السنة
2017
الرقم
1755
تاريخ الفصل
20 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

                                                             دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : عزت الراميني ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن :  طلال رسمي عبد الرحيم كتانه / النزلة الشرقيه

                          وكيله المحامي ابراهيم الشيخ / طولكرم

المطعــــون ضدها : روند حسن توفيق ابو يونس "كتانه" / بلعا

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/12/2017 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة        بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 07/11/2017 في الاستئناف المدني رقم 27/2015 والقاضي بالزام الطاعن بدفع مبلغ 29000 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه .

يستند الطعن لما يلي :- 

1- اخطأت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه بتفسير قرار محكمة النقض رقم 718/2015 من توجيه يمين عدم كذب الاقرار وان ما قامت به هو بتوجيه اليمين الحاسمة برمتها مخالفة بذلك قرار المحكمة ومخالفا للقانون ....

2- ان ما قامت به المحكمة من توجيه اليمين الحاسمة هو مخالف ايضا للقانون حيث ان توجيه اليمين الحاسمة يوجه للخصم اي الطاعن وان ما قامت به المطعون ضدها من حلف اليمين هي يمين كاذبه ....

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية تقرر المحكمه قبوله  شكلاً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ودون الولوج لتكرار اجراءاتها والقرارات الصادرة بها الا ما تأصل بالطعن الماثل الوارد على حكم محكمة البداية الاستئنافيه في طولكرم بتاريخ 07/11/2017 بموجب الاستئناف المدني رقم 27/2015 والذي قضى بما دون به .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن لنجد ان هناك طلب مقدم بموجب هذا الطعن ورد بتاريخ 22/04/2018 طالب بموجبه برد الطعن ومقدم من وكيل المطعون ضده في الطعن الماثل للاسباب الواردة فيه ...

والذي نراه تحديداً والرجوع للاستدعاء المقدم على الطعن الماثل الوارد بتاريخ 22/04/2018 بان الطاعن المحكوم عليه في الملف التنفيذي رقم 6520/2017 تنفيذ طولكرم وان الجهه الطاعنه قد تنازلت عن حقها في الطعن المدني ذات الرقم المذكور واقرت بانشغال ذمتها بالمبلغ المطالب به وتمت المصالحة بموجب ذلك والمرفقة مع الطلب المذكور والموقعه بتاريخ 29/03/2018 واضحت نافذة وهذه ورقة رسمية اقرار بالحق لا تطعن بها الا بالتزوير ومصادق عليها من قاضي التنفيذ التي تفيد الحالة هذه قراراً قضائياً نافذاً .

ولما ان الطعن الماثل مقدم بتاريخ 17/12/2017 امام قلم النقض وبعد تقديم هذا الطعن بادرت الطاعنه الى توثيق مصالحة امام قاضي التنفيذ واقرت بموجبها بحقوق المطعون ضده في الطعن الماثل ووقعت وفق الاصول والقانون وصودق عليها من قبل قاضي التنفيذ والتي اصبحت حكماً صادراً عنها غير قابل للطعن ....

لما كان من الثابت ان الاقرار الوارد في اوراق الطعن الماثل جاء بعد تقديم الطعن فانه يكون قد رضي الطاعن بالحكم الصادر عن محكمة البداية الاستئنافيه والتزم به واقر بالحقوق  ولا يسوغ القول بان الطعن الماثل اضحى له اثر قانوني طالما ان الطعن المقدم من الطاعن اقيم على اساس الاعتداء على حقه او الحكم به لانه يصبح من العبث اضاعة الوقت للاستمرار في الدعوى ولا يوجد كذلك اثار محل لتصفيه اثار الحق .

بمعنى ان مصلحة الطاعنه بعد توقيع المصالحة والاقرار بالحق في هذا الطلب اوجد من الواقع بعدم قبول الطعن الماثل لان نقض الحكم لا يحقق للطاعنه الحماية المبتغاه من الطعن .

الامر الموجب والحالة هذه ان يصبح الطعن الماثل غير مقبول .

                                        لـــــــــــــــــذلـك

                        تقرر المحكمة واستناداً للطلب الماثل رد الطعن .

 

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 20/05/2018