السنة
2017
الرقم
1186
تاريخ الفصل
5 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــادة :عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

الطـــــاعــــــــــن  :  أحمد إسماعيل احمد الشيخ / سنيريا .

وكيله المحامي عمرو شواهنة / قلقيلية .

المطعون ضده     :  محمد أحمد محمد الشيخ بصفته الشخصية وبصفته من وبالإضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم مورثه حسن محمد حسن الحج حمد (رسلان) بموجب حجة حصر ارث رقم 18/8/22 شرعية بديا وبصفته صاحب حق الإدارة والتصرف في العقار المأجور .

وكيله المحامي خالد سلمان / قلقيلية.

الإجــــــــــــراءات

          هذا طعن مقدم من وكيل الطاعن بتاريخ 04/07/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/05/2017 في الاستئناف المدني رقم 11/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1.   الحكم المطعون فيه مخالف لتطبيق القانون وتفسيره ذلك ان القرار الصادر عن محكمة الموضوع والقاضي بعدم رد الدعوى الاصلية جاء مخالفا للأصول والقانون حيث ان ما استند اليه في قراره بخصوص انقضاء مدة العقد وانقضاء الايجارة لا يستند الى سبب قانوني سليم علما ان الدعوى لم يقدم بها عقد ايجار حيث ان الايجارة لا تثبت الا خطيا .

2.   أخطأ قاضي الموضوع بالاستناد الى ان المدعي كان قد اخطر المدعى عليه بعدم رغبته بتجديد الايجارة حيث ان الاخطار جاء مخيرا للمدعى عليه اما ان يدفع الأجرة المتراكمة عليه او يخلي الماجور وهذا غير مقبول قانونا حيث اوجب القانون ان يكون المخطر واضحا وصريحا في رغبته.

3.   أخطأ قاضي الموضوع ومحكمة الاستئناف في اعتمادهم على بينة الملف المدني واستنباط بينة منه لصالح المدعي دون التثبت من مضمون الدعوى ماهيتها وسببها الذي يختلف عن سبب هذه الدعوى .

4.   ان العقار موضوع الدعوى غير مشمول باعمال التسوية ولا يخضع لقانون المالكين والمستأجرين كون البلد الموجود فيها مجلس قروي وليست بلدية في حين ان المدعي اقام دعواه على انها دعوى تخلية مأجور ولم تعالج محكمة الاستئناف هذا الموضوع .

5.   ان الدعوى ابتداء أقيمت بناء على اخطار مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه ويفتقد للصفة القانونية التي أقام دعواه بناء عليها وهذا امر مخالف للقانون اذ ان الاخطار باطلا بطلانا مطلقا .

6.   ان قاضي الموضوع اعتمد أيضا على سكوت المدعى عليه في لائحته الجوابية على موضوع بداية التأجير علما انه لم يسكت عن ذلك واختلف مع المدعي على بداية تاريخ الايجارة وانتهائها .

7.   ان محكمة الاستئناف أصدرت حكمها دون مداولة وفقا لما نص عليه القانون حيث رفعت الجلسة لمدة ساعة للمداولة الا انها فعليا لم ترفع .

8.   كون ان الدعوى تتعلق ببيت للسكن وان تنفيذ الحكم بهذه المرحلة سيلحق ضررا بحق الطاعن يلتمس الطاعن وقف تنفيذ الحكم لحين البت في الطعن .

وطلب قبول الطعن موضوعا وإعادة الدعوى الى محكمة الموضوع للسير بها حسب الأصول وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة تجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن الأول والرابع والسابع وحاصلها القول بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اعتماد محكمة اول درجة في حكمها على ما جاء في الملف المدني رقم 560/2011 علما ان سببه يختلف عن موضوع وسبب الدعوى الصادر الحكم بها كما أخطأت المحكمة باعتماد بداية السنة الايجارية وانتهائها سندا ً لسكوت المدعى عليه عما جاء في لائحة دعوى المدعي كما أخطأت في اعتماد ذلك برغم عدم وجود عقد خطي بين الطرفين اذ لا تثبت الايجارة الا ببينة خطية .

