السنة
2017
الرقم
1378
تاريخ الفصل
1 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، بسام حجاوي ، محمد سلامه ، اسامه الكيلاني

 

الجــــهــــه الطــــاعــــنه :  1. شركة ارض كنعان للتجارة والاستثمار (م . خ . م)

                                    2. مهيمن محمود شكيب ترهي

                                    3. محمد مضر محمود شكيب ترهي

                                    4. مها سامي عبد الحميد حماد

                                وكيلهم المحامي سمعان زياده / رام الله

المطعــــون ضدها : شركة بنك الاسكان للتجارة والتمويل

                               وكيلها المحامي حسام الاتيره / نابلس

الاجـــــــــــــــــــراءات

هذا الطعن مقدم بتاريخ 15/10/2017 لنقض الحكم الصادر في الطعن الاستئنافي رقم 607/2017 عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 06/09/2017 الواقع على الطلب المستعجل رقم 358/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 334/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف الصادر في الطلب رقم 358/2017 ورد ذلك الطلب لعدم استناده الى اي اساس قانوني سليم .

تستند الجهه الطاعنه في لائحتها الى القول :-

1- ان القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون حيث لم تطبق المحكمة احكام القانون المتعلقة بالطلبات المستعجلة .

2- القرار المطعون فيه غير معلل وغير مسبب .

3- اخطأت المحكمة مع الاحترام باشراط وقف الصفقة العقارية بالطعن بالتزوير في صحة سند التأمين باضعاف المبالغ التي اغلق عندها الحسابان كما ان الجهه الطاعنه سددت جزءً كبيراً من المديونية .

4- اخطأت محكمة الاستئناف مع الاحترام باعتبار الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى قد علل بشكل مقتضب بان الطاعنين جديرين بالحماية المؤقته دون تبرير ذلك .

بالنتيجة تلتمس الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ثم قبوله موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد ان الحكم محل الطعن الماثل اتصل بقرار صادر في طلب مستعجل وبان القرار المذكور لا يقبل الطعن بطريق النقض كونه لا يندرج تحت مفهوم الحكم النهائي القابل للطعن بالنقض طبقا لاحكام المادة 225 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل . اذ انه قرار وقتي لا يمس الموضوع وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض .

الامر الذي يجعل من الطعن الماثل غير مقبول .

                                      لـــــــــــــــــذلـك

 تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن والغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 353/2017 في 15/01/2018 .

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/02/2018