السنة
2017
الرقم
709
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن : عطوفة النائب العام بالاضافة لوظيفته / رام الله

المطعــــون ضـــده : حيان هاشم مصطفى عبيسي / بيت دجن - نابلس

                               وكيله المحامي نايف عاشور / نابلس

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت الجهه الطاعنه بهذا الطعن بتاريخ 03/04/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 27/02/2017 في الاستئناف المدني رقم 427/2016 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف .

يستند الطعن في مجمله لما يلي :- 

1- الحكم المطعون فيه عابه القصور في اسباب الحكم الواقعيه والقانونية بالنسبة لتطبيق قانون الخدمة المدنية بخصوص العلاوة الاشرافية وفق نص المادة 2 من اللائحة رقم 13 لسنة 2005 وحيث اورد الطاعن تفاصيل لعملية منح الوظيفة الاشرافية بالكامل         ولا داعي لذكرها .

2- اخطأت محكمة البداية الاستئنافيه في وزن وتقدير البينة .

3- محكمة الموضوع غير مختصة بالنظر في هذه الدعوى وفق طبيعتها ومطالبها .

طالبت النيابه العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة البداية الاستئنافية بنابلس بتاريخ 27/02/2017 بموجب الاستئناف رقم 427/2016 والذي قضى برد الاستئناف موضوعا .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن مجتمعة نجدها جاء ايراد وترديد بتخطئة محكمة البداية الاستئنافيه في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وفي وزن البينة وتقديرها .

وفي ذلك نجد ان محكمة البداية الاستئنافيه قد تصدت من خلال اسباب الاستئناف بمعالجة كافة المسائل التي نعاها الطاعن على الحكم المطعون فيه واشارت الى المسمى الوظيفي لكل مدعي حسب التواريخ الواردة والمشار اليها في الجدول وقد توصلت من خلال ذلك ان المسميات الوظيفية انحصرت في ثلاث مسميات هي (1- رئيس قسم 2- نائب رئيس قسم 3- رئيس شعبه) وان علاوة وطبيعة العمل للموظف الذي يشغل وظيفة اشرافية وفق الهيكل التنظيمي المعتمد لدى الدوائر الحكومية خلصت بالنتيجة الى هذه الاستحقاقات وفق العلاوة الادارية رقم 13          لسنة 2005 .

ولما كانت محكمة البدايه الاستئنافيه قد اقامت قضاءها على ما اقتنعت به من ادلة لها اصلها الثابت باوراق الدعوى وكان استخلاصها سائغاً وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم في قضائه . وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة قانونا بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه وكانت صاحبة الحق في تقدير قيمة  ما يقدم لها من الادلة وانه لا تثريب عليها في الاخذ باي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الاثبات القانونية . فان النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون نعياً غير سديد يستوجب رفضه .

                                        لـــــــــــــــــذلـك

                            تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

 

          حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 11/07/2018