السنة
2018
الرقم
598
تاريخ الفصل
1 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل ، عصام الانصاري، محمد سلامة،عبد الكريم حلاوة.

الطــاعـــــــن : الحق العام.

المطعـون ضده : ب.ع / مسحة.

                      وكيله المحامي: أحمد محمد / سلفيت.

                                                          الإجــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 21/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بتاريخ 22/10/2018 في الملف الاستئنافي رقم 159/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإعلان براءة المطعون ضده من تهمة الاتجار بالمواد المخدرة خلافاً لاحكام المادة (13) من الامر رقم 558 لسنة 75 لعدم كفاية الادلة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون عندما قررت في حكمها إعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه رغم أن البينة التي قدمتها النيابة العامة هي بينة قانونية وكافية لادانة المطعون ضده بالتهمة المسندة اليه.

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كون محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة التي قدمتها النيابة العامة بما يتفق واحكام القانون.

3- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.

طالبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون والاصول.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله قانوناً وحيث أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه والاوراق أن محكمة بداية نابلس سبق وأن ادانت المطعون ضده بالاغلبية بتهمة الاتجار بمواد مخدرة خلافاً للمادة 13 من الامر رقم 558 لسنة 1975 واصدرت حكمها بتاريخ 29/4/2018 يقضي بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاثة سنوات وذلك في الجناية رقم 3/2016.

إستأنف المطعون ضده (المتهم) الحكم الصادر ضده بموجب الاستئناف الجزائي رقم 159/2018 لدى محكمة إستئناف رام الله التي بدورها أصدرت حكمها الطعين مما حدا بالنيابة العامة الى تقديم هذا الطعن للاسباب التي ساقتها في لائحة طعنها.

وبانزال القانون على الحكم المطعون فيه ومعالجة أسباب الطعن ومدى موافقتها للقانون وللوقوف على جدية ما جاء فيها فإننا وبخصوص السببين الاول والثاني من أسباب الطعن وفي ذلك نجد ان وزن البينة وتقديرها والاخذ بها وتكوين القناعة فيها هي من الامور التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك ما دام أن استخلاص النتيجة سائغ ومقبول ومتفقاً والبينات المقدمة في الدعوى وأن الطعن فيها هو جدل في المسائل الموضوعية التي منح القانون صلاحيات معالجتها لمحكمة الموضوع ولقناعتها فيها الامر الذي يتعين معه رد هذين السببين.

وبخصوص السبب الثالث وفي ذلك نجد أن المحكمة الاستئنافية عالجت في حكمها المطعون فيه البينات المقدمة في الدعوى وعالجتها معالجة وافية وصحيحة وناقشتها ووزنتها وزناً صحيحاً ودقيقاً وعللت حكمها تعليلاً سليماً مما جعله متفقاً مع القانون والبينات الامر الذي لا نرى معه ما يبرر تدخلنا فيما قنعت به وتوصلت إليه في حكمها الذي قضت به مما يستوجب رد هذا السبب.

لذا وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما يجرح الحكم الطعين.

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

                  قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 1/4/2019