السنة
2019
الرقم
545
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي نزار حجي  وعضوية السيدين القاضيين بلال ابو الرب و شادي حوشية

المســــــــــــــــــــــــــتأنفون

:

1_ مازن سليم توفيق الشوا من اريحا / وسط البلد  2_ ضرغام جلال جمال رمضان من رام الله / الماصيون

وكيله المحامي

:

محمد ابو زينه

المسـتأنـف ضده

:

حازم محمد فهمي صبري الشلالده / الخليل/ نمره وكيله المحامي عمر القواسمة

 

 

 

 





 

القرار  المستأنف :  القرار الصادر عن محكمة بداية اريحا في القطعة الحقوقية ذات الرقم  108/2014 بتاريخ 25/4/2019 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليهما بأن يدفعا بالتضامن والتكافل بينهما مبلغ (42000) شيقل وتضمينهما الرسوم والمصاريف و 100 دينار بدل اتعاب محاماة

يستند هذا الاستئناف في مجمله  :

1- القرار المستانف مخالف لوزن البينة كون ان ما ورد في اللائحة الجوابية بأن راتب المدعي كان شهري ومقطوع الا انهما انكرا ان يكون مشرفين على المدعي بما ينفي علاقة التبعية والاشراف وان جوابهما مرتبطة بعلمها بعلاقته مع مستشفى الميزان

2- القرار المستأنف مخالف للقانون كون  لائحة الدعوى لم تبين وجاءت خلوا من كيفية احتساب المبالغ المالية المطالب والمدعى بها خاصة وان المستأنف عليه ليس عاملا وانما كان طبيب حرا وغير مقيم في مستشفى الميزان مما يجلع الدعوى تحمل معنى المطالبة المالية وليس الدعوى العمالية

3- القرار المستأنف خالف وتناقض مع القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس في الأستئناف الاول الوارد على الدعوى الاساس تحت الرقم 717/2017 وكذلك قرار محكمة النقض رقم 1036/2018

4- اخطأت محكمة الدرجة الاولى في كيفية تكييف وقائع الدعوى وموضوعها واطرافها وانزال المقتضى القانوني السليم

5- القرار المستأنف غير معلل او مسبب  ويحوي القصور ومخالف لاحكام المادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية

 

 وفي المحاكمة الجارية علناً وبجلسة 2/9/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدعة الفانونية واستيفائه شرائطة الشكلية وكرر  وكيلة الجهة المستأنفة لائحة الاستنئاف في حين انكرها وكيل المستأنف عليه, وبذات الجلسة ترافع وكيل الجهة المستأنفة ملتمسا بالنتيجة  اعتبار ما جاء في لائحة الاستئناف واقواله امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وترافع وكيل الجهة المستأنف عليها ملتمسا اعتبار اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة , وبجلسة 23/9/2019 ختمت اجراءات المحاكمة.

المحكمة

اما من حيث الموضوع فاننا نجد وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى المعدلة ان الدعوى تتضمن المطالبة بمبلغ 61171 شيكل وتستند هذه المطالبة الى سببين ، الاول هو بدل راتب شهر 4 وشهر 3 من عام 2007 على اساس من الادعاء بان راتبه الشهري 21 الف شيكل ، الثاني المطالبة بمبلغ 19171 شيكل هو ما ترصد له نتيجة عمله كمشرف على المرضى واجرة عمليات خارجية , وقدمت البينة في هذا الاطار لحين صدور قرار محكمة الدرجة الاولى المفسوخ جزئيا بتاريخ 26/10/2017 والذي خلص في حينه الى الحكم برد الدعوى لعدم استنادها للأساس قانون سليم من خلال اشارتها الى ان المدعي لا تنطبق عليه احكام المادة 1 من قانون العمل مما يجعل من الدعوى غير خاضعة لاحكام قانون العمل ويجعل من المدعي غير معفى من الرسم القانوني , ولم يرتضي المدعي في حينه وطعن استئنافا من خلال الاستئناف رقم 717/2017 استئناف القدس والذي قضى وبتاريخ 21/5/2018 بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف وذلك بالغاء القرار المستأنف فيما يتعلق بالمطالبة ببدل الاجور واعادة الاوراق الى مصدرها لاصدار الحكم بخصوص هذه المطالبة وتأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق برد المطالبة بمبلغ 19171 شيكل بدل اشراف واجرة العمليات , وذلك بعد استعراض ما جاء في اللائحة الجوابية للمدعى عليه الاول والتي يقر بموجبها ان المدعي استلم ادارة المستشفى من قبل مجلس الادارة وانكر ان يكون قد ترتب له الاجور المطالب بها واضاف بان الصحيح ان المدعي كان يتقاضى راتب شهري مقطوع وحسب كشوفات المستشفى تقاضى كامل استحقاقه وانه مدين للمستشفى بمبلغ 1765 شيكل بما يفيد واقعة انه كان يعمل لدى المستشفى وكان يتقاضى راتب شهري هذا ثابت وليس محل منازعة من قبل المدعى عليه وبالتالي قيام محكمة الدرجة الاولى برد المطالبة على اساس من القول ان العلاقة فيما بين المدعي والمدعى عليهما ليست علاقة عمل مخالفة للوقائع الثابتة في الدعوى وبالتالي كان يتوجب على المحكمة بحث هذه المطالبة موضوعاً والتقرير بشأنها حسب الاصول اما وبخصوص المطالبة نتيجة عمله كمشرف وبدل اجرة عمليات خارجية وهي خارج الاجر الشهري فان هذه المطالبة ليست نانتجة عن عقد العمل وانما هي متعلقة بعقد مقاولة ونتفق مع ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى وبالتالي كان يتوجب على المدعي دفع الرسم القانوني عنها , وبنتيجة اعادة الاوراق الى مرجعها صدر القراار محل الاستئناف بتاريخ 25/4/2019 والقاضي بالزام المدعى عليهما بأن يدفعا بالتضامن والتكالف بينها مبلغ (42000) شيقل وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف ومائة دينار بدل اتعاب محاماة .

