السنة
2018
الرقم
598
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

الاستئناف الاول  598/2018:

المستأنف  : - الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله

                وكيله المحامي سعد سليم/ نابلس

المستأنف ضده :  - شفاء نظام جهاد صالح

                       جهاد صالح صالح رميله

                وكيلهما المحامي احمد شرعب

الاستئناف الثاني 630/2018

المستانف: جهاد صالح صالح رميله بصفته الوصي على ابنه

              جهاد صالح صالح رميله بصفته الشخصية

          وكيله المحامي احمد شرعب

المستانف ضده: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

                وكيله المحامي سعد سليم

       

               

               

 

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 29/3/2018 في الدعوى المدنية رقم 199/2011

  تتلخص اسباب الاستئناف الاول 598/2018 فيما يلي:

1.  الحكم المستانف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة.

2.  ان الدعوى مردودة كون الحادث المدعى بوقوعه لا يعتبر حادث طرق.

3.  ان المركبة المتسببة بالحادث هي مركبة غير قانونية وغير مسجلة بالسجلات الرسمية.

4.  ان المركبة المتسببة بالحادث غير مؤهلة للسير على الشارع وغير مسموح باستعمالها.

5.  المتوفي كان يعلم بانالمركبة غير مؤمنة وغير مرخصة وهي غير قانونية.

6.  الدعوى مردودة وغير مقبولة لانعدام الخصومة

تتلخص اسباب الاستئناف الثاني 630/2018 فيما يلي:

1.  اخطات محكمة الدرجة الاولى في احتساب معدل دخل الشهري لمورث الجهة المستانفة.

2.  اخطات محكمة الدرجة الاولى في احتسابها للتعويض ببدل اعالة للقاصر شفاء بمبلغ فقط مئة الف شيكل.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة  ،

 و فيما يتعلق بالاستئناف رقم 598/2018 :

فان الاسباب الاول والثاني والثالث وحاصلها القول بان المركبة التي كان يقودها المرحوم هي مركبة مشطوبة ولا ينطبق عليها مفهوم المركبة فانه غير  وارد لان العبرة للمركبة تكون للوصف الميكانيكي لها وليس للوصف القانوني.

وتشير المحكمة الى ان الهدف من التعريض هو  حماية المعال و ليس حماية  المتوفى ولذلك فان العبرة تكون للنص القانوني   و ليس للتحليل  الذي يبتعد عن حمل النص على معناه و على الغرض الذي وجد من اجله على نحو ما  ذهب اليه المستأنف.

اما القول بان المرحوم كان يعلم فهذا لا يغير من الامر في شيء لانه حتى لو كان هو من يقود المركبة فان المعالين يستحقون التعويض وفقا  للقانون. 

اما السبب الرابع وحاصله القول بان الدعوى غير مقبولة لانعدام  الخصوصة بحجة ان لائحة الدعوى قد خلت من ذكر سبب اختصام المدعي واسباب اختصام المدعى عليها، فانه غير  وارد لانه واضح بان الاساس القانوني هو قانون التامين و حادث الطرق المشمول باحكامه.

اما السبب الخامس وحاصله القول بان الدفع بالتقادم من النظام العام ويجوز اثاره في اية مرحلة لان المدة مدة سقوط الامر الذي تتمسك معه المستأنفة بالدفع المثار في الطلب 102/2011 المتفرع عن الدعوى موضوع القرار المستأنف ، فان السبب المذكور غير وارد لان الدعوى اقيمت من القاصر شفاء الامر الذي لا يمكن معه القول بمرور الزمن قبل بلوغها الثامنة عشرة من عمرها وحيث انها تبلغ التاسعة فان الطلب يكون غير وارد بشانها .

اما بشان باقي المستدعى ضده في الطلب المذكور وهم جهاد صالح صالح رميلة بصفته الشخصية وبالاضافة الى باقي تركة المرحوم ابيه نظام ، فان المحكمة تشير الى انه و وفق الدعوى فان الحادث وقع  في 25/9/2002 بينما اقيمت الدعوى في 14/8/2011  وبالتالي فان اقامة الدعوى بعد مضي 9 سنوات تقريبا على وقوع الحادث وذلك من قبل المدعي جهاد المذكور بصفته الشخصية انما تعتبر معه الدعوى مقامة بعد مضي المدة القانونية وتكون الدعوى من هذه الجهة  حرية بالرد.

