السنة
2017
الرقم
862
تاريخ الفصل
5 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطـــــاعــــــن : عبدالله يوسف عبدالله كعابنة / العوجا / اريحا.

            وكيله المحامي: وسام كعابنة / اريحا.

المطعون عليها : شركة كهرباء محافظة القدس / اريحا

            وكيلها المحامي: محمود قراعين / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 03/04/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/07/2017 في الاستئناف المدني رقم 77/2016 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ، وذلك بإلزام الطاعن بدفع مبلغ (8428) للمطعون عليها ، وتضمينه الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و (50) دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ، وجاء غير مسبب وغير معلل ، ويشوبه النقض والبطلان.

2.  ان كشف الاستهلاك الذي قدمته المطعون عليها ، الذي صدر الحكم بموجبه هو من صنع الاخيرة ، وتم الاعتراض عليه ، وان القراءات الواردة في الكشف ليست جميعها صحيحة ، وانما هناك بعض القراءات التقديرية حسبما هو وارد في المبرز وشهادة الشهود ، فضلاً عن ان الشاهد بلال عليوان افاد ان المستفيد من الخدمة هم اهل الطاعن وليس الطاعن ذاته.

3.  ان عقد التوريد الذي تم الاستناد اليه لا يحمل تاريخ التوقيع.

  وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، واصدار الحكم المناسب ، وتضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون عليها ، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد تقررقبوله شكلا.

وفي الموضوع ، وعلى البين من الاوراق ان المطعون عليها ، أقامت في مواجهة الطاعن الدعوى المدنية رقم 280/2013 لدى محكمة صلح اريحا ، موضوعها المطالبة بمبلغ (9567) شيكل ثمن توريد كهرباء ، والتي باشرت نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها ، الذي قضت بموجبه الزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها قيمة المبلغ المدعى به ، الذي لم يرتضيه الطاعن فطعن فيه لدى محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية ، التي وبعد استكمال الاجراءات لديها ، اصدرت حكمها محل الطعن الماثل ، الذي لم يرتضيه الطاعن ايضاً ، وتقدم بهذا الطعن للاسباب التي اوردناها في مطلع هذا الحكم.

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول ، الناعي بموجبه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ، والقصور في التسبيب والتعليل ويشوبه النقض والبطلان (حسبما ورد في السبب).

ولما كان الطعن بالنقض طريقاً استثنائياً يتوجب معه على الطاعن تحديد اسباب طعنه بصورة واضحة ، يبين فيها مواطن العوار القانوني الذي اصاب الحكم وفق ما يدعيه ، لا ان يسطر اسباباً يعتريها التجهيل والتعميم وفق كلام مرسل دون تبيان ما هية مخالفة القانون في الحكم والبطلان المزعوم ، بما يجعل هذا الذي سطره الطاعن في هذا السبب على خلاف منهج بناء الطعن بالاحكام ، وعلى خلاف ما قضت به احكام المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، الامر المتوجب معه الالتفات عن هذا السبب.

وعن السبب الثاني ، الناعي بموجبه الطاعن على الحكم الخطأ لاستناده الى كشف الاستهلاك الذي هو من صنع المطعون عليها ، اضافة الى ان هناك قراءات تقديرية ، فضلاً عن ان الشاهد بلال عليوان افاد ان المستفيد من الخدمة هم اهل الطاعن ، وليس الطاعن ذاته.

وبالاطلاع على ملف الدعوى وسائر الاوراق فيها ، ولا سيما المبرز م/ 4 نجد ان المستفيد من خدمة التيار الكهربائي هو عبدالله يوسف عبدالله كعابنة (الطاعن) ، الذي لم ينكر توقيعه على عقد التوريد المبين في هذا المستند ( المبرز م/4 ) وانه هو من ينتفع بهذه الخدمة ، وبالتالي فهو المسؤول عن دفع بدل الاستهلاك للشركة المطعون عليها وفق ما جاء في محتوى بنود عقد التوريد الموقع فيما بينه وبين الاخيرة (المطعون عليها).

ولما كان ذلك ، وتبين ان الطاعن هو المستفيد من توريد التيار الكهربائي الى منزله ، فإن ما يترتب على ذلك وجوب قيامه ومبادرته لدفع ما يستحق بذمته نتيجة هذا الانتفاع ، الذي ثبت للمحكمة مصدرة الحكم وفق الثابت من الاوراق ، ووفق صلاحيتها التقديرية انشغال ذمته بالمبالغ المحكوم بها ، تاسيساً على البينة المطروحة امامها ، التي محصتها ووزنتها وزناً سليماً ، وسببت حكمها تسبيباً سائغاً في هذا الجانب ، بما يجعل هذا الذي سطره الطاعن في هذا السبب على غير ما افصحت عنه الاوراق ، وعلى غير سديد القول ، مما يتعين معه رد هذا السبب.

وعن السبب الثالث المتعلق بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم لعدم رد الدعوى لكون عقد التوريد الذي استندت اليه لا يحمل تاريخ التوقيع.

ولما كان هذا الذي يدعيه الطاعن لا يجد له اساساً في عقد التوريد (المبرز م/4) المحفوظ بين الاوراق ، اذ تشير بوضوح الى ان تاريخ العقد هو 09/09/1998 ، وبما ينبئ ان الطاعن لم يمحص ولم يدقق في هذه البينة ، او انه اورد هذا السبب على جهل بما يحمله هذا المستند ، الامر الذي يتوجب معه رد هذا السبب ايضاً.

وعليه ، ولما كان ما تقدم ، ولم يرد في اسباب الطعن ما ينال من الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن يغدو والحالة هذه مستوجباً الرد.

لــذلــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

   س.ز