وباطلاع المحكمة على سائر أوراق الدعوى الأساس والدعوى الاستئنافية وحيثيات الحكم الطعين نقول بداية ان اللوائح هي المخطط الذي يرسمه الأطراف لبيان أساس وقائعها المادية والقانونية وكذلك دفاعهم ودفوعهم التي توجه الى تلك الأسباب ويتوجب عليهم إزاء ذلك ان يثبتوا ادعاءاتهم كما جاءت في لوائحهم وطالما ان الامر كذلك نورد ان المدعي في لائحة دعواه ادعى انه اتفق شفوياً مع المدعى عليه على تأجيره العقار محل الدعوى والموصوف بها بتاريخ 15/02/2004 كما ادعى انه وجه اخطارا عدليا له بتاريخ 14/01/2015 يفيد برغبته بإقالة العقد وطلب منه تسليمه العقار تبعا لذلك الا ان المدعى عليه امتنع عن تسليم المأجور . رد المدعى عليه على تلك الوقائع انه يشغل العقار من قبل الورثة وليس من المدعي وباجرة متفق عليها وكان ملتزم بدفعها شهريا وفي معرض البينة قدم للمحكمة صورة مصدقة لضبط الدعوى الحقوقية رقم 560/2011 المبرز م/2 وفي معرض استجواب للمدعى عليه جاء فيه قوله " انا مستأجر للبيت المقام على قطعة الأرض من المدعي الثاني محمد منذ اكثر من عشر سنوات " كما قدم اخطار جوابي صادر عن وكيل المدعى عليه جاء فيه تصريحه في البند الأول إقرار موكله (أي المدعى عليه) الطاعن " بانه مستأجر قانوني للعقار وبالاجرة الواردة في الاخطار العدلي وانه عرض الأجرة المترتبة في ذمته على المخطر قبل الاخطار الا انه رفض استلامها " .

بناء على ما تقدم نقول ان الإقرار يعتبر وسيلة من وسائل الاثبات وهو حجة على من صدر عنه لا سيما ان إقرار المدعى عليه حصل في مجلس الحكم ، ولما كان الأمر كذلك فلا حاجة لوجود بينة خطية  لاثبات الايجارة ما دام ان المستأجر اقر بها ولا يرد القول في هذه الحالة بعدم ثبوت الايجارة الا ببينة خطية، وعليه فان واقعة الايجارة ثبتت للمحكمة مصدرة الحكم الطعين ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى اما بخصوص بدايتها وحيث ان المدعى عليه لم يرد على هذا الواقع الوارد ضمن أسباب الدعوى وكذلك الاخطار العدلي فانه سكوته يعتبر اقرارا منه بذلك ولما كانت محكمة الموضوع اعتمدت على الصورة المصدقة لضبط الدعوى رقم 560/2011 بخصوص إقرار المدعى عليه بانه استأجر العقار من المدعي في الدعوى الأساس قد طبقت صحيح القانون كون الدعويين تتعلقان بذات العقار ولا يغير من الامر شيئاً  اختلاف سببيهما حيث ان ما احتج به على المدعى عليه الطاعن واقعة اقراره باستئجاره العقار من المدعي (المطعون عليه) لذلك فان تصديق المحكمة مصدرة الحكم الطعين على ما جاء في حكم محكمة الدرجة الأولى لا يعدو ان يكون تطبيقا سليما للقانون لا سيما وان المدعى عليه الطاعن قد تناقض فيما أورده من ردود على لائحة دعوى المدعي الامر الذي يفيد تهاتر بيناته ولما كان الامر كذلك فان أسباب الطعن هذه لا تستند الى واقع او قانون صحيح مما يتعين ردها.

وبخصوص السببين الثاني والسادس وحاصلهما القول ببطلان الاخطار العدلي وذلك لان المخطر خير المخطر اليه اما بدفع الأجرة اواقالة العقد واخلاء الماجور كما ان الاخطار مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه.

وباطلاعنا على الاخطار العدلي المبرز في الدعوى نجد انه موجه من المؤجر بصفته الواردة به وبالإضافة لباقي ورثة المرحوم حسن احمد ، كما ان المؤجر اعلم المستأجر (الطاعن) بعدم رغبته بتجديد عقد الايجارة معه وبضرورة تسليمه المأجور وكذلك بضرورة دفع الأجور المستحقة عليه ، وعليه فان الاخطار يكون قد وجه ممن يملك ذلك قانونا وهو المؤجر الذي اقر الطاعن بمباشرته الايجارة الشفوية معه كما ان ما جاء في سبب الطعن بخصوص تخييره بالاخلاء او دفع الأجرة لا يتفق وحقيقة ما جاء في صريح طلب المخطر في اخطاره لذلك فان سببي الطعن لا يردان على الحكم الطعين مما يستوجب ردهما.

وبخصوص السبب الخامس من أسباب الطعن والقول ان المحكمة مصدرة الحكم لم تتطرق ولم تعالج موضوع تكييف الدعوى حيث أقيمت على انها دعوى تخلية رغم ان العقار لا يخضع لقانون المالكين والمستأجرين كونه غير مشمول باعمال التسوية وكونه لا يقع ضمن حدود بلدية .

