السنة
2018
الرقم
461
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض 
"القـــــرار"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
 باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضـــــي السيــــد  محمد سامح الدويك
وعضويــــة القضــــاة الســادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي، بسام حجاوي،عصام الانصاري.

المستدعي : زهير نايف فارس عصفور / نابلس
               وكيله المحامي: خالد رشيد.
المستدعى ضدهما : 1- فاروق خليل حافظ طوقان بصفته الشخصيه وبصفته وكيلاً عن وائل داود حافظ طوقان بموجب الوكاله العامه سجل رقم 699 صفحة 76/2007 الصادره عن سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 30/8/2007.
       2- عادل " اسماعيل حقي " حسن طوقان بصفته الولي الشرعي على وقف مصطفى آغا بن ابراهيم جوريجي .
      وكيلهم المحامي : حسام الأتيره
الإجـــــــــــراءات 
تقدم وكيل المستدعي - الطاعن - بتاريخ 10/12/2018 بهذا الطلب رقم 461/2018 لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه في الطعن الاستئنافي رقم 206/2018 في 13/11/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح نابلس في الدعوى المدنية رقم 493/2013 بتاريخ 3/4/2018 القاضي برد الدعوى عن المدعى عليه الثاني والحكم بإخلاء المستأنف من العقار محل الدعوى والزامه بدفع مبلغ 2830 دولار للمستأنف ضدهما.
يستند المستدعي في طلبه الى القول :-
1- انه تقدم بالطعن بالنقض سجل تحت رقم 1870/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه المشار اليه اعلاه.
2- الطاعن يعاني من ظروف ماديه صعبه وان تنفيذ الحكم المطعون فيه يلحق به ضرراً لا يمكن تلافيه كما أن تنفيذ قرار الاخلاء سيخلق أمراً واقعاً يجعل بعد ذلك أي حكم يصدر عن المحكمة غير قابل للتنفيذ.
المحكمـــــــــــــة
بعد التدقيق والمداوله فإن الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفاله او بدونها بناء على طلب الطاعن.
والمستفاد من هذا النص ان المشرع الفلسطيني أرسى مبدأ عاماً يتمثل في أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ وبذات الوقت اورد استثناء عليه يتمثل في جواز تقرير الوقف حتى رأت المحكمة ذلك.
والمعيار هنا يتصل بموضوع الدعوى واجراءاتها والحكم الصادر فيها محل الطعن ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالطاعن في حال تم تنفيذ الحكم المطعون فيه وهي مسائل تستقل بها محكمة النقض للصلاحيه الممنوحه لها بموجب الماده (240) سالفة الإشارة.
وحيث أننا نرى من أوراق الدعوى ما يبرر إستعمال هذه الصلاحيه وتقرير الوقف بالنظر الى الحكم المطعون فيه وموضوع الدعوى المتصل بإخلاء مأجور.
لـــذلـــك
تقرر المحكمة ما يلي :-
1- وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض المدني رقم 1870/2018 في شقه المتعلق بإخلاء المأجور موضوع الدعوى فقط.
2- عدم إجابة طلب المستدعي فيما يتعلق بالشق المتصل بدفع المبالغ المحكوم بها.
وتكليف قلم هذه المحكمة لتنفيذ مضمون هذا القرار حسب الاصول.
قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ 24/12/2018