السنة
2019
الرقم
645
تاريخ الفصل
23 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الـــحكــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي عز الدين شاهين
 
                 وعضوية السيدين القاضيين عماد الشعباني وفراس مسوده
المستأنف    :والي محمود اتيم

        وكيلاه المحاميان عبد الله مصلح و/ او مصعب عبيد   

المستأنف  عليهما  : 1-  مدير دائرة تسجيل الاراضي الفلسطينية في رام الله

                          2-  النائب العام بصفته الوظيفية   

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 27/3/2019 في الدعوى المدنية  رقم 463/2018 والقاضي برد دعوى المدعي مع تضمينه الرسوم والمصاريف   .

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف  بتاريخ 24/4/2019 بهذا الاستئناف ضد المستأنف  عليهما والذي موضوعه الحكم المشار اليه اعلاه حيث جاءت اسباب الاستئناف وفقا لما يلي :-

1.  القرار المستأنف   مخالفا للأصول واحكام القانون .

2.  القرار المستأنف  مجحف بحق المستأنف 

بالتناوب بما ورد اعلاه بندا بندا

3.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى  حيث جاء في قرارها ان مطالبة المستأنف  بتصحيح اسم المدعي في سندات  التسجيل لقطعتي الارض رقم 155و156 من الحوض رقم 28 حي 14 الشيخ الشمالي من اراضي مدينة البيرة قضاء رام الله ليصبح والي محمود اتيم بدلا من وليد محمود محمد الطويل ، وحين قالت برجوع المحكمة الى البينات المقدمة تجد المحكمة بان الاسم الوارد في سندات التسجيل للمدعي هو وليد محمد محمود الطويل وحيث ان الاسم الوارد في سندات التسجيل هو وليد محمود محمد الطويل .

4.  وكما اخطأت محكمة الدرجة الاولى باستبعادها كافة البينات المقدمة  من المدعي بواسطة وكيله وحيث جاء في شهادة اخ المدعي  الذي جاء بشهادته ان والي محمود اتيم هو شقيقي وهو نفسه وليد محمود محمد الطويل وان اسمة اصبح والي بعد التجنس وايضا شهادة بلدية البيرة وطلب شهادة التجنس التي تقدم بها المدعي للولاية التي يسكن فيها في عام 1981 والتي تثبت ان اسمه قبل التجنس كان وليد ويطلب فيه ان يصبح اسمه والي .

الطلب : لهذه الاسباب و/ او لاية اسباب تراها محكمتكم الموقر ة مناسبة يلتمس المستأنف قبول الاستئناف شكلا ثم موضوعا وتعديل اسم المستأنف في سندي تسجيل قطعتي الارض رقم 155و156 من الحوض رقم 28 حي 14 الشيخ الشمالي من اراضي مدينة البيرة من وليد محمود محمد الطويل ليصبح  والي محمود اتيم وذلك حسب الاصول والقانون .

بالمحاكمة الجارية علنا، وفي جلسة 2/10/2019 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف  لائحة الاستئناف وانكرتها وكيل النيابة وترافع وكيل المستأنف  ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا وتصحيح اسم المستأنف  ليصبح والي محمود اتيم بدلا من وليد محمود الطويل في سندي تسجيل قطعة الارض موضوع الاستئناف وترافعت وكيل النيابة ملتمسة بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف  وفي جلسة 23/10/2019 ختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم   . 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، ورجوعها الى لائحة الاستئناف  وما ورد بها من اسباب وملف الدعوى المستأنفة والبينات المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى والحكم المستأنف   والاسباب التي حملت على اصداره تجد بداية ان المستأنف ( المدعي )  تقدم بدعوى مدنية لدى محكمة بداية رام الله تحمل الرقم 463/2018  ضد مدير دائرة تسجيل الاراضي والنائب العام بالإضافة الى وظيفته  والتي موضوعها تصحيح اسم في سجل  الاموال غير المنقوله  في حصص ارثيه في قطعتي الارض رقم 155 و 156 من الحوض رقم 28 حي رقم 14 الشيخ الشمالي من اراضي البيرة حيث اسس دعواه حسبما ورد بالبندين الثاني والثالث من لائحة دعواه على سند من القول بان اسم المدعي بموجب  سجل تسجيل الاموال غير المنقولة وليد محمود محمد الطويل وهذا الاسم يتوافق مع اسمه في حجة حصر ارث مورثه الا انه قام بتغيير اسمه الى والي اتيم عندما تجنس بالجنسية الامريكية والتمس بنتيجة دعواه بتصحيح اسمه في سجل الاموال غير المنقولة بقطع الاراضي المذكورة اعلاه من وليد محمود محمد الطويل الى والي اتيم وباشرت محكمة الدرجة الاولى في نظرالدعوى وقدم المدعي بيناته المتمثلة في الشاهد عبدالحكيم محمود اتيم تيم وسندات التسجيل المبرز م/1 والمبرزات من م/2 الى م/6 وختم بينته وصرح وكيل النيابة العامة بعدم رغبته بتقديم بينة وترافع الطرفين امام محكمة الدرجة الاولى ومن ثم وبتاريخ 27/3/2019 صدر الحكم المستأنف  والقاضي برد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ولم يرتضي المدعي بالحكم فطعن به استئنافا بموجب هذا الاستئناف  وقررت المحكمة قبول  استئنافه شكلا اما من حيث الموضوع وعودة الى  اسباب الاستئناف فان المحكمة ستعالجها وفقا لما يلي :-

اولا : السببين الاول والثاني  من اسباب الاستئناف جاءا عامين مبهمين تعتريهما الجهالة ولن تتمكن المحكمة  من معالجتهما والرد عليهما وبالتالي فان هذين السببين مردودين من هذه الناحية

 ثانيا   :السبب الثالث من اسباب الاستئناف لا تجد المحكمة من خلاله انه ينهض ليكون سببا للاستئناف  حتى تتمكن المحكمة من بحثه ومعالجته والرد عليه حيث  انه لا يغدو اكثر من سرد لما  جاء في قرار محكمة الدرجة الاولى دون ان يبن المستأنف  بموجبه اوجه الخطأ فيما ورد بهذا الحكم وبالتالي فان هذا السبب مردود .

ثالثا: فيما يتعلق بالسبب الرابع فان المحكمة تشير ابتداء الى ان دعوى تصحيح الاسم في سجل الاموال غير المنقوله يقوم  على اثبات ركنين اساسيين وهما الخطأ والضرر وحيث انه لم يثبت امام محكمة  الدرجة الاولى وجود أي خطأ في اسم المدعي  وفقا للمبرزات الخطية سندي التسجيل المبرز م/1 وشهادة ميلاد المدعي المبرز م/5 وحجة حصر الارث المبرز م/3  حيث ورد اسمه في جميع هذه السندات صحيحا وهو وليد محمود محمد الطويل هذا بالإضافة الى انه ومن خلال شهادة شقيق المدعي لا تجد انه ورد بها ما يثبت وجود أي خطأ في اسم المدعي سوى انه ذكر ان المدعي ورغبة منه قام بتغيير اسمه عندما تقدم بطلب تجنيس في الولايات المتحدة من الاسم الصحيح حسب السندات الرسمية المذكورة اعلاه الى اسم والي اتيم وعليه فان الطلب المبرز م/2 لا يقدم ولا يؤخر شيء في وزن البينة من حيث اثبات الخطأ في الاسم طالما ان الوثائق  الرسمية شهادة الميلاد وحجة حصر الارث وسندي التسجيل ورد بهما اسم المدعي بشكل متطابق وصحيح وبالتالي فان هذا السبب غير وارد ومردود  وعليه  ووفقا لما تم توضيحه وتفصيله اعلاه وحيث ان محكمة الدرجة الاولى اصابت صحيح القانون فيما قضت به بعد ان وزنت البينات المقدمة امامها وزنا سليما وسائغا ومؤديا الى النتيجة التي توصلت اليها وحيث ان جميع اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف   الغاء او تعديلا وحيث كان الامر كذلك

لـــذلــــك

وسندا لنص المادة 223 من قانون  اصول المحاكمات المدنية والتجارية  حكمت المحكمة برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف  وتضمين المستأنف  رسومه ومصاريفه

 

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وأفهم في  23/10/2019