 

وعودة الى اسباب الاستئناف المنصبة على نتيجة الحكم المستأنف وبرجوع المحكمة الى المادة (1) من قانون العمل فقد عرفت العامل بقولها :" كل شخص طبيعي يؤدي عملاً لدى صاحب العمل لقاء اجر ويكون اثناء ادارة العمل تحت ادارته واشرافه " كما عرفت صاحب العمل بقولها :" كل شخص طبيعي او اعتباري او من ينوب عنه يستخدم شخصاً او اكثر لقاء اجر" وعرفت المادة 24 من قانون العمل ، عقد العمل الفردي بقولها :" عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي او شفهي صريح او ضمني يبرم بين صاحب العمل وعامل لمدة محددة او غير محددة او لانجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل باداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته واشرافه ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الاجر المتفق عليه للعامل " فان اهم ما يميّز عقد العمل هي تبعية العامل لرب العمل وخضوعه لاشرافه وتنفيذ اوامره وقبض الاجور لقاء العمل وفق ما عرفته المواد المذكورة سابقاً , وحددت محكمة التمييز الاردنية التبعية في قرارها رقم 123/1987 صفحة 30 سنة 1990 والذي جاء فيه " لكي يعتبر العقد عقد عمل يجب ان يعتمد على امرين اولهما تبعية العامل لرب العمل وثانيهما حصوله على اجر لقاء عمله والمقصود بالتبعية ان يضع العامل نفسه في خدمة صاحب العمل وينفذ العمل وفق اوامره وتحت ادارته واشرافه وان يرسم له طرق العمل وحدوده وان يحاسبه عن عمله ولا يتعين لتوفر ركن الاشراف ان يتتبع صاحب العمل العامل باستمرار وهو يقوم بعمله " ,  ناهيك عن ان المقصود بالتبيعة من اشراف وادارة ان يكون بوسع رب العمل ان يمارس الاشراف والادارة اذا اراد ، اما وانه تخلى عن ذلك وهو قادر على ممارسته لا ينفي التبعية والا اصبح كل عامل يتولى اعمال الاشراف والادارة لا ينطبق عيله وصف العامل الامر الذي لا يستقيم ومنطق الامور خاصة في ظل هيمنت المستأنف على نشاط المستأنف عليه أو رسم حدود العمل وشروطه اشارة بذلك الى قرار نقض مدني رقم 662/2011 ,

