السنة
2019
الرقم
805
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، محمود جاموس ، كمال جبر

 

الطــــــــاعـــــن : سليمان عبد الكريم عبد الرحمن مريش / الخليل وسكان عمان بصفته الشخصية وبالاضافة الى تركة مورثه المرحوم عبد الكريم عبد الرحمن ابو عرفه بموجب حصر إرث رقم 36/17/94 صادره عن محكمة ناعور الشرعية في الاردن بتاريخ 15/3/2016 .

             وكلاؤه المحامون : باسم مسودي ونسيم مسودي وشريف مسودي /الخليل

المطعـون ضدهما : 1- مدير مكتب دائرة ضريبة الاملاك / المالية . الخليل بالاضافة لوظيفته.

                          2- النائب العام بالاضافة لوظيفته / رام الله

الإجــــــــــــراءات

          هذا طعن مقدم بتاريخ 6/5/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 15/4/2019 في الطعن الاستئنافي رقم 51/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بالآتي :-

1- أخطأت محكمة إستئناف القدس بمخالفة القانون في رد دعوى الطاعن حيث ان الدعوى موضوع الطعن لم يتم الفصل بها من السابق بحكم نهائي وقطعي وان الدعوى ما زالت منظورة امام محكمة النقض ومسجلة تحت رقم 912/2018 ، ولم يتم الفصل بها لغاية الآن وكان على محكمة الدرجة الاولى عدم رد الدعوى والسير بها حسب الاصول والقانون .

          لذلك يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ، والغاء الحكم موضوع الطعن واعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى للسير في الدعوى حسب الاصول ، وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ، فإن المتحصل من الاوراق يفيد بأن الطاعن أقام الدعوى المدنية رقم 803/2018 لدى محكمة بداية الخليل ضد كل من مدير مكتب دائرة ضريبة الاملاك / المالية - بالاضافة لوظيفته . والنائب العