السنة
2017
الرقم
260
تاريخ الفصل
28 مارس، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

 

           

الحكــــــــــم

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة نائـــب رئيــس المحكمة العليا  السيد القاضي هشــــــام الحتـــــو
                     وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيق زهد    و عبد الكريم حلاوة
 

المستدعـــــي:- عبد الرؤوف نشأت عبد الرؤوف علاونه / رام الله        

                      وكيله المحامي احمد الصياد / رام الله

 

 

المستدعى ضدهم:-

1- وزير النقل والمواصلات بالإضافة للوظيفة / رام الله

2- مدير عام سلطة الترخيص بوزارة النقل والمواصلات بالإضافة للوظيفة / رام الله

3- مدير دائرة السير برام الله بالإضافة للوظيفة / رام الله

4- مدير عام الجمارك والمكوس بوزارة المالية بالإضافة للوظيفة / رام الله

الإجراءات

بتاريخ 31/12/2017 تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله للطعن في قرار الجهات المستدعى ضدها القاضي برفضها و/أو امتناعها عن ازالة القيد و/أو الاشارة الموجودة على سجلات وقيود المركبة رقم ( 6.4332.94)  خصوصي نوع اوبل موديل (2011)  المسجلة باسم المستدعي والتي تحظر عليه التنازل عن ملكيتها و/أو نقل ملكيتها و/أو بيعها للغير وامتناعها ايضا عن  ابداء الأسباب التي ادت و/أو التي تحول دون ازالة و/أو رفع هذه الاشارة و/أو ابداء الاسباب التي ادت الى وضع هذه الاشارة والسند القانوني الذي يخولها اتخاذ مثل هذا الاجراء رغم مطالبتها بذلك بموجب الكتاب الموجه للجهات المستدعى ضدها بتاريخ 26/11/2017 وتبلغها بهذا الكتاب بذات التاريخ وعدم ردها على ما جاء فيه .

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون .

 

في جلسة 10/1/2018  كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 28/1/2018 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 7/2/2018 كرر رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته وصرح وكيل المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وطلب رئيس النيابة العامة اعتبار اللائحة الجوابية مرافعة له .

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:-

1- خلال عام 2013 تملك المستدعي عن طريق الشراء المركبة الخصوصي التي تحمل الرخصة رقم (6.4332.94) نوع اوبل 2011 شاصي رقم (WOLPD6ED8BG129498)  وذلك  من مالكها السابق بعد تسديده له كامل الثمن المتفق عليه .

2- فور قيام المستدعي بشراء المركبة الموصوفة اعلاه وتسديد الثمن للمالك السابق توجه بتاريخ 4/11/2013 الى  دائرة الترخيص برام الله وقام بنقل ملكيتها من اسم المالك السابق الى اسمه دون أي اشكال و/أو أي معوق.

3- عند انتهاء ترخيص السيارة ولدى توجه المستدعي  الى دائرة السير برام الله لتجديد الرخصة واثناء اجراء معاملة الترخيص ابلغوه بان هذه السيارة يوجد على سجلاتها وقيودها حظر و/أو اشارة يمنع عليه معها  نقل ملكيتها و/أو التنازل عنها للغير دون ان يبينوا له الاسباب التي ادت الى وضع مثل هذه الإشارة و/أو الجهة التي قررت ذلك والاسباب  القانونية التي تخولها اتخاذ مثل هذا الاجراء.

4- منذ ذلك التاريخ والمستدعي يحاول مع الجهات المستدعى ضدها ومن خلال مراجعات عديدة للعمل على ازالة القيد و/أو ازالة هذه الاشارة الا ان الجهات المستدعى ضدها رفضت ذلك دون وجه حق وخلافا للقانون .

