السنة
2019
الرقم
330
تاريخ الفصل
28 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القـــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة السيــــد القاضـــــي عبد الله غزلان

وعضويــــة الســادة القضــــاة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، محمود جاموس ، كمال جبر

 

المستــدعــيان : 1- أكرم محمد خالد الزعتري

                      2- الياس شاكر عيد طه  

           وكيلاهما المحاميان : محمد ومالك شاهين / الخليل

الإجراءات

تقدم المستدعيان (الطاعنان) في النقض المدني رقم 1169/2019بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 08/07/2019 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 830/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

                                                المحكمـــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على كافة الأوراق وبالنظر الى طبيعة الدعوى وماهيتها نجد أن هناك ما يبرر مؤقتاً وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن الماثل رقم 1169/2019 .

لــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن رقم 1169/2019 .

 

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/10/2019