وعليه وعلى الرغم من سبق قول محكمتنا سابقا كلمتها في طبيعة العلاقة فيما بين المستأنفين والمستأنف عليهم بموجب قرار قرينة ليس لنا الحياد الا انها وتأكيد لذلك :ـ نجد ان اللائحة الجوابية للمدعى عليه الاول في البند الخامس و السادس منها والتي يقر بموجبها انه كان ضامن للمستشفى الميزان من تاريخ 1/4/2004 وحتى 24/7/2007 ان المدعي استلم ادارة المستشفى من قبل مجلس الادارة وانكر ان يكون قد ترتب له الاجور المطالب بها واضاف بان الصحيح ان المدعي كان يتقاضى راتب شهري مقطوع وحسب كشوفات المستشفى تقاضى كامل استحقاقه وانه مدين للمستشفى بمبلغ 1765 شيكل بما يفيد واقعة انه كان يعمل لدى المستشفى وكان يتقاضى راتب شهري بما يفيد الاقرار بقيام عقد االعمل وادعاء الوفاء بالاستحقاقات العمالية المترتبة نتيجته ,  اضافة لما تضمنته البينة الخطية المتمثلية في :ـ المبرز ط/1 اتفاقية ضمان تشغيل لادراة مستشفى مبرمة فيما بين المدعى عليه مازن الشوا وبين مستشفى الميزان التخصصي وتعلق بقيام مازن الشو بضمان مستشقى الميزان التخصصي وفقا للشروط والاحكام المتفق عليها بينه وبين مستشفى الميزان بموجب الاتفاقية الخطية و كذلك تعديل ضمان تشغيل لادارة مسشفى الميزان التخصصي محرر بتاريخ 7/3/2006 مبرمة لاحقا على الاتفاقية الاولى , وان اتفاقية التعديل مبرمة فيما بين _الطرف الثاني _ المكون من المدعى عليهما وبين الطرف الاول _مستشفى الميزان التخصصي_  وذلك لغايات قيام الطرف الثاني بضمان الطرف الاول وتطويره وتحسينه بما يضمن الربحية للجميع فيما اشتمل البند السادس من هذه الاتفاية على :ـ يقوم الفريق الثاني باحضار عمال وموظفين بالعدد الكافي لادارة العمل على احسن وجه وهو المسؤول عن العمال مسؤولية كاملة وعلى الفريق الثاني عمل ما يلي :ـ 1_ تعيين عمال للعمل في المستشفى والتعاقد معهم على الاجور وادارة شؤونهم 2_ في نهاية المدة على الفريق الثاني دفع كامل تعويضات عماله وعليه احضار تنازل لكافة حقوقهم وبراءة ذمة منهم ويشمل ذلك الاطباء والعمال على حد سواء وبذلك يظهر مسؤولية المدعى عليهما عن الفترة المرتبطة بمطالب الجهة المدعية عن اشهر 3_4 من عام 2007 وذلك كون اتفاقية تعديل الضمان مؤرخة بتاريخ 7/3/2006 وحتى ثلاثة سنوات لاحقة قابلة للتجديد باتفاق الاطراف وفق ما تم الاتفاق عليه في البند الثامن من اتفاقية تعديل الضمان , و 2_ المبرز م/ 1 صورة كشف حساب خاص بالمدعي صادر بتاريخ 22/3/2016 عن الفترة من 1/1/2007 وحتى 31/12/2007 يقع على ورقتين الاولى بقيمة -52314.19 شيقل والثاني بقيمة 8830- شيقل , فضلا عن البينة الشفوي من خلال ما ورد على لسان الشهود محمد حمدان عبد الرحيم ملحم ( وان المدعي بدأ عمله في عام 2004 وكان المدعي بداية يعمل كطبيب زائر ويقوم بالاشراف على مرضى العظام في مستشفى الميزان التخصصي .. واخر اجر تقاضاه المدعي حسب ما اخبرني هو واحد وعشرون الف شيقل كأجرة شهرية ..... وان سليمان القواسمة رئيس مجلس ادارة مستشفى الميزان , و كان المدعى عليهما قد تضمنا المستشفى ) والشاهد عبد المحسن محمد جوادي عبد المحسن الجعبري ( بإطلاع على كشف حساب للفترة من 1/1/2007 وحتى 31/12/2007 اجاب :ـ بانه كشف يتعلق بالدكتور حازم الشلالدة ( المدعي) مبين فيه المستحق للمدعي وبموجب الكشف الاول أي الصفة الاولى يستحق 52341.19 شيكل أي انه دائن للجهة المدعى عليها لذلك الاشارة تكون سالب , الحساب الوارد في الصفة الاولى هو حساب اطباء يتعلق بعمل خارج نظام الراتب الشهري اما الصفحة الثانية فانه المبلغ المستحق عن الفترة نفسها يتعلق بالراتب والمستحق له هو 8830 شيكل وان المدعي يستحق مجموع المبلغين المذكورين , وان الارقام المستحقة هي بعد طرح المدين وبعد احتساب كافة التفاصيل الواردة في الكشفين ....... وان الكشف الذي بحوزتي 100% صادر عن برنامج مازن الشوا ولكن لم افتحص اصل كل ورقة لكن هذا البرنامج لا يمكن الغاء او تعديل أي من بيناته .. وان حسابه يتطابق مع الكشوفات التي بحوزتي ) والشاهد محمد رجائي سوسف قيسي ( وانني اعرف ان المدعى عليهما كانا متضضمنين مستشفى الميزان في الخليل وكان المدعي يعمل لدى مستشفى الميزان عندما المدعى عليهما هما المتضمنين للمستشفى المذكور) والشاهد كرم محمد فايز جميل الشرباتي (والمدعي لم يكن موظف لدى مستشفى المبزان ولم يكن له دوام كباقي الموظفين ولكن يحضر لاجراء العملية ومن ثم يغادر  دون التقيد بمواعيد محددة نهارا او ليلا وانا حينها كنت رئيس قسم العمليات في مستشفى الميزان... واعرف ان هنااك اتفاقية كانت قبل مجيء شركة الغد بين المدعى عليهما وبين مسشفى الميزان ولكن لا اعرف طبيعة هذا الاتفاق ) والشاهدة روان محمد جهاد بهاء الدين العويوي ( والمدعى عليهما كانا ضامنين لمستشفى الميزان ,... والمدعى لم يسبق له ان كان موظف بشكل رسمي في المستشفى .... واكيد انه يوجد للمدعي جدول بالأجور التي يستحقها والمدير المالي هو المسؤول عن التدوين في هذا الجدول وهذا المدير المالي يعمل تحت امرت المدعى عليهما , وبقي ادراج بيانات المالية حتى اغلق في عام 2007 وممكن ان يكون اللمدعي مستحقات مالية بذمة المدعى عليها حتى عام 2007 تاريخ تركي العمل ولا اذكر ها المبلغ ولم يسبق حازم ان اخذ راتب .. 90% من الحالات التي يجري المدعى لها عمليات كانت تحول من قبلة الى المشفى وهو يقوم فقط باجراء العملية داخل المستشفى 10% فقط من الحالات التي تحضر للمستشفى يقوم المستشفى بطلبه لاجراء عملية لها )