5- المستدعى ضدها الرابعة ومن خلال الردود التي اعطتها للمستدعي شفوياً حول اسباب وضع اشارة القيد على المركبة موضوع الدعوى وهو عدم دفعها للرسوم الجمركية الامر الذي ينسجم وصلاحية الوزارة المرسومة بالمادة (10/ 4) من قانون المرور النافذ رقم  (5) لسنة (2000) والتي نصت على جواز تقيد نقل ملكية المركبات بسبب عدم دفع الرسوم الجمركية او الضرائب المستحقة عنها او لاي سبب اخر.

 

 

 

 

6- مؤخرا وبتاريخ 24/11/2017 رغب المستدعي  ببيع السيارة الموصوفة اعلاه ونقل ملكيتها تمهيدا لاستبدالها بسيارة اخرى الا ان دائرة السير برام الله رفضت اجراء معاملة نقل الملكية على السيارة ورفضت طلبه ازالة اشارة القيد الموصوفة على سجلاتها وقامت فقط بتجديد ترخيص السيارة وابلغته فيما اذا رغب بمعرفة سبب وضع الاشارة عليه مراجعة المستدعى ضدهما الاول والثاني .

7- بتاريخ 26/11/2017 وبعد فشل المستدعي من ازالة القيد الموضوع على قيود المركبة قام وكيله بتوجيه كتاب الى المستدعى ضدهما الاول والثاني طالبهما فيه ازالة القيد والاشارة الموجودة على قيود وسجلات المركبة المملوكة للمستدعي حتى يتمكن من بيعها والتنازل رسميا عن ملكيتها الا انهما ورغم تبلغهما الكتاب في نفس اليوم لم يلتزما بمطالب المستدعي ولم يلتزما بالرد على ما جاء في هذا الكتاب مما دفع المستدعي الى اقامة هذه الدعوى لدى محكمة العدل العليا .

 

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والقرار المطعون فيه والبينات المقدمة تجد المحكمة من خلال حافظة المستندات (س/1)  ان لائحة الطلب المستعجل (242/2014) محكمة بداية رام الله ان المستدعية وهي النيابة العامة قدمت هذا الطلب الى محكمة بداية رام الله من اجل الحجز على اموال مجموعه من الاشخاص المنقولة وغير المنقولة بسبب التهرب الضريبي والجمركي واستخدام شهادات ترخيص مركبات مزورة دون دفع الرسوم الجمركية عليها ومن تدقيق لائحة الطلب المستعجل رقم 282/2014 فان المحكمة تجد ان اسم المستدعي عبد الرؤوف نشأت عبد الرؤوف علاونة  ليس من بينهم كما تجد المحكمة ايضاً من خلال القرار رقم 5/2014 الصادر عن محكمة جرائم الفساد بتاريخ 13/6/2016 والتي اقامتها النيابة العامة والذي يتعلق بتهم جرائم رشوه وتزوير شهادات مركبات ان اسم المستدعي عبد الرؤوف نشأت عبد الرؤوف علاونه  ليس من ضمن المتهمين في هذه القضية ومع ذلك توصلت محكمة الفساد في قرارها بإعلان براءة كل المتهمين في هذه الدعوى لعدم وجود أي دليل ضد أي من المتهمين وهذا يعني ان النيابة العامة الممثلة عن المدعى عليهم لم تقدم أي دليل مادي يثبت أي سبب قانوني لوجود أي قيد او اشارة تمنع المدعي  عبد الرؤوف نشأت عبد الرؤوف علاونه بالتصرف في مركبته بالبيع او الرهن او كما يشاء وقد كان على المستدعى ضدهم قبل ان يمنعوا المدعي من التصرف بسيارته بالتنازل عنها او أي تصرف آخر ان يستندوا الى بينه اكيده وعقيده واضحه وموجودة وبالتالي يكون قرار المستدعى ضدهم بوضع اشاره منع من التصرف بالمركبة هو قرار لا يستند الى أي دليل مادي موجود ومشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة وهو مخالف للقانون ومستوجب الالغاء .

 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة الغاء القرار المطعون فيه مع تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومائتي دينار  اردني اتعاب محاماة.

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 28/3/2018