السنة
2017
الرقم
1818
تاريخ الفصل
4 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، محمد سلامه ، عبد الكريم حلاوه ، اسامه الكيلاني

 

الطــــــــاعـــــــن : رائد فتحي نجيب "جابر عوده" / طولكرم

                            وكيله المحامي حاتم عبد الحميد جانم / طولكرم 

المطعــــون ضده : مهند رسمي محمد جابر / طولكرم

                             وكيله المحامي محمد بواقنه / طولكرم

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/12/2017 للطعن بقرار محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه رقم 171/2017 والمتضمن الحكم برد استئناف المستانف شكلاً .

يستند الطعن لما يلي :-

1- الطعن مقدم حسب نص المادة 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والتي تنص (يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي في الأحوال الآتية : 1- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر بالحكم. 2- إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات الموضوع) .

2- خطأ محكمة الاستئناف وهو لم تعالج ما ورد بالفقره الثانية والثالثه من السبب الثاني من لائحة الاستئناف .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

المحكمــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن مجتمعة لنجد ان موضوع الدعوى المطالبة بمبلغ (1065) شيقل مقابل ثمن بضاعه .

ولما كانت المادة (39) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ تنص (على ان الحكم الصادر عن محكمة الصلح يكون نهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز الف دينار اردني) بينما اجازت المادة (203) استئناف الاحكام والقرارات الصادرة بصفة نهائية من محاكم الصلح بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام او وقوع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم .

ولما كانت هذه الحالات وردت على سبيل الاستثناء ولا تستند لائحة الاستئناف الى اي سبب فيها فان الحكم محل الطعن لا يقبل الاستئناف ويكون حكم محكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن موافقاً للقانون .

                                         لـــــــــــــــــذلـك

                                 تقرر المحكمه عدم قبول الطعن .

        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/01/2018