وبمراجعة الأوراق نجد ان دعوى المدعي تضمنت مطالبات ثلاث " منع معارضة في منفعة واخلاء ماجور ومطالبة بمبلغ ) وقد تم دفع الرسم القانوني عن تلك المطالبات وفي هذ نقول ان عقود الايجارة التي يكون محلها عقار خارج حدود البلديات أي لا تخضع شروطه لنصوص واحكام قانون المالكين والمستأجرين الفيصل فيه إرادة المتعاقدين التي تتحكم في شروطه وبدايته وانتهائه بحيث ان اقالته لا تتطلب غير اعلام احد الأطراف للاخر برغبته بإقالة العقد وعليه فان عدم امتثال المستأجر لطلب المؤجر بذلك يقلب يده على العقار يدا ً غاصبة ويعتبر معارضا له في منفعته لملكه .

وطالما ان المدعي طلب من المحكمة الحكم بمنع المدعى عليه من معارضته في منفعته بالعقار كما طالب بتخليته منه وتسليمه له خاليا من الشواغل والشاغلين وحيث ان المحكمة قضت بذلك وما دام ان الاثار المترتبة على الحكم اخلاء المأجور وتسليمه للمؤجر فلم نجد في سبب الطعن هذا ما يثلم الحكم القاضي بالتصديق عليه ويكون سبب الطعن بلا جدوى مما يتعين رده أيضا .

وبخصوص السبب الثامن من أسباب الطعن والقول بان المحكمة مصدرة الحكم قد أصدرت حكمها دون مداولة .

وباطلاع المحكمة على جلسة اصدار الحكم وما سبقها تبين ان الدعوى كان قد حجزت لاصدار حكم بها بتاريخ 27/04/2017 الذي صادف تعليقا ً للعمل من قبل نقابة المحامين نصرة للأسرى وبعد ذلك عقدت جلسة المحاكمة في 25/05/2017 وكرر وكيلا الجهتين اقوالهما ومرافعاتهما السابقة ورفعت الجلسة لمدة ساعة وفي الوقت المحدد اعيد افتتاح الجلسة وتمت تلاوة الحكم وفي هذا نقول ان أوراق الضبط تعتبر أوراقا رسمية ثابت ما جاء فيها الى ان يثبت عكسه ، وحيث انها تنبيء مما جاء فيها على حصول المداولة فلا سند واقعي او قانوني يؤيد ما ورد في سبب الطعن هذا ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فلا يشترط لحصول المداولة انتقال هيئة المحكمة من قاعتها اذ يمكن ان تتم المداولة سرية بين أعضاء الهيئة ومن ثم ينطق بالحكم سندا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة (165) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي نصها " للمحكمة النطق بالحكم فور اختتام المحاكمة او في جلسة تالية " كما جاء في نص المادة (170) من ذات القانون " اذا حجزت القضية للحكم وتبدلت هيئة المحكمة تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها " ، ولما كان الامر كذلك فان سبب الطعن لا يرد على الحكم الطعين ويكون مستوجبا للرد .

 

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــادة :عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

الطـــــاعــــــــــن  :  أحمد إسماعيل احمد الشيخ / سنيريا .

وكيله المحامي عمرو شواهنة / قلقيلية .

المطعون ضده     :  محمد أحمد محمد الشيخ بصفته الشخصية وبصفته من وبالإضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم مورثه حسن محمد حسن الحج حمد (رسلان) بموجب حجة حصر ارث رقم 18/8/22 شرعية بديا وبصفته صاحب حق الإدارة والتصرف في العقار المأجور .

وكيله المحامي خالد سلمان / قلقيلية.

الإجــــــــــــراءات

          هذا طعن مقدم من وكيل الطاعن بتاريخ 04/07/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/05/2017 في الاستئناف المدني رقم 11/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1.   الحكم المطعون فيه مخالف لتطبيق القانون وتفسيره ذلك ان القرار الصادر عن محكمة الموضوع والقاضي بعدم رد الدعوى الاصلية جاء مخالفا للأصول والقانون حيث ان ما استند اليه في قراره بخصوص انقضاء مدة العقد وانقضاء الايجارة لا يستند الى سبب قانوني سليم علما ان الدعوى لم يقدم بها عقد ايجار حيث ان الايجارة لا تثبت الا خطيا .

2.   أخطأ قاضي الموضوع بالاستناد الى ان المدعي كان قد اخطر المدعى عليه بعدم رغبته بتجديد الايجارة حيث ان الاخطار جاء مخيرا للمدعى عليه اما ان يدفع الأجرة المتراكمة عليه او يخلي الماجور وهذا غير مقبول قانونا حيث اوجب القانون ان يكون المخطر واضحا وصريحا في رغبته.

