السنة
2017
الرقم
401
تاريخ الفصل
10 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســادة : مصطفى القاق ، طلعت الطويل ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي 

 

المستــدعـــــية : شركة باصات القدس البيرة، محدودة الضمان.

                        بواسطة المفوض بالتوقيع رائد فريد الطويل/ القدس.

                       وكيلها المحامي نبيل مشحور/ رام الله.

المستــدعى ضدها : شركة فلسطين للاستثمار العقاري المساهمة العامة .

                          بصفتها وكيله عن بلدية البيرة بموجب الوكالة المنظمة لدى كاتب عدل رام الله

                          رقم 8138/98 عدل رام الله بتاريخ 15/10/98 رام الله . 

             وكيلها المحامي : ماهر زحايكة / رام الله 

الاجـــــــــــراءات

          تقدم وكيل المستدعية بهذا الطلب بتاريخ 21/12/2017 لوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 182/2014 بتاريخ 28/11/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف من حيث النتيجة .

تستند المستدعية الى القول :-

  1. أنها تقدمت بالطعن المدني رقم 1676/2017 لدى محكمة النقض لنقض الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف رقم 82/2014 .
  2. أن محكمة الاستئناف خالفت توجيهات محكمة النقض في الحكم الصادر عنها رقم 658/2015 .

وبالنتيجة تلتمس المستدعية وقف تنفيذ الحكم لحين البت النهائي بالطعن الماثل أمام محكمة النقض.

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك .

          والمستفاد من هذا النص أن المشرع أورد مبدأ واستثناء عليه في آن واحد .

          وحيث أن الاستثناء قد اتصل في جواز وقف التنفيذ متى رأت المحكمة في ظروف الدعوى والحكم المطعون فيه ما يبرر ذلك بالاستناد الى الصلاحية التقديرية .

          وحيث لا ترى محكمة النقض في ظروف الدعوى ما يوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالاستناد الى الصلاحية التقديرية .

                                                          لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رفض طلب.

قراراً صدر تدقيقاً بتاريخ 10/01/2018