السنة
2017
الرقم
1001
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســــاده : حلمي الكخن، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين ، عصام الانصاري.

الطـــــاعــــــن : فضل منير فضل العارضة. 

          وكلاؤه المحامون / غسان مساد و/او مجاهد ملحم و/او روزان الجلاد / مجتمعين و/او منفردين

المطعون ضدهما : 1- قرية حداد السياحيه

                         2- إبراهيم ظاهر أسعد حداد

            وكيلهما المحامي : أمجد عطاطره - جنين.   

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 25/5/2017 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 18/4/2017 ، عن محكمة إستئناف رام الله في الاستئنافين 157/2017 و 168/2017 ، القاضي بقبول الاستئنافين ، وتعديل الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى المدنية 78/2014 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليهما (المطعون ضدهما) بأن يدفعا للمدعي (الطاعن) مبلغ (45440) شيكل بدل حقوق عماليه بحيث يصبح الحكم للطاعن بمبلغ (19800) شيكل و (100) دينار اتعاب محاماه.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه

1- الحكم المطعون فيه مخالف لأصول بناء الاحكام ووزن البينه حيث ان البينات المقدمة لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة وجاء حكمها مخالفاً للقانون.

2- لقد جانبت محكمة الدرجة الثانية الصواب ، وقد جاء حكمها مخالفاً للقانون حيث ان المدعي قدم من البينات ما يثبت واقعة الفصل التعسفي بالإضافة الى ان عبء اثبات وجود اسباب مبرره لانهاء العمل يقع على عاتق رب العمل خاصة وان الشهود أكدوا أنه تم فصل الطاعن لان الإدارة تريد ان تعمل الية جديدة للعمل وهذا لا يعتبر مبرراً للفصل.

3- ان وزن البينة فيما يتعلق بساعات العمل الاضافي التي ساقتها المحكمة غير قانوني حيث ان الطاعن اثبت انه عمل عملاً إضافياً وكان على المطعون ضدهما إثبات عكس ذلك وليس للمحكمة التصدي لها من تلقاء ذاتها.

4- أخطأت محكمة الدرجة الثانية في النتيجة التي توصلت اليها من ان المدعي يستحق فقط بدل الاعياد وبدل ثلثي مكافأة نهاية الخدمة.

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه واتخاذ المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه فقد جاء وعلى النحو الذي صيغ به متضمناً ما يلي

( وعليه وعلى ضوء ما ورد في الاستئنافين اعلاه فإنه يستحق للمدعي مبلغ (11492) شيكل عن مكافأة نهاية الخدمة بواقع ثلثي اجر (8) أشهر والنسبة المستحقة عن مدة شهرين ونصف.

ويستحق مبلغ (5740) شيكل عن بدل الاعياد الرسمية والوطنية بمعدل عشرة أيام عن كل سنة بواقع 82 يوماً عن المدة بكاملها وعليه فإن مجموع ما يستحق للمدعي هو مبلغ 24382 شيكل بعد حسم بدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار.

 

 

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف 157/2017 و 168/2017 وتعديل الحكم المستأنف ليكون المبلغ المحكوم به (19800) شيكل مع الرسوم والمصاريف و (100) دينار أتعاب محاماه.

ولما كان هذا الذي خلص اليه الحكم جاء على نحو غامض وغير واضح ولا يعبر عن علل الحكم والاسباب التي خلص اليها.

إذ انه وبعد ان خلص الى ان ما يستحق للمدعي

مبلغ 11492 بدل مكافأة نهاية الخدمة.

ومبلغ 5740 بدل الأعياد الرسمية والوطنية.

وخلص الى ان مجموع المبلغ المذكور والذي يستحقه المدعي (24382) شيكل في حين ان مجموع المبلغ المذكور هو (17232) شيكل ثم جاء بعد ذلك ليقرر تعديل الحكم المستانف ليصبح المبلغ المحكوم به (19800) شيكل و (100) دينار اتعاب محاماه دون بيان لماذا تم التعديل ولمن الحكم بأتعاب المحاماه علماً انه تقرر قبول الاستئنافين.

وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون يغدو مستوجباً النقض.

                                                لهذه الأسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه على ان تنظر من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم الطعين.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/4/2019