3.   أخطأ قاضي الموضوع ومحكمة الاستئناف في اعتمادهم على بينة الملف المدني واستنباط بينة منه لصالح المدعي دون التثبت من مضمون الدعوى ماهيتها وسببها الذي يختلف عن سبب هذه الدعوى .

4.   ان العقار موضوع الدعوى غير مشمول باعمال التسوية ولا يخضع لقانون المالكين والمستأجرين كون البلد الموجود فيها مجلس قروي وليست بلدية في حين ان المدعي اقام دعواه على انها دعوى تخلية مأجور ولم تعالج محكمة الاستئناف هذا الموضوع .

5.   ان الدعوى ابتداء أقيمت بناء على اخطار مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه ويفتقد للصفة القانونية التي أقام دعواه بناء عليها وهذا امر مخالف للقانون اذ ان الاخطار باطلا بطلانا مطلقا .

6.   ان قاضي الموضوع اعتمد أيضا على سكوت المدعى عليه في لائحته الجوابية على موضوع بداية التأجير علما انه لم يسكت عن ذلك واختلف مع المدعي على بداية تاريخ الايجارة وانتهائها .

7.   ان محكمة الاستئناف أصدرت حكمها دون مداولة وفقا لما نص عليه القانون حيث رفعت الجلسة لمدة ساعة للمداولة الا انها فعليا لم ترفع .

8.   كون ان الدعوى تتعلق ببيت للسكن وان تنفيذ الحكم بهذه المرحلة سيلحق ضررا بحق الطاعن يلتمس الطاعن وقف تنفيذ الحكم لحين البت في الطعن .

وطلب قبول الطعن موضوعا وإعادة الدعوى الى محكمة الموضوع للسير بها حسب الأصول وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة تجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن الأول والرابع والسابع وحاصلها القول بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اعتماد محكمة اول درجة في حكمها على ما جاء في الملف المدني رقم 560/2011 علما ان سببه يختلف عن موضوع وسبب الدعوى الصادر الحكم بها كما أخطأت المحكمة باعتماد بداية السنة الايجارية وانتهائها سندا ً لسكوت المدعى عليه عما جاء في لائحة دعوى المدعي كما أخطأت في اعتماد ذلك برغم عدم وجود عقد خطي بين الطرفين اذ لا تثبت الايجارة الا ببينة خطية .

وباطلاع المحكمة على سائر أوراق الدعوى الأساس والدعوى الاستئنافية وحيثيات الحكم الطعين نقول بداية ان اللوائح هي المخطط الذي يرسمه الأطراف لبيان أساس وقائعها المادية والقانونية وكذلك دفاعهم ودفوعهم التي توجه الى تلك الأسباب ويتوجب عليهم إزاء ذلك ان يثبتوا ادعاءاتهم كما جاءت في لوائحهم وطالما ان الامر كذلك نورد ان المدعي في لائحة دعواه ادعى انه اتفق شفوياً مع المدعى عليه على تأجيره العقار محل الدعوى والموصوف بها بتاريخ 15/02/2004 كما ادعى انه وجه اخطارا عدليا له بتاريخ 14/01/2015 يفيد برغبته بإقالة العقد وطلب منه تسليمه العقار تبعا لذلك الا ان المدعى عليه امتنع عن تسليم المأجور . رد المدعى عليه على تلك الوقائع انه يشغل العقار من قبل الورثة وليس من المدعي وباجرة متفق عليها وكان ملتزم بدفعها شهريا وفي معرض البينة قدم للمحكمة صورة مصدقة لضبط الدعوى الحقوقية رقم 560/2011 المبرز م/2 وفي معرض استجواب للمدعى عليه جاء فيه قوله " انا مستأجر للبيت المقام على قطعة الأرض من المدعي الثاني محمد منذ اكثر من عشر سنوات " كما قدم اخطار جوابي صادر عن وكيل المدعى عليه جاء فيه تصريحه في البند الأول إقرار موكله (أي المدعى عليه) الطاعن " بانه مستأجر قانوني للعقار وبالاجرة الواردة في الاخطار العدلي وانه عرض الأجرة المترتبة في ذمته على المخطر قبل الاخطار الا انه رفض استلامها " .

