السنة
2017
الرقم
251
تاريخ الفصل
10 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

 

الهيئـة الحاكمــة: برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشــــــــام الحتــــــــو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيــــق زهـــــــد وأحـــــمد المغني

 

المستدعـــــي:- وليد حسن أحمد غروف/أريحا

                    وكيله المحامي أحمد الصياد/رام الله 

 

المستدعى ضدهم:-

1. وزارة التربية والتعليم العالي/ رام الله

2. وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة للوظيفة/ رام الله

3. وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بالإضافة للوظيفة/ رام الله

4. مديرية التربية والتعليم بمحافظة أريحا بالإضافة للوظيفة / أريحا

5. ديوان الموظفين العام / رام الله

6. لجنة التحقيق الانضباطي المشكلة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي/ رام الله

 

 

 

 

الاجراءات

بتاريخ 14/12/2017 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن وكيل وزارة التربية والتعليم العالي بموجب الكتاب المؤرخ في 17/10/2017  والموقع منه بتاريخ 18/10/2017 والقاضي وبناء على توصيات لجنة التحقيق التي خلصت اليها  في جلستها  الختامية بتاريخ 9/8/2017 وبعد مصادقة ديوان الموظفين  العام على هذه التوصيات بتاريخ 3/10/2017 ايقاع عقوبة الانذار بالفصل من الخدمة بحق المستدعي.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 24/1/2018 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز س/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون، وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 12/2/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 21/2/2018 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته، وصرح وكيل  المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفندة.

 

وفي جلسة 17/9/2018 قدم وكيل المستدعي طلباً لفتح باب المرافعة حيث ابرز الملف الوظيفي الخاص بالمستدعي المبرز ( ع/1) وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه  كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.  

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي يعمل مديراً لمدرسة ذكور زهرة المدائن الاساسية بأريحا وقد صدر قرار بنقله الى مدرسة اخرى الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فقام بإرتكاب عدة مخالفات مسلكية كان على اثرها ان شكل له لجنة تحقيق بالأمور التي ارتكبها وهي : -

1- قيامه بتهديد مدير التربية والتعليم وتلفظه بعبارات تهديد وغير تربوية كقوله ( لو آخر يوم بحياتي لأضربه ) وايقاف سيارته بعرض الشارع امام مديرية التربية والتعليم / أريحا والتهجم على المديرية .

2- عدم قيامه بواجباته الوظيفية حيث لم يبلغ الطلبة والمعلمين بخصوص دوام يوم الثلاثاء الموافق (30/5/2017) وفقاً لتعليمات الوزارة .

3- الاستقواء بالخارج من خلال ارساله لشخص يدعى خالد عمار ( مالك إذاعة النورس ) حيث قام بتهديد مدير التربية والتعليم /أريحا لمنع نقل مدير المدرسة المذكور .

4- أرتكابه مخالفات مالية وإدارية مستغلاً وظيفته كمدير مدرسة وفقاً لما هو موضح ووارد في تقرير فريق الرقابة الداخلية وكانت نتيجة التحقيق مع المستدعي ان صدر القرار المطعون فيه الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

 

الــمـحـكـمـــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والقرار المطعون فيه وملف التحقيق مع المستدعي والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان الاساس في صفات الموظف العام هي الاخلاق الحميدة وحسن السلوك والاستقامة وبما ان مخالفة المستدعي المسلكية الاخلاقية حسب ما جاء في البينات المقدمة وخاصة ملف التحقيق معه تبين الاسباب القانونية والواقعية التي حملت الادارة على اصدار القرار المطعون فيه خاصة وان المستدعي يعمل مديراً في مدارس التربية والتعليم وقد اصبح استمرار وجوده في هذه الوظيفة ضاراً في العمل في مدارس غايتها تربية اجيال المستقبل تربية صالحة لتنشئة مواطنين صالحين ولا تبلغ وزارة التربية والتعليم هذه الغاية بمثل هذا السلوك وان العقوبة المفروضة على المستدعي بالقرار الطعين تتناسب كلياً مع الفعل المنسوب اليه وتدخل ضمن الحدود القانونية المنصوص عليها في المادة 68 من قانون الخدمة المدنية لسنة 98 وتعديلاته ولا رقابة لمحكمة العدل العليا على قناعة المستدعى ضده الثاني في سلطته التقديرية والقانونية باعطاء القرار المطعون فيه بإنذار المستدعي بالفصل  من الوظيفة كما ان محكمة العدل العليا لا تملك التعقيب على الادلة التي كونت منها لجنة التحقيق قناعتها وان لها التحقق فقط في سلامة الاجراءات التي قامت بها.

 

وبما ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول والقانون وصحيحاً في شكله سليماً في موضوعه ومتفق مع الادلة والبينات والاجراءات الاصولية القانونية وان ما ابداه وكيل المستدعي لا ترد على القرار المطعون فيه حيث لا توجد اية بينة تشير الى مخالفة قانونية او الى التعسف في استعمال السلطة عند اصدار القرار المطعون فيه مما يعني ان الدعوى مستوجبة الرد.  

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

   قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتاريخ 10/6/2019