السنة
2019
الرقم
6
تاريخ الفصل
30 سبتمبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

 الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد عز الدين شاهين

                                وعضوية السادة القضاة عماد الشعباني وفراس مسودي     

 

المستأنف  : نائل عبد  عبد الرحمن حجاز من المزرعة الشرقية بصفته الشخصية وبالإضافة الى تركة المرحومين جده ووالده

                        وكيله المحامي احمد قنديل و/  او المحامية رماء قنديل  

المستأنف عليهم :    1- توفيق عبد الرحمن عبد حجاز

                           2- حسان توفيق عبد الرحمن حجاز

                            3- عثمان توفيق عبد الرحمن حجاز

                           4- جميلة توفيق عبد الرحمن حجاز

                            5- عمر توفيق عبد الرحمن حجاز .

وجميعهم من المزرعة الشرقية

                      وكيلهم المحاميان شفيق شلش و/ او سوزان ضبان   

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 1286/2016 بتاريخ 16/12/2018 والقاضي برد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة

لائحة واسباب الاستنئناف

تقدم المستانف بتاريخ 2/1/2019 بهذا الاستئناف للطعن في الحكم اعلاه للاسباب التالية :

1-  السبب الاول ان الوكالة الدورية المزعومة رقم 2775/95  بتاريخ 24/7/95  ساقطة لاربعة اسباب السبب الاول انها لا تعطي الوكيل او المنتفع بالوكالة الدورية المذكورة حق التوكيل او التنازل عن الوكالة قبل تسجيل مضمونها ، وبذلك فان الوكالات اللاحقة المعطوفة عليها ساقطة ايضا وباطلة وذلك لشبهة التزوير و انقضاء الاجل .

      السبب الثاني فانه قد مضى على تنظيمها ( تزويرها ) اكثر من خمس عشر سنة .

 السبب الثالث انها وكالة مزورة من الفها الى يائها  لان ما يزعم انه توقيع المدعو عبد الرحمن العبد عبد القادر حجاز  لم يصدر عنه بل ان عبد الرحمن المذكور لم يمسك قلما في حياته ولم يوقع على هذه الورقة او غيرها

السبب الرابع ان الغش والتزوير يفسد كل امر وتجوز اثارته في اي مرحلة تكون عليها الدعوى .

2-  السبب الثاني : انه يجوز اثبات عكس ما ورد في اي مستند رسمي عن طريق اثبات التزوير وانكار التوقيع ويحتفظ  المستانف بحقه بتقديم كافة البينات والخبرات القانونية من اجل اثبات التزوير وان التوقيع المنسوب الى جده هو توقيع مزور وان الوكالة رقم 2775/95 وكافة الوكالات المستندة  اليهاهي وكالات باطلة .

الطلب : يلتمس  المستانف وبعد تقديم كافة البينات الخطية والشفوية  وخبرة الخبراء ان تحكم بقبول الاستنئاف موضوعا وقبول الدعوى المستانفة والغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 1286/2016بالتبعية الغاء الوكالة الدورية رقم 2775/95  تاريخ 24/7/1995  عدل رام الله وبالتبعية الغاء كافة المعاملات و الوكالات الدورية المستندة اليها وهي معاملة البيع رقم 2112/ج/2009  لدى دائرة تسجيل رام الله والغاء وابطال كافة  الوكالات المستندة اليها هذه المعاملة وهي الوكالة الدورية رقم 2775/95 عدل رام الله والوكالة الدورية رقم 12005/2007 عدل رام الله وذلك لسقوطها وشبه التزوير فيها والتي سيثبتها  المستانف و كافة الوكالا  الاخرى المستندة اليها او المتفرعة عنها والحكم بصحة ونفاذ حجة حصر الارث رقم 25/122/115 تاريخ 6/9/2011  الصادر عن محكمة سلواد  الشرعية واعتبار كافة الاجراءات التي تمت على قيد القطعة لصالح لمستانف وبقية الورثة صحيحه ونافذه بما فيها معاملة الانتقال بالارث رقم 2165/ج/2015  وبالمعاملة رقم 513/2015  تاريخ 13/8/2015 صحيحه وتنفيذ معاملة البيع رقم 2167/ج/2015 حسب الاصول حتى يتم تسجيل ما اشتراه المستانف باسمة اصالة او وكالة مع الزام المستانف عليهم متضامنين متكافلين بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

بتاريخ 29/1/2019 تقدم المستانف عليهم بلائحة استئناف جوابية تضمنت البنودد التالية :

1.  الاستئناف مردود ولا يستند لاي اساس من القانون والمراد منه فقط اطالة امد التقاضي .

