السنة
2018
الرقم
501
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص


 

الحكـــــم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله الماذونة بإجراء المحاكمة 
وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي رائد عصفور
               وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي  
 المســـــــــتأنف : شركة المجموعة الاهلية للتامين  
                    وكيله المحامي نور ابو ربيع و/ او علاء حاجة  
المستأنف عليه :  زياد محمد حسن رجب بصفته الشخصية وبصفته الوالي الطبيعي والقانون لابنه القاصر ايهاب زياد محمد رجب 
                    وكيلها المحامي بيسان ابو شمعه 
 القرار المستأنف : القرار الصادر  عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية طولكرم بتاريخ 29/3/2018 في الطلب رقم 233/2017 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 40000 شيكل دفعه واحده مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .
اذ تتلخص اسباب الاستئناف  فيما يلي  : -
1.    القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون 
2.    القرار المستانف صدر ضد وزن البينة 
3.    القرار المستانف غير معلل تعليلا سليما 
4.    اخطا قاضي الموضوع بعدم رد الطلب كون ان الجهة المستأنفة غير مسؤولة عن التعويض 
5.    اخطا قاضي الموضوع في تفسير وتاويل وتطبيق قانون للتامين على وقائع الطلب 
6.    قرار قاضي الموضوع ضد وزن البينة بل اكثر من ذلك لم يقدم أي وزن للبينة حيث ان المستأنفة ضده لم يثبت المصاريف  التي يطالب بها ولم يثبت العمليات الجراحية .
7.    اخطا قاضي الامور المستعجلة بالحكم بمبلغ (40000) شيكل دفعة واحدة وهي بدل مصاريف طبية . 
8.    قرار قاضي الموضوع في نتيجته يتناقض مع البينات المقدمة 
9.    قرار قاضي الموضوع غير مسبب حسب الاصول 
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.  
 المحكمة
و بعد التدقيق و المداولة  وفيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله القول بان المستأنفة غير مسؤولة عن التعويض  خاصة و ان المستأنفة لم تبرز بوليصة تامين فان القول المذكور غير وارد لان الشركة اقرت  في اللائحة الجواية بوجود البوليصة مدعية مخالفة شروطها دون تقديم بينة على نوع المخالفة .
اما السبب الثاني و حاصله القول بان الحادث وقع في 23/5/2010 بينما الطلب مقدم في 14/11/2017 الامر الذي ينتفي معه صفة الاستعجال ، فانه غير وارد لانه لا يوجد ما يمنع من دفع المصاريف ومن ثم الرجوع فيها على المؤمن كما ان الاستعجال لا يتعلق بالوقت و انما يتعلق بتوفر الحاجة و الضرورة على ضوء مات يحتاجه من علاج الامر الذي يحمه ظروف الحال و تطورات الاصابة . 
اما السبب الثالث و حاصله القول بان المسانف ضده لم يثبت المصاريف و العمليات و ان هناك حسابات خاطئة ، فانه غير وارد لانه كان على المؤمن تفنيدها و بيان ما يراه من دفوع بشانها  بعد الاخطار الموجه له بالاضافة الى ان الامر المذكور موضوعه الدعوى الاصلية .
لـــــذلك
تقرر المحكمة رد الاستنئاف موضوعا و التصديق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.
حكما حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 27/12/2018 .