بناء على ما تقدم نقول ان الإقرار يعتبر وسيلة من وسائل الاثبات وهو حجة على من صدر عنه لا سيما ان إقرار المدعى عليه حصل في مجلس الحكم ، ولما كان الأمر كذلك فلا حاجة لوجود بينة خطية  لاثبات الايجارة ما دام ان المستأجر اقر بها ولا يرد القول في هذه الحالة بعدم ثبوت الايجارة الا ببينة خطية، وعليه فان واقعة الايجارة ثبتت للمحكمة مصدرة الحكم الطعين ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى اما بخصوص بدايتها وحيث ان المدعى عليه لم يرد على هذا الواقع الوارد ضمن أسباب الدعوى وكذلك الاخطار العدلي فانه سكوته يعتبر اقرارا منه بذلك ولما كانت محكمة الموضوع اعتمدت على الصورة المصدقة لضبط الدعوى رقم 560/2011 بخصوص إقرار المدعى عليه بانه استأجر العقار من المدعي في الدعوى الأساس قد طبقت صحيح القانون كون الدعويين تتعلقان بذات العقار ولا يغير من الامر شيئاً  اختلاف سببيهما حيث ان ما احتج به على المدعى عليه الطاعن واقعة اقراره باستئجاره العقار من المدعي (المطعون عليه) لذلك فان تصديق المحكمة مصدرة الحكم الطعين على ما جاء في حكم محكمة الدرجة الأولى لا يعدو ان يكون تطبيقا سليما للقانون لا سيما وان المدعى عليه الطاعن قد تناقض فيما أورده من ردود على لائحة دعوى المدعي الامر الذي يفيد تهاتر بيناته ولما كان الامر كذلك فان أسباب الطعن هذه لا تستند الى واقع او قانون صحيح مما يتعين ردها.

وبخصوص السببين الثاني والسادس وحاصلهما القول ببطلان الاخطار العدلي وذلك لان المخطر خير المخطر اليه اما بدفع الأجرة اواقالة العقد واخلاء الماجور كما ان الاخطار مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه.

وباطلاعنا على الاخطار العدلي المبرز في الدعوى نجد انه موجه من المؤجر بصفته الواردة به وبالإضافة لباقي ورثة المرحوم حسن احمد ، كما ان المؤجر اعلم المستأجر (الطاعن) بعدم رغبته بتجديد عقد الايجارة معه وبضرورة تسليمه المأجور وكذلك بضرورة دفع الأجور المستحقة عليه ، وعليه فان الاخطار يكون قد وجه ممن يملك ذلك قانونا وهو المؤجر الذي اقر الطاعن بمباشرته الايجارة الشفوية معه كما ان ما جاء في سبب الطعن بخصوص تخييره بالاخلاء او دفع الأجرة لا يتفق وحقيقة ما جاء في صريح طلب المخطر في اخطاره لذلك فان سببي الطعن لا يردان على الحكم الطعين مما يستوجب ردهما.

وبخصوص السبب الخامس من أسباب الطعن والقول ان المحكمة مصدرة الحكم لم تتطرق ولم تعالج موضوع تكييف الدعوى حيث أقيمت على انها دعوى تخلية رغم ان العقار لا يخضع لقانون المالكين والمستأجرين كونه غير مشمول باعمال التسوية وكونه لا يقع ضمن حدود بلدية .

وبمراجعة الأوراق نجد ان دعوى المدعي تضمنت مطالبات ثلاث " منع معارضة في منفعة واخلاء ماجور ومطالبة بمبلغ ) وقد تم دفع الرسم القانوني عن تلك المطالبات وفي هذ نقول ان عقود الايجارة التي يكون محلها عقار خارج حدود البلديات أي لا تخضع شروطه لنصوص واحكام قانون المالكين والمستأجرين الفيصل فيه إرادة المتعاقدين التي تتحكم في شروطه وبدايته وانتهائه بحيث ان اقالته لا تتطلب غير اعلام احد الأطراف للاخر برغبته بإقالة العقد وعليه فان عدم امتثال المستأجر لطلب المؤجر بذلك يقلب يده على العقار يدا ً غاصبة ويعتبر معارضا له في منفعته لملكه .

وطالما ان المدعي طلب من المحكمة الحكم بمنع المدعى عليه من معارضته في منفعته بالعقار كما طالب بتخليته منه وتسليمه له خاليا من الشواغل والشاغلين وحيث ان المحكمة قضت بذلك وما دام ان الاثار المترتبة على الحكم اخلاء المأجور وتسليمه للمؤجر فلم نجد في سبب الطعن هذا ما يثلم الحكم القاضي بالتصديق عليه ويكون سبب الطعن بلا جدوى مما يتعين رده أيضا .

وبخصوص السبب الثامن من أسباب الطعن والقول بان المحكمة مصدرة الحكم قد أصدرت حكمها دون مداولة .