تاليا وبإستعراض ما تم الاشارة الية فإن الجهة المدعى عليها الاولى في لائحتها الجوابية لم تنكر انه كان يعمل لديها فضلا عما تأييد من خلال تعديل اتفاقية الضمان وقيام المسؤولية عن اجور العاملين والاطباء واتعابهم في الفترة موضوع المطالبة على المدعى عليهما و المتسانده جميعها مع ما تم ايرارده على لسان الشهود خاصة وان عدم اللالتزام بدوام كامل وبساعات محدد كان بناء على سلطة منحته اياها الجهة وليس من شأنه الغاء او نفي عنصر التبعية , اما وعن باقي الاسباب والمرتبطة بالإحتساب و الاجر تجد المحكمة ان الجهة المدعية كانت قد اعتمدت من خلال بينتها المبرز م/1 الكشف المتعلق بالرواتب والاستحقاقات وتقدمت بالشاهد عبد المحسن محمد جودي عبد المحسن الجعبري والذي اشار الى ان الاستحقات الواردة في الصفحة الثانية هي المرتبطة بالراتب والمستحقه للمدعي بواقع 8830 شيقل فيما ان المبلغ الوارد في الكشف على الصفحة الاولى بواقع 52341.19 شيقل هو حساب اطباء يعمل بعمل خارج نطاق الراتب وبذلك يكون حجة على الجهة المدعية على ضوء عدم تقديم اية بينة اخرى تؤكد قيمة الاستحقاق لكامل الاجر الشهري عن شهري 3_4 من عام 2007 كل ذلك في ظل عدم تقديم الجهة المدعى عليها بينة على الوفاء بقيمة المبلغ المشار اليه بإدعاء الوفاء المرسل في لائحتها الجوابية وبذلك فإن هذا السبب يرد على القرار المستأنف ويجرحه في ظل ان محكمة الدرجة الاولى لم تراعي توجيها محكمة الاستئناف في القرار السابق بنظر الدعوى الاصلية بخصوص الاجور العمالية المطالب بها موضوعا  

 

لذلك

فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبج الحكم بالزام المدعى عليهما 1_ مازن سليم توفيق الشوا من اريحا / وسط البلد  2_ ضرغام جلال جمال رمضان من رام الله / الماصيون بالتكافل والتضامن بدفع واداء مبلغ (8830) ثمانية الاف وثمانماية وثلاثون شيقل للمدعي حازم محمد فهمي صبري الشلالده / الخليل/ نمره وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/9/2019