دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
محـكـمـة العـدل العليــــا
الحكــــــــــم
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن أحـــــمد المغني و عبد الكريم حلاوه
المستدعـــــي: المحامي نائل فتوح الحوح / نابلس
وكيلاه المحاميان أحمد الصياد وفارس شرعب / رام الله
المستدعى ضدهما:
1- الجهة غير الشرعية التي اعطت لنفسها صفة ( المجلس الأعلى للقضاء في غزة) والتي يرأسها المستشار عبد الرؤوف الحلبي وعضوية كل من :-
- المستشار محمد الديوري - نائب الرئيس
- المستشار انعام انشاصي - عضو
- المستشار عبد الفتاح الاغا - عضو
- المستشار اكرم كلاب - عضو
- المستشار اسماعيل جبر - عضو
- المستشار عمر البرش- عضو
2- الجهة غير الشرعية التي اعطت لنفسها صفة ( هيئة المحكمة الادارية بغزة) المشكلة بموجب ما سمي بقانون رقم (3) لسنة (2016) بشأن الفصل في المنازعات الادارية بقرار من المجلس الاعلى للقضاء( الغير شرعي) والمكونة من كل من:
- المستشار اكرم كلاب / رئيساً
- المستشار علي زامل/عضوا
- المستشار اياد عاشور / عضوا
الإجــــراءات
بتاريخ 9/4/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :-
1- القرار الصادر عن المستدعى ضده الاول والقاضي بتشكيل المحكمة الادارية في غزه استناداً لنص المادة 2 من ما سمي بالقانون رقم3 لسنة 2016 بشأن الفصل في المنازعات الادارية والذي تم اقراره من قبل عدد من اعضاء المجلس التشريعي بغزه بتاريخ 16/4/2016 والمنشور في الوقائع غير الشرعية التي تصدر بغزه في العدد (93) تاريخ 25/4/2016.
2- القرار الصادر بتاريخ 9/3/2017 في الاستدعاء رقم 98/2016 عن الجهة التي اعطت لنفسها صفة هيئة المحكمة الادارية بمدينة غزه والقاضي بإلغاء القرار الصادر عن سيادة رئيس دولة فلسطين - رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 31/ 3/2016 المتضمن تشكيل المحكمة الدستورية العليا المنشور في الوقائع الفلسطينية عدد رقم (120) بتاريخ 26/4/2016 واعتباره كأن لم يكن والغاء ما ترتب عليه من اثار قانونية.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للقانون .
في جلسة 21/6/2017 قدم وكيل المستدعي مذكرة خطية من اجل قبول دعواه وفي ذات الجلسة كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/او بيان ما يحول دون الغاءها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .
في جلسة 3/4/2018 طلب وكيل المستدعي ترك الدعوى حفاظاً على المصلحة العامة .
لهذه الأسـبــاب
بناءً على طلب وكيل المستدعي فان المحكمة تقرر رد الدعوى .
قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 3/4/2018