السنة
2017
الرقم
80
تاريخ الفصل
3 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحـــــمد المغني   و عبد الكريم حلاوه
 

المستدعـــــي: المحامي نائل فتوح الحوح / نابلس  

            وكيلاه المحاميان أحمد الصياد وفارس شرعب / رام الله  

 

        المستدعى ضدهما:

1- الجهة غير الشرعية التي اعطت لنفسها صفة ( المجلس الأعلى للقضاء في غزة) والتي يرأسها المستشار عبد الرؤوف الحلبي وعضوية كل من :-

- المستشار محمد الديوري - نائب الرئيس

- المستشار انعام انشاصي - عضو

- المستشار عبد الفتاح الاغا - عضو

- المستشار اكرم كلاب - عضو

- المستشار اسماعيل جبر - عضو

- المستشار عمر البرش- عضو

2- الجهة غير الشرعية التي اعطت لنفسها صفة ( هيئة المحكمة الادارية بغزة) المشكلة بموجب ما سمي بقانون رقم (3) لسنة (2016) بشأن الفصل في المنازعات الادارية  بقرار من المجلس الاعلى للقضاء( الغير شرعي) والمكونة من كل من:

- المستشار اكرم كلاب / رئيساً

-  المستشار علي زامل/عضوا

-  المستشار اياد عاشور / عضوا

 

 

الإجــــراءات

بتاريخ 9/4/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله  بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية  :-

1-  القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول والقاضي بتشكيل المحكمة الادارية في غزه استناداً لنص المادة 2 من ما سمي بالقانون رقم3 لسنة 2016 بشأن الفصل في المنازعات الادارية والذي تم اقراره من قبل عدد من اعضاء المجلس التشريعي بغزه بتاريخ 16/4/2016 والمنشور في الوقائع غير الشرعية التي تصدر بغزه في العدد (93) تاريخ 25/4/2016.

2- القرار الصادر بتاريخ 9/3/2017 في الاستدعاء رقم 98/2016 عن الجهة التي اعطت لنفسها صفة هيئة المحكمة الادارية بمدينة غزه والقاضي بإلغاء القرار الصادر عن  سيادة رئيس دولة فلسطين - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ         31/ 3/2016 المتضمن تشكيل المحكمة الدستورية العليا المنشور في الوقائع الفلسطينية عدد رقم (120) بتاريخ 26/4/2016 واعتباره كأن لم يكن والغاء ما ترتب عليه من اثار قانونية.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون .

 

في جلسة 21/6/2017 قدم وكيل المستدعي مذكرة خطية من اجل قبول دعواه وفي ذات الجلسة كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغاءها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

في جلسة 3/4/2018 طلب وكيل المستدعي ترك الدعوى حفاظاً على المصلحة العامة .

 

لهذه الأسـبــاب

بناءً على طلب وكيل  المستدعي  فان المحكمة تقرر رد الدعوى .

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 3/4/2018