السنة
2017
الرقم
1467
تاريخ الفصل
8 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، اسامه الكيلاني.

 

الطــــاعـــــنان :  1- حسام محمد امين قاسم / نابلس.

                         2- هند عبد العزيز محمد قاسم / نابلس.

                   وكيلهما المحامي: محمد معروف.

المطعون ضده : عنان محمد هاني محمد اسمه.

              وكيله المحامي: وائل عزام.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنه بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 31/10/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 561/2017 بتاريخ 26/10/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وشل جكيع اثاره والحكم بعدم قبول الطلب رقم 167/2017 المتفرع عن الدعوى المدنيه رقم 330/2017 بداية نابلس لانه متقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه وتضمين المستأنف عليهما (المستدعيين) الرسوم والمصاريف ومبلغ مئة دينار اردني اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

  1. يلتمس الطاعنان قبول الطعن شكلاً لاستيفائه لشروطه.
  2. أخطأت المحكمة في قرارها المشار اليه لمخالفته للاصول والقانون.

وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبلغه لائحة الطعن في 10/2/2017.

المحكــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيين:

  1. حسام محمد امين قاسم.
  2. هند عبد العزيز محمد قاسم.

كانت وبواسطة وكيلتها المحاميه آيه صالح كانت قد أقامت هذه الدعوى الماثله لدى محكمة بداية نابلس سجلت بالرقم 330/2017 في مواجهة المدعى عليه عنان محمد هادي من نابلس بموضوع منع مطالبه بمبلغ مالي قدره [80000] دينار اردني منفد بكمبياله بملف تنفيذي رقم 4774/2015.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحه الدعوى.

تقدمت الجهة المستدعيه (المدعيه) بالطلب رقم 167/2017 لغايات وقف تنفيذ القضيه التنفيذيه رقم 4774/2015 لحين البت بدعوى منع المطالبه وبنتيجه الطلب اصدرت محكمة بداية نابلس حكمها بتاريخ 23/3/2017 المتضمن وقف الاجراءات بالقضيه التنفيذيه رقم 4774/2015 تنفيذ نابلس بحق المستدعيين …الخ.

لدى طعن المستدعى ضده عنان في هذا الحكم الصادر بنتيجه الطلب المستعجل استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 561/2017 بتاريخ 26/10/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف وشل جميع اثاره والحكم بعدم قبول الطلب 167/2017 المتفرع عن الدعوى المدنيه رقم 330/2017 بداية نابلس …الخ.

ولما كان ذلك وكان الطعن بالنقض الماثل قد اتصل بحكم صادر من محكمة الإستئناف يتصل بطلب مستعجل وبأن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة ان هكذا حكم لا يقبل الطعن بطريق النقض.

الامر الذي يستتبع معه القول ان الطعن الماثل غير قابل لمحله.

وعليه تقرر محكمة النقض عدم قبول الطلب الماثل وفي ذات الوقت اعتبار قرار وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالاستئناف كأن لم يكن ولاغ في ضوء النتيجة التي آل اليها الطعن الماثل وتكليف القلم بمتابعه الغاء القرار بوقف التنفيذ حسب الاصول.

 

حكما ً صدر تدقيقاً في 8/10/2018