السنة
2019
الرقم
1303
تاريخ الفصل
16 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، آمنة حمارشة

 

الطــــــاعـــن : طلال سعيد أحمد التميمي / الخليل

          وكيله المحامي : عبد الكريم الشرباتي / الخليل

المطعون ضده: ورثة سعدي عبد خليل أبو عمرو / الخليل 

          وكيله المحامي : زين الدين وصوص / الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 18/09/2019 بهذا الطعن ، لنقض قرار محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 16/09/2019 في الاستئناف المدني رقم 15/2008 القاضي (المحكمة بعد التدقيق والمداولة وحيث تجد أن الخصومة في الدعوى الأساس وفي هذا الاستئناف متكونة من طرفين وهما سعيد أحمد بيوض التميمي وسعدي عيد خليل أبو عمرو الذي انتقل الى رحمته تعالى وقد حل مكانه في الخصومة ورثته الذين تقدم جزء منهم بيناتهم في هذا الاستئناف وكانت عبارة عن بينات شفوية وأخرى خطية، وحيث أن موضوع الدعوى الأساس وبالتالي هذا الاستئناف غير قابل للتجزئة ، وحيث أن البينة مقدمة من قبل أحد الورثة يستفيد منها باقي الورثة كونهم في نفس المركز القانوني، وحيث أن هذا الاستئناف أعيد من محكمة النقض بخصوص تشكيلة المحكمة والانتدابات للسادة القضاة فقط ، لذلك فإن المحكمة تقرر رفض طلب الاستاذ عبد الكريم الشرباتي وكيل الوريث طلال وافهم) .

تقدم المطعون ضده بواسطة وكيله بلائحة جوابية التمس بنتيجتها عدم قبول الطعن .

المحكمــــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة وبصرف النظر عن أسباب الطعن ، ولما كان القرار المطعون فيه لا يشكل حكماً نهائياً فإنه وعلى ما أفصحت عنه المادتين 225 و 226 من قانون الأصول النافذ ، لا يقبل الطعن بالنقض المباشر استقلالاً مما يستوجب عدم قبوله .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ، ومبلغ مائتي دينار أتعاب محاماة.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/10/2019

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

    م.د