السنة
2017
الرقم
1426
تاريخ الفصل
22 أغسطس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد: عبد الكريم حنون

وعضويــــة الســــادة القضــاة: رشا حماد ، محمود الجبشه ، كفاح الشولي ، مأمون كلش

الطــــاعـــــن : ظافر نواب غالب خرويش / نابلس

وكيله المحامي : سيبويه عنبتاوي / نابلس

المطعون ضدها : جهاد توفيق جمعه صبح / نابلس

                 وكيلته المحاميه : دعاء شاهين / نابلس              

الإجــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 24/10/2017 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 429/2017 بتاريخ 26/9/2017 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الشق المتعلق باحتساب التعويض بإحتساب التعويض على أساس الأجر ليصبح مبلغ 28329.2 شيكل بدل من المبلغ المحكوم به .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينه.

2- أخطأت المحكمة بعدم الأخذ بالحد الأدنى للأجور واحتساب الأجر على أساس 80 شيكل اسبوعياً.

وطالب الطاعن بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون به وتعديل الشق المتعلق باحتساب التعويض على أساس 1200 شيكل.

ومن ثم تقدم لدى هذه المحكمة باستدعاء يطالب فيه إسقاط الطعن حيث تمت المصالحه بين الطاعن والمطعون ضده.

المحكـــــــــــــمة

وحيث أن الطاعن قد تقدم بإستدعاء يطلب بموجبه إسقاط الطعن .

لـــذلـــك

فإننا نقرر الحكم بقبول الطلب وترك هذا الطعن سنداً لاحكام الماده 138 من قانون الأصول المدنية والتجارية مع تضمين الطاعن المصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 22/8/2019