2.  الاستئناف واقع في غير محلة وان كل ما جاء فيه هو تكرار لما جاء في لائحة الدعوى وانه لا يتعرض للقرار وحيثياته وتخطات القاضي في قراره فقط دون تعليل او تسبيب .

3.  ان ما جاء في السبب الاول من اسباب الاستنئاف مخالف للحقيقة والواقع  وان الزميل الفاضل يعلم علم اليقين وهو المخضرم في معاملات الاراضي ان دائرة الاراضي وكتاب العدل كانوا يعطفون وكالة دورية على وكالة دورية اخرى ويتم تنفيذها لدى دائرة الاراضي وما زالت دائرة الاراضي تنفذ ذلك وان الامر الاداري يمنع كتاب العدل من عطف وكالة دورية  على وكالة دورية اخرى صدر في حدود عام 2010 ايام رئاسة الاستاذ عيسى ابو شرار لمجلس القضاء الاعلى وان قراره ليس بقانون وفي الحقيقة فان قراره مخالف للقانون .

اما ما جاء في نهاية السبب فهو كلام مجرد لم يتقدم للمحكمة باي طلب بخصوص ما ذكرة من حيث شبهة التزوير وان هذا الكلام ايضا مردود عليه حيث لا يوجد في القانون قول بوجود شبهة التزوير فاما ان يطعن بالتزوير او يسكت

4.  اما جاء في السبب الثاني من السبب الاول من لائحة الاستئناف بانه مر على تنظيم الوكالة الدورية اكثر من خمس عشرة سنة وبذلك سقطت بالتقادم .

ان الوكالة الدورية المطلوب ابطالها والغائها صادرة في عام 1995 وتم تنفيذها لدى دائرة الاراضي في  عام 2009 اي خلال المدة  القانونية الصحيحة وذلك على الفرض الساقط بانه لا يجوز عطف وكالة دورية على وكالة دورية  اخرى وبهذا فان قوله مردود

5.  مع الاحترام للزميل الفاضل عندما يقطع الشك باليقين بان موكلة لم يقم بالتوقيع على الوكالة وانه لم يمسك قلما في حياته ولم يوقع على هذه الورقة او غيرها ،وهنا نتساءل هل كان الزميل على معرفة تامة بالمرحوم وكان يجالسة ؟ كيف يقطع هذا الشك باليقين ويدعي بانه لم يقم قط بمسك قلم ولم يوقع على الوكالة المنظمة لدى كاتب عدل حسب الاصول وان كاتب العدل ما زال على قيد الحياة وهو حاليا محام مزاول ويدعى هشام الحلو

كما واننا اثبتنا للنيابة العامة ان المرحوم كان يوقع وقام بالتوقيع على مستندات وعقود كثيرة .

6.  ليس صحيحا ما جاء في السبب الرابع من السبب الاول  للاستئناف من انه يحق ويجوز له اثارة امور اخرى في الدعوى وهي الغش والتزوير امام محكمة الاستئناف لانه كان عليه ان يتمسك بهذا امام محكمة الموضوع خاصة وانه اثار ذلك في لائحة الدعوى ولم يقدم بينة على ذلك او يطلب من المحكمة السماح له  بتقديم مثل تلك الدفوع واثباتها وبذلك لا يحق له اثارتها امام محكمة الدرجة الثانية

7.  ان ما جاء في السبب الثاني من لائحة واسباب الاستنئاف ما هو الا تكرار لما جاء في بنود لائحة الاستئناف وقد قمنا بالرد عليه في سياق الرد على البنود السابقة في هذه اللائحة .

