السنة
2017
الرقم
1438
تاريخ الفصل
25 فبراير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة :مصطفى القاق ،  طلعت الطويل ، عصام الانصاري ،محمد سلامه

 

الطــــــــاعـــــــن : نادر الياس هنديله / رام الله

                          وكيلته المحامية : سناء عرنكي / رام الله

المطعــــون ضدهما : 1- عبد الحافظ محمود عبد الحافظ شرباتي

                           2- محمود عبد الحافظ محمود شرباتي / رام الله

                         وكيلهما المحامي : عبد الله ابو رميله / رام الله

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 26/10/2017 لنقض القرار الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 196/2016 بتاريخ 18/9/2017 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للاصول والقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.

2- القرار المطعون فيه جاء ضد وزن البينه.

3- القرار المطعون فيه جاء قاصراً في التعليل والتسبب.

4- القرار المطعون فيه وبالدعوى الاصلية واجبة الرد للتناقض.

5- اخطأت المحكمة في الالتفات الى المبرز م ع/1.

6- اخطأت المحكمة في القول ان المبرزات م ع/1 و م ع/3 و م ع/4 " أن قاضي الموضوع في الدعوى الاصلية قد استبعدها من وزن البينه لعدم الانتاجية".

7- اخطأت المحكمة في الالتفات الى وزن البينه و/أو الاشارة الى البينات المبرزة أمامها المبرز [ س/1 ].

8- اخطأت المحكمة في القول " عدم وجود اي بينه تثبت خلاف ادعاء المدعيين (المستأنف ضدهما) باستحقاق الاجره للمحل".

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الزام المطعون ضدهما بالرسوم والمصاريف والاتعاب.

تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الجهة الطاعنه كافة الرسوم والمصاريف والاتعاب.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعيين:

1- عبد الحافظ محمود عبد الحافظ شرباتي.

2- سمير محمود عبد الحافظ الشرباتي.

كانا وبواسطة وكيلهما قد أقاما هذه الدعوى الماثلة برقم 582/2013 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه نادر الياس نصر لمطالبته بتخلية مأجور اجرته السنوية 1500 دينار اردني وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها في الدعوى رقم 582/2013 بتاريخ 4/4/2016 المتضمن اخلاء المدعى عليه من المأجور موضوع الدعوى والزامه بتسليمه للمدعين خالياً من الشواغل والزامه كذلك بالرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي عله في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 198/2016 بتاريخ 18/9/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 200 دينار اردني أتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمة من وكيله في 18/9/2017 .

إبتداء نشير الى ان صحة الاجراءات المتصله بالنظام العام يتعين على المحكمة ان تتصدى لها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.

وعليه وبالرجوع الى الحكم محل الطعن الماثل وبالتالي الوقوف على الالفاظ والعبارات التي صيغ بها نجد انه اشار الى:

[ .... أما المبرزات م ع/2 و م ع/3 و م ع/4 فقد تناولها قاضي الموضوع في متن الحكم ضمن البند الثاني بالتفصيل مقرراً استبعادها من وزن البينه لعدم الانتاجيه كون الايصالات المقدمه ضمن المبرز م ع/4 يتعلق بمبالغ دفعت بعد اقامه الدعوى.

..... وبالتالي فإن ما توصل اليه القاضي الموضوع من عدم وجود أي بينه تثبت خلاف ادعاء المدعين والمستأنف ضدهما يتفق وواقع البينات وموافقاً لقانون المالكين والمستأجرين... الخ]

          وحيث نجد أن النهج الذي اثبتته محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في ضوء العبارات والالفاظ التي صيغ بها الحكم محل الطعن الماثل ينبئ بأن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية نأت بنفسها عن أن تكون محكمة موضوع عندما اكتف بالرقابه على ما توصلت اليه محكمة أول درجة واعتبرتها محكمة موضوع حيث نصبت من ذاتها محكمة نقض.

          وحيث ان هذا النهج غير جائز اذ لا يجوز لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان تنأى بنفسها عن كونها محكمة موضوع إذ يتوجب عليها كونها محكمة موضوع ان تراع الاثر الناقل للاستئناف الذي مؤداه اعادة طرح النزاع الذي فصل به محكمة اول درجة فتصبح هذه المحكمة أي المرجع الاستئنافي مختصاً ببحثه والفصل فيه بحيث يتم النظر في الاستئناف على اساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه دفاع جديده وما كان قد قدم الى محكمة اول درجة لتصل الى نتيجة متفقه أو مغايره لما خلصت اليه محكمة اول درجة وبالتالي تأييد الحكم محل الطعن الاستئنافي سواء من حيث تسببه ومنطوقه أم من حيث النتيجه فقط او ان تعدل الحكم المستأنف في ضوء البينات والنصوص القانونية التي ترى انها تحكم موضوع الدعوى او ان تلغي الحكم المستأنف لمخالفته للقانون وبالتالي اصدار الحكم المناسب.

          هذا وبالوصول الى ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية نأت بنفسها عن ان تكون محكمة موضوع عندما اكتفت بالرقابه على النتيجة التي خلصت اليها محكمة اول درجة ولم تباشر وظيفتها بوصفها محكمة موضوع طبقاً لما سلف وأن اشير اليه اعلاه.

          الأمر الذي ينحدر بالحكم محل الطعن الماثل الى البطلان الذي لازمه ومقتضاه نقضه بالاستناد الى ذلك.

          وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث اسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم محل الطعن الماثل لعلة البطلان واعادة الاوراق لمحكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية  لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب بوصفها محكمة موضوع وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

 

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 25/2/2018