وباطلاع المحكمة على جلسة اصدار الحكم وما سبقها تبين ان الدعوى كان قد حجزت لاصدار حكم بها بتاريخ 27/04/2017 الذي صادف تعليقا ً للعمل من قبل نقابة المحامين نصرة للأسرى وبعد ذلك عقدت جلسة المحاكمة في 25/05/2017 وكرر وكيلا الجهتين اقوالهما ومرافعاتهما السابقة ورفعت الجلسة لمدة ساعة وفي الوقت المحدد اعيد افتتاح الجلسة وتمت تلاوة الحكم وفي هذا نقول ان أوراق الضبط تعتبر أوراقا رسمية ثابت ما جاء فيها الى ان يثبت عكسه ، وحيث انها تنبيء مما جاء فيها على حصول المداولة فلا سند واقعي او قانوني يؤيد ما ورد في سبب الطعن هذا ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فلا يشترط لحصول المداولة انتقال هيئة المحكمة من قاعتها اذ يمكن ان تتم المداولة سرية بين أعضاء الهيئة ومن ثم ينطق بالحكم سندا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة (165) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي نصها " للمحكمة النطق بالحكم فور اختتام المحاكمة او في جلسة تالية " كما جاء في نص المادة (170) من ذات القانون " اذا حجزت القضية للحكم وتبدلت هيئة المحكمة تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها " ، ولما كان الامر كذلك فان سبب الطعن لا يرد على الحكم الطعين ويكون مستوجبا للرد .

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــادة :عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.

الطـــــاعــــــــــن  :  أحمد إسماعيل احمد الشيخ / سنيريا .

وكيله المحامي عمرو شواهنة / قلقيلية .

المطعون ضده     :  محمد أحمد محمد الشيخ بصفته الشخصية وبصفته من وبالإضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم مورثه حسن محمد حسن الحج حمد (رسلان) بموجب حجة حصر ارث رقم 18/8/22 شرعية بديا وبصفته صاحب حق الإدارة والتصرف في العقار المأجور .

وكيله المحامي خالد سلمان / قلقيلية.

الإجــــــــــــراءات

          هذا طعن مقدم من وكيل الطاعن بتاريخ 04/07/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/05/2017 في الاستئناف المدني رقم 11/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1.   الحكم المطعون فيه مخالف لتطبيق القانون وتفسيره ذلك ان القرار الصادر عن محكمة الموضوع والقاضي بعدم رد الدعوى الاصلية جاء مخالفا للأصول والقانون حيث ان ما استند اليه في قراره بخصوص انقضاء مدة العقد وانقضاء الايجارة لا يستند الى سبب قانوني سليم علما ان الدعوى لم يقدم بها عقد ايجار حيث ان الايجارة لا تثبت الا خطيا .

2.   أخطأ قاضي الموضوع بالاستناد الى ان المدعي كان قد اخطر المدعى عليه بعدم رغبته بتجديد الايجارة حيث ان الاخطار جاء مخيرا للمدعى عليه اما ان يدفع الأجرة المتراكمة عليه او يخلي الماجور وهذا غير مقبول قانونا حيث اوجب القانون ان يكون المخطر واضحا وصريحا في رغبته.

3.   أخطأ قاضي الموضوع ومحكمة الاستئناف في اعتمادهم على بينة الملف المدني واستنباط بينة منه لصالح المدعي دون التثبت من مضمون الدعوى ماهيتها وسببها الذي يختلف عن سبب هذه الدعوى .

4.   ان العقار موضوع الدعوى غير مشمول باعمال التسوية ولا يخضع لقانون المالكين والمستأجرين كون البلد الموجود فيها مجلس قروي وليست بلدية في حين ان المدعي اقام دعواه على انها دعوى تخلية مأجور ولم تعالج محكمة الاستئناف هذا الموضوع .

5.   ان الدعوى ابتداء أقيمت بناء على اخطار مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه ويفتقد للصفة القانونية التي أقام دعواه بناء عليها وهذا امر مخالف للقانون اذ ان الاخطار باطلا بطلانا مطلقا .

6.   ان قاضي الموضوع اعتمد أيضا على سكوت المدعى عليه في لائحته الجوابية على موضوع بداية التأجير علما انه لم يسكت عن ذلك واختلف مع المدعي على بداية تاريخ الايجارة وانتهائها .

7.   ان محكمة الاستئناف أصدرت حكمها دون مداولة وفقا لما نص عليه القانون حيث رفعت الجلسة لمدة ساعة للمداولة الا انها فعليا لم ترفع .

8.   كون ان الدعوى تتعلق ببيت للسكن وان تنفيذ الحكم بهذه المرحلة سيلحق ضررا بحق الطاعن يلتمس الطاعن وقف تنفيذ الحكم لحين البت في الطعن .

