في الطعن بالنقض .

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .

          والمستفاد من هذا النص أن المشرع أورد مبدأ واستثناء عليه في آن واحد .

          وحيث أن الاستثناء قد اتصل في جواز وقف التنفيذ متى رأت المحكمة في ظروف الدعوى والحكم المطعون فيه ما يبرر ذلك بالاستناد الى الصلاحية التقديرية .

          وحيث لا ترى محكمة النقض في ظروف الدعوى ما يوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بموجب الطعن المدني 1668/2017 .

                                                          لذلـــــــــــــــــك

                                        تقرر المحكمة رفض طلب.

                  قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/01/2018