السنة
2017
الرقم
896
تاريخ الفصل
26 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضـاة الســادة : د.نصار منصور، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، عصام الانصاري.

 

الطـاعـــــــن : اياد نور الدين عبد الله عوايصة / نابلس.

            وكيله المحامي: محمد شديد.

المطعون ضده : أنس عبد الرحيم مصطفى جاد الله / طولكرم .

وكيله المحامي : سيبويه عنبتاوي / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور اعلاه بهذا الطعن بتاريخ 4/5/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن 381/2014 بتاريخ 28/3/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت المحكمة بقرارها الطعين وخالفت القانون وتناقضت عندما أشارت بأن مأمور التنفيذ نظم المصالحة.

2- أخطأت المحكمة بحكمها الطعين كون ان البينات التي قدمت امام محكمة اول درجة اثبتت ان الظروف المحيطة بتنظيم الكمبيالة ومحضر التنفيذ مخالفة للواقع والقانون.

3- أخطأت المحمكة عندما فسرت بأن دفع أية مبالغ من خلال الملف التنفيذي الواردة في البند الرابع من لائحة الدعوى…الخ غير صحيح وغير قانوني.

4- أخطأت المحكمة في مخالفة احكام المادة 1575 من المجلة.

5- أخطأت المحكمة وخالفت القانون بحكمها الطعين كون هذا الاقرار حتى لو لم يكن تحت الاكراه والجبر على الفرض الساقط إلا ان هذا الاقرار كاذب.

6- ان الجهة الطاعنة تعتبر حيثيات حكم محكمة الاستئناف ولائحة الطعن جميعها جزءاً لا يتجزأ من هذا الطعن الماثل.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 5/6/2017.

المحكــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي اياد نور الدين عبد الله عوايصة كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة المسجلة بالرقم 57/2011 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليه انس عبد الرحيم مصطفى جاد الله.

بموضوع عدم مطالبة بمبلغ [350 الف] شيكل موضوع القضية التنفيذية التي تحمل الرقم 1985/2010 تنفيذ نابلس.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 27/3/2014 المتضمن منع مطالبة المدعي إياد نور الدين عبد الله عوايصة من قبل المدعى عليه أنس عبد الرحيم مصطفى جاد الله بمبلغ [350000] شيكل باقي موضوع القضية التنفيذية التي تحمل الرقم 1985/2010 تنفيذ نابلس والغاء المطالبة بالمبلغ ووقف تنفيذ الملف التنفيذي رقم 1985/2010 تنفيذ نابلس وقفاً نهائياً وتضمين الجهة المدعى عليهاالرسوم والمصاريف ومئة دينار اردني اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعى عليه انس في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 381/2014 باريخ 28/3/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 4/5/2017.

هذا وتشير محكمة النقض الى أن الطعن الاستئنافي المقدم من المدعى عليه (المحكوم عليه) جرى تقديمه الى محكمة بداية طولكرم بتاريخ 22/4/2014 وتم توريده الى محكمة استئناف رام الله بتاريخ 29/4/2014 .

وبالرجوع الى المادة 207/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نجدها تنص على أن [ تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها بعدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم محكمة الاستئناف المختصة].

والمستفاد من هذا النص ان المشرع وبموجب هذا النص الآمر المتصل بالنظام العام حدد طريقة اتصال محكمة الاستئناف في الطعن الاستئنافي بطريق تقديم الاستئناف الى قلم محكمة الاستئناف المختصة وبأن تقديم الاستئناف الى غير قلم محكمة الاستئناف يكون الطريق امام محكمة الإستئناف موصداً وباطلاً بالاتصال فيه ونشير بذلك الى حكم المحكمة العليا بهيئتها العامة الصادرفي الطلبين 7 و 9/2017 بتاريخ 6/2/2017.

وبانزال حكم ما سلف ذكره على الواقعة سالفة الاشارة وحيث جرى تقديم الاستئناف الى قلم محكمة بداية طولكرم بدلاً من قلم محكمة استئناف رام الله المختصة.

الامر الذي يجعل من اتصال محكمة استئناف رام الله في الطعن الاستئنافي موصداً وباطلاً.

وحيث ان مقتضى ولازم هذا الاتصال الموصد والباطل بطلان جميع الاجراءات اللاحقة على هذا الاتصال بما فيها الحكم محل الطعن الماثل لأن ما بني على باطل فهو باطل.

 وحيث ان لزوم هذا البطلان نقض الحكم المطعون فيه بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن تقرر محكمة النقض نقص الحكم المطعون فيه لعلة البطلان واعلان بطلان جميع الاجراءات المبني عليها الحكم ولكون الدعوى جاهزة للحكم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

حكماً صدر تدقيقاً في 26/05/2019