اما السبب السادس وحاصله القول بان المدعية  القاصر لا تستحق تعويضا لانها كانت تعيش مع جدتها وليس مع والدها ، فانه غير وارد لانها معالة وفقا للقانون بصفتها ابنة المرحوم والدها فسواء كانت تعيش معه ام مع جدتها فان ذلك لا يغير من وضعها القانوني في شيء .

اما السبب السابع وحاصله القول بان المحكمة اخطأت في احتساب الدخل وكان عليها الاحتساب وفق الحد الادنى للاجر  ، فانه غير واورد لان البينات جميعها اجمعت على ان الدخل كان بحدود  2500 شيكل اما القول بان والدة  المرحوم كانت قد قالت بان المرحوم  كان (  يادوب  يقوم بحاله ) ، فانه قول لا يؤثر من حقيقة ثبوت الدخل.

اما السبب الثامن وحاصله القول بان المحكمة خالفت حكم القانون بالحكم للمستانف عليه الثاني ببدل الم ومعاناة كونه لا يستحقها قانونا فانه في محله وقد اشارت المحكمة لهذا الامر اعلاه في معرض معالجة اسباب  الاستئناف اعلاه.

اما السبب التاسع وحاصله القول بان المحكمة اخطأت في احتساب بدل الاعالة وان المستأنفة عليها تستحق اقل مما توصلت  اليه المحكمة .

فان المحكمة تشير الى ان الاحتساب قد تم وفق الاصول  اذ ان المدة من تاريخ الحادث وحتى  صدور القرار وهي 184 شهرا تحتسب دون رسملة ، كما ان الدخل يقسم  على اربعة  اشخاص  هم المدعية القاصر و والدتها والبيت والمرحوم بحيث تختص المذكورة بمبلغ 625 شيكل شهريا ، وبالتالي فان المبلغ  المستحق يكون مبلغ 115000 شيكل وفق القرار المستأنف.

وبما انه يتبقى للمدعية مدة 29 شهرا تعادل 28.1456 شهرا بعد الرسملة فانه يستحق لها  مبلغ 17591 شيكل وفق القرار المستأنف. 

و بالتالي فان مجموع ما يستحق لها هو مبلغ 132591 الامر الذي قررت معه المحكمة الحكم بمبلغ 100000 شيكل بحدود طلب المدعية.

اما الاستئناف  630/2018 :

فان السبب الاول وحاصله القول بان المحكمة اخطأت في احتساب  الدخل الشهري للمرحوم على اساس 2500 شيكل وصولا الى القول بان البنينة ثبت منها بان الدخل كان 50000 شيكل واحيانا اكثر من ذلك ، فان المحكمة تشير الى ان محكمة الدرجة الاولى  في النتيجة حكمت للقاصر المدعية بالحد الاقصى الذي طالبت فيه في لائحة الدعوى و البالغ 100000 شيكل ،  وبالتالي فان القول  بان الدخل كان يزيد على 2500 شيكل  لا يغير من النتيجة في شي .

اما السبب الثامن وحاصله القول بان المحكمة اخطأت في الحكم بعدم استحقاق الزوجة  هالة و الوالدة  بحجة انه يجب المطالبة بالصفة الشخصية من قبل كل منهما ، فان السبب المذكور يعتبر  غير وارد لان المطالبة ببدل الاعالة يجب ان تكون بموجب مطالبة شخصية وليس بالاضافة الى التركة لان المطالبة المذكوره تتعلق بكل معال على حدة.

اما السبب الثالث و حاصله القول بان المحكمة اخطأت في الحكم بمبلغ 100000 شيكل للقاصر شفاء وصولا الى القول بان المدعية  طالبت بمبلغ 550000 شيكل ، فان السبب المذكور  غير وارد لان المطالبة التي تخص شفاء هي  مطالبة بمبلغ 100000 شيكل ولا يؤخذ بعين  الاعتبار باقي المطالبات التي لا  تخصها .

.لـــذلـــك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف  590/2018 موضوعا و تعديل المبلغ ليكون 100000 شيكل للمدعية شفاء ورد دعوى المدعي جهاد و رد الاستئناف رقم 630/2018 موضوعا مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكماً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/2018

 

 

القاضي                                                القاضي                                      رئيس الهيئة