الطلب :- يلتمس المستانف ضدهم وبعد المحاكمة وللاسباب سالفة الذكر او لاي سبب تراه محكمتكم الموقر محققا للعدالة رد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستانف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا ، وبجلسة 6/3/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا ، ثم كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليهم لائحة الاستئناف الجوابية ، ثم ابدت وكيل المستانف الرغبة في تقديم بينة امام هذه المحكمة فاعترضت وكيل المستانف عليهم  حيث تقرر في جلسة 22/4/2019  رفض طلب وكيل المستانف لعدم الانتاجية ، وفي جلسة 24/6/2019 ترافع وكيل المستانف  طالبا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا والحكم حسب ما جاء في لائحة الاستئناف وترافع وكيل المستانف عليهم طالبا رد الاستئناف موضوعا والتصديق على الحكم المستانف  وتضمين الجهة المستانفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة

المحكمة

بالتدقيق و المداولة ، وبعد الاطلاع على  الاوراق والبينات المقدمة والمرافعات الختامية ، وفيما يتعلق بالسبب الاول والذي ينعى على الوكالة الدورية المنظمة بتاريخ 24/7/95 والتي تحمل الرقم 2775/95 انها ساقطة لانها لا تعطي الوكيل  او المنتفع حق  التوكيل او  التنازل عن الوكالة قبل تسجيلها تجد ومن الرجوع الى الوكالة الدورية المذكورة المبرز ع/1 بانها تضمنت حق المشتري بالتسجيل باسمة او لامره ، وانما كان الحظر الوارد فيها موجه الى البائع او لاي من ورثته من بعده للطعن بمضمون  هذه الوكالة او عزل الوكيله ، وبناء على ذلك فالمشتري يستطيع وتحت صلاحية لفظ ( لامره ) حق التوكيل او التنازل حتى قبل التسجيل ،وطالما كان الامر كذلك فان عطف الوكالة على ما سبقها لا شيء فيه ، ولا عبره للقول بشبهة التزوير  اذ اليقين لا يزول بالشك ، كما انه  لا عبرة لانقصاء اجل الوكالة الدورية طالما كان التنازل ضمن المدة المتاحة للتنازل ، وان مضي مدة خمس عشرة سنة على الوكالة الدورية لا يمكنّ المشتري  من التسجيل لدى الدائرة المختصة هذا بفرض  انتهائها دون نقل الحقوق الواردة فيها بموجب وكالة دورية اخرى ، اذ تبدا مدة اخرى للوكالة الجديدة ، واما القول ان المدعو  عبد الرحمن العبد عبد القادر حجاز لم يمسك قلما في حياته ولم يوقع على الورقة ، فهو قول لا دليل عليه ، لذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف  ، اما فيما يتعلق بالسبب الثاني والذي اثارت فيه وكيلة المستأنف  بأنه يجوز اثبات عكس ما ورد في اي مستند رسمي عن طريق اثبات التزوير وانكار التوقيع نجد ومن الرجوع الى اجراءات الدعوى الاساس ان وكيل المستانفة كانت قد ختمت بينتها طوعا دون ان تتطرق الى مسالة التزوير او تقديم البينة على ذلك ، ثم حاولت فتح المسالة مرة اخرى اما محكمة الدرجة الاولى بعد استنفاذ حقها الا ان المسالة كانت منتهية ، وهي تارة تقول بالتزوير وتارة اخرى بانكار التوقيع ، ثم عادت امام هذه المحكمة للطلب بتقديم البينة على التزوير ،الا ان المادة 220 بفقرتها الثانية فوق كونها بينة غير منتجة تحظر على المحكمة سماع اية بينة كان بامكان الخصوم تقديمها امام محكمة اول درجة ، اضافة الى ذلك ، فان وكيل المستانفة قد قامت بابراز المستند المدعى بتزوير التوقيع فيه امام محكمة  الدرجة الاولى وتم ابرازه تحت الحرف م/4 ومعنى الابراز هو الاحتجاج على الخصم به ، حيث قامت بابرازه دون ان تشير الى انه لغايات الطعن بالتزوير لا من قريب او بعيد ، فهو اذا سعيا في نقض ما تم من قبلها فهو مردود عليها ، لذلك فان هذا السبب  ايضا لا يرد على الحكم المستانف

لذلك

 فان المحكمة  تقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائة دينار بدل اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 30 /9/2019

                                                        

 

          الكاتب                                                                                                        رئيس الهيئة