وطلب قبول الطعن موضوعا وإعادة الدعوى الى محكمة الموضوع للسير بها حسب الأصول وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة تجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن الأول والرابع والسابع وحاصلها القول بخطأ المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اعتماد محكمة اول درجة في حكمها على ما جاء في الملف المدني رقم 560/2011 علما ان سببه يختلف عن موضوع وسبب الدعوى الصادر الحكم بها كما أخطأت المحكمة باعتماد بداية السنة الايجارية وانتهائها سندا ً لسكوت المدعى عليه عما جاء في لائحة دعوى المدعي كما أخطأت في اعتماد ذلك برغم عدم وجود عقد خطي بين الطرفين اذ لا تثبت الايجارة الا ببينة خطية .

وباطلاع المحكمة على سائر أوراق الدعوى الأساس والدعوى الاستئنافية وحيثيات الحكم الطعين نقول بداية ان اللوائح هي المخطط الذي يرسمه الأطراف لبيان أساس وقائعها المادية والقانونية وكذلك دفاعهم ودفوعهم التي توجه الى تلك الأسباب ويتوجب عليهم إزاء ذلك ان يثبتوا ادعاءاتهم كما جاءت في لوائحهم وطالما ان الامر كذلك نورد ان المدعي في لائحة دعواه ادعى انه اتفق شفوياً مع المدعى عليه على تأجيره العقار محل الدعوى والموصوف بها بتاريخ 15/02/2004 كما ادعى انه وجه اخطارا عدليا له بتاريخ 14/01/2015 يفيد برغبته بإقالة العقد وطلب منه تسليمه العقار تبعا لذلك الا ان المدعى عليه امتنع عن تسليم المأجور . رد المدعى عليه على تلك الوقائع انه يشغل العقار من قبل الورثة وليس من المدعي وباجرة متفق عليها وكان ملتزم بدفعها شهريا وفي معرض البينة قدم للمحكمة صورة مصدقة لضبط الدعوى الحقوقية رقم 560/2011 المبرز م/2 وفي معرض استجواب للمدعى عليه جاء فيه قوله " انا مستأجر للبيت المقام على قطعة الأرض من المدعي الثاني محمد منذ اكثر من عشر سنوات " كما قدم اخطار جوابي صادر عن وكيل المدعى عليه جاء فيه تصريحه في البند الأول إقرار موكله (أي المدعى عليه) الطاعن " بانه مستأجر قانوني للعقار وبالاجرة الواردة في الاخطار العدلي وانه عرض الأجرة المترتبة في ذمته على المخطر قبل الاخطار الا انه رفض استلامها " .

بناء على ما تقدم نقول ان الإقرار يعتبر وسيلة من وسائل الاثبات وهو حجة على من صدر عنه لا سيما ان إقرار المدعى عليه حصل في مجلس الحكم ، ولما كان الأمر كذلك فلا حاجة لوجود بينة خطية  لاثبات الايجارة ما دام ان المستأجر اقر بها ولا يرد القول في هذه الحالة بعدم ثبوت الايجارة الا ببينة خطية، وعليه فان واقعة الايجارة ثبتت للمحكمة مصدرة الحكم الطعين ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى اما بخصوص بدايتها وحيث ان المدعى عليه لم يرد على هذا الواقع الوارد ضمن أسباب الدعوى وكذلك الاخطار العدلي فانه سكوته يعتبر اقرارا منه بذلك ولما كانت محكمة الموضوع اعتمدت على الصورة المصدقة لضبط الدعوى رقم 560/2011 بخصوص إقرار المدعى عليه بانه استأجر العقار من المدعي في الدعوى الأساس قد طبقت صحيح القانون كون الدعويين تتعلقان بذات العقار ولا يغير من الامر شيئاً  اختلاف سببيهما حيث ان ما احتج به على المدعى عليه الطاعن واقعة اقراره باستئجاره العقار من المدعي (المطعون عليه) لذلك فان تصديق المحكمة مصدرة الحكم الطعين على ما جاء في حكم محكمة الدرجة الأولى لا يعدو ان يكون تطبيقا سليما للقانون لا سيما وان المدعى عليه الطاعن قد تناقض فيما أورده من ردود على لائحة دعوى المدعي الامر الذي يفيد تهاتر بيناته ولما كان الامر كذلك فان أسباب الطعن هذه لا تستند الى واقع او قانون صحيح مما يتعين ردها.

وبخصوص السببين الثاني والسادس وحاصلهما القول ببطلان الاخطار العدلي وذلك لان المخطر خير المخطر اليه اما بدفع الأجرة اواقالة العقد واخلاء الماجور كما ان الاخطار مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه.

وباطلاعنا على الاخطار العدلي المبرز في الدعوى نجد انه موجه من المؤجر بصفته الواردة به وبالإضافة لباقي ورثة المرحوم حسن احمد ، كما ان المؤجر اعلم المستأجر (الطاعن) بعدم رغبته بتجديد عقد الايجارة معه وبضرورة تسليمه المأجور وكذلك بضرورة دفع الأجور المستحقة عليه ، وعليه فان الاخطار يكون قد وجه ممن يملك ذلك قانونا وهو المؤجر الذي اقر الطاعن بمباشرته الايجارة الشفوية معه كما ان ما جاء في سبب الطعن بخصوص تخييره بالاخلاء او دفع الأجرة لا يتفق وحقيقة ما جاء في صريح طلب المخطر في اخطاره لذلك فان سببي الطعن لا يردان على الحكم الطعين مما يستوجب ردهما.

وبخصوص السبب الخامس من أسباب الطعن والقول ان المحكمة مصدرة الحكم لم تتطرق ولم تعالج موضوع تكييف الدعوى حيث أقيمت على انها دعوى تخلية رغم ان العقار لا يخضع لقانون المالكين والمستأجرين كونه غير مشمول باعمال التسوية وكونه لا يقع ضمن حدود بلدية .

وبمراجعة الأوراق نجد ان دعوى المدعي تضمنت مطالبات ثلاث " منع معارضة في منفعة واخلاء ماجور ومطالبة بمبلغ ) وقد تم دفع الرسم القانوني عن تلك المطالبات وفي هذ نقول ان عقود الايجارة التي يكون محلها عقار خارج حدود البلديات أي لا تخضع شروطه لنصوص واحكام قانون المالكين والمستأجرين الفيصل فيه إرادة المتعاقدين التي تتحكم في شروطه وبدايته وانتهائه بحيث ان اقالته لا تتطلب غير اعلام احد الأطراف للاخر برغبته بإقالة العقد وعليه فان عدم امتثال المستأجر لطلب المؤجر بذلك يقلب يده على العقار يدا ً غاصبة ويعتبر معارضا له في منفعته لملكه .

وطالما ان المدعي طلب من المحكمة الحكم بمنع المدعى عليه من معارضته في منفعته بالعقار كما طالب بتخليته منه وتسليمه له خاليا من الشواغل والشاغلين وحيث ان المحكمة قضت بذلك وما دام ان الاثار المترتبة على الحكم اخلاء المأجور وتسليمه للمؤجر فلم نجد في سبب الطعن هذا ما يثلم الحكم القاضي بالتصديق عليه ويكون سبب الطعن بلا جدوى مما يتعين رده أيضا .

وبخصوص السبب الثامن من أسباب الطعن والقول بان المحكمة مصدرة الحكم قد أصدرت حكمها دون مداولة .

وباطلاع المحكمة على جلسة اصدار الحكم وما سبقها تبين ان الدعوى كان قد حجزت لاصدار حكم بها بتاريخ 27/04/2017 الذي صادف تعليقا ً للعمل من قبل نقابة المحامين نصرة للأسرى وبعد ذلك عقدت جلسة المحاكمة في 25/05/2017 وكرر وكيلا الجهتين اقوالهما ومرافعاتهما السابقة ورفعت الجلسة لمدة ساعة وفي الوقت المحدد اعيد افتتاح الجلسة وتمت تلاوة الحكم وفي هذا نقول ان أوراق الضبط تعتبر أوراقا رسمية ثابت ما جاء فيها الى ان يثبت عكسه ، وحيث انها تنبيء مما جاء فيها على حصول المداولة فلا سند واقعي او قانوني يؤيد ما ورد في سبب الطعن هذا ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فلا يشترط لحصول المداولة انتقال هيئة المحكمة من قاعتها اذ يمكن ان تتم المداولة سرية بين أعضاء الهيئة ومن ثم ينطق بالحكم سندا لصريح نص الفقرة الثانية من المادة (165) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي نصها " للمحكمة النطق بالحكم فور اختتام المحاكمة او في جلسة تالية " كما جاء في نص المادة (170) من ذات القانون " اذا حجزت القضية للحكم وتبدلت هيئة المحكمة تقوم الهيئة الجديدة بسماع المرافعات الختامية للخصوم ثم تصدر حكمها " ، ولما كان الامر كذلك فان سبب الطعن لا يرد على الحكم الطعين ويكون مستوجبا للرد .

 

لــــــهذه الاسبــــاب

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر في الطلب رقم 246/2017 واعتباره كأن لم يكن ، وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2019.

 

 

لــــــهذه الاسبــــاب

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر في الطلب رقم 246/2017 واعتباره كأن لم يكن ، وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2019.

 

 

لــــــهذه الاسبــــاب

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر في الطلب رقم 246/2017 واعتباره كأن لم يكن ، وتكبيد الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2019.