السنة
2017
الرقم
1569
تاريخ الفصل
17 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي

 

الطــاعـن : عيسى احمد مسعود صافي / رام الله - الجلزون 

             وكيله المحامي: سامر عبد المجيد نصار / رام الله

المطعـون ضده : محمد علي سرحان مراد بصفته ممثلاً عن شركة نيودور للاعمار / القدس / بدو

             وكيله المحامي: موسى منصور / رام الله

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله المذكور بهذا الطعن بتاريخ 20/11/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 119/2017 بتاريخ 16/10/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لوقوعه ضمن المده القانونية واستيفائه لشروطه الشكلية.

2- أخطأت المحكمة بمعالجه كل اسباب الإستئناف وكأنها سبب واحد.

3- أخطأت المحكمة عند معالجتها للبينه المتمثله في المبرز م/1.

4- أخطأت المحكمة باصدار الحكم المخالف للقانون والأصول ووزن البينه.

5- أخطأت المحكمة في قولها ليس هناك تحديد لثمن الابواب في الاتفاق.

6- أخطأـ المحكمة بالحكم ببدل اتعاب المحاماه.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن بواسطة وكيله في 26/11/2017.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي عيسى احمد مسعود صافي كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثلة برقم 2590/2014 لدى محكمة صلح حقوق رام الله في مواجهة المدعى عليه محمد علي سرحان مراد بصفته ممثلاً لشركة نيو دور للاعمار.

للمطالبه بمبلغ عشرة آلاف شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 2590/2015 بتاريخ 6/3/2017 المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه اصدرت محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية حكمها في الطعن رقم 119/2017 بتاريخ 16/10/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعي فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمه من وكيله في 20/11/2017.

ابتداء نشير الى ان المسائل المتصله بصحة الخصومه يتعين على محكمة النقض ان تتصدى لها ولو لم يأت احد من الخصوم على اثارتها لارتباط ذلك بالنظام العام.

وعليه وبالرجوع الى وكاله وكيل المدعي التي جرى بموجبها اقامه الدعوى الماثله المنظمة في 22/10/2014 نجد أنها تضمنت توكيل المدعي عيسى احمد مسعود صافي باقامه الدعوى الماثله ضد المدعى عليه محمد علي سرحان بصفته الشخصية دون ان تتضمن مخاصمته بصفته ممثلاً لشركة نيودور للاعمار.

ولما كان ذلك وكانت لائحة الدعوى قد تضمنت مخاصمة المدعي عليه محمد علي سرحان مراد بصفته ممثلاً لشركة نيودور للاعمار.

فإن مبنى ذلك تجاوز الوكيل لحدود وكالته التي لا تخول الوكيل مخاصمه المدعي عليه بصفته ممثلاً للشركة المذكوره وحيث ان هذا التجاوز لحدود الوكاله طبقاً لما سلف ذكره لائحة الدعوى واجبة الرد لتوجيهها الى خصم لا يتطابق تماماً مع وصفه المذكور في الوكاله المتصل في اختصامه بصفة شخصية.

الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه برد الدعوى واقعاً في محله ومتفقاً مع القانون من حيث النتيجة وليس من حيث التعليل والتسبيب.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل وتأييد الحكم محل الطعن الماثل من حيث النتيجة لا من حيث التعليل والتسبيب.

حكماً صدر تدقيقاً في 17/04/2018 .