السنة
2018
الرقم
598
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض 
"الحكـــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
 بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك
وعضويــــة القضــاة الســــادة: عبد الغني العويوي، فريد عقل، بسام حجاوي ، عصام الأنصاري.

الطــــاعــــــن : 1- حربي درويش محمد مصطفى علي.
                     2- نعيمه درويش محمد عوض.
                     3- فاطمه درويش محمد علي.
            وكلاؤهم المحامون : فضل نجاجره و آخرين. 
المطعون ضـدهم : 1- موسى درويش محمد مصطفى علي .
               2- سلامه درويش محمد مصطفى علي.
                  وكيلهما المحامي: تامر الحروب.
الإجــــــــــــراءات
تشير الأوراق الى ان المدعين
1- محمد درويش محمد مصطفى علي.
2- حربي درويش محمد مصطفى.
3- فاطمه درويش محمد مصطفى علي.
4- نعيمه درويش محمد عوض.
كانوا وبواسطة وكيلهم قد اقاموا هذه الدعوى الماثله بالرقم 292/2012 في مواجهة المدعى عليهم
1- موسى درويش محمد مصطفى علي.
2- سلامه درويش محمد مصطفى علي.
بموضوع إثبات ملكيه ومنع معارضه في حصص ارثيه تتصل بالقطعه رقم 53 حوض (5) موقع البلده القديمه الباطن من اراضي ابو ديس بالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى باشرت محكمة بداية بيت لحم النظر في الدعوى وبعد ان استكملت الاجراءات اصدرت حكمها في الدعوى رقم 292/2012 بتاريخ 6/11/2017 المتضمن رد دعوى المدعي الاول وتضمينه الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه ومنع المدعى عليهم الاول والثاني من معارضة المدعي الثاني والثالثه والرابعه بحقوقهم في الارض موضوع الدعوى والمتمثله في حقوقهم الارثيه وما عليها من بناء وتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومئتي دينار أتعاب محاماه ورد الدعوى بخصوص اثبات الملكيه لعدم الاختصاص.
 لدى طعن المدعى عليهما في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله أصدرت محكمة إستئناف القدس حكمها في الطعن رقم 776/2017 بتاريخ 5/3/2018 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى الأساس رقم 292/2012 بداية بيت لحم وتضمن المدعى عليهم الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماه.
لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعين كل من 
1- حربي درويش محمد مصطفى علي.
2- نعيمه درويش محمد عوض.
فاطمه درويش محمد علي.
فطعنوا فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيلهم في 4/4/2018.
وبالمحاكمه الجاريه علناً بحضور وكيل الجهه الطاعنه بالنقض المحامي فضل جناجره ووكيل المطعون ضدهما بالنقض المحامي تامر الحروب وبعد ان تقرر قبول الطعن من حيث الشكل لتوافر ضوابطه القانونية تقدم الوكيلان باستدعاء موقع منهما لغايات إحالة الملف الى محكمة التسويه ومرفق بهذا الاستدعاء مشروحات من رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه حول أمر التسويه رقم 11/785 تاريخ 19/3/2018 والتي تشير الى اعتبار عموم بلدة أبو ديس التابعه لمحافظة القدس منطقة تسوية واضاف الوكيلان ان الارض موضوع الدعوى ضمن هذه المنطقه.
وجرى التأشير على المشروحات الصادره من رئيس هيئة التسويه بالحرف ت/1.
وعليه ولكل ما سلف ذكره وحيث ان منطقة أبو ديس التي تقع بضمنها القطعه موضوع الدعوى ضمن التسويه حسب المبرز ت/1 وعملاً بأحكام الماده 13/5 من قانون تسوية الأراضي والمياه تقرر المحكمة إحالة الدعوى الماثله بما اشتملت عليه من أوراق إلى محكمة التسويه بيت لحم.
حكماً صدر وافهم علناً في 24/12/2018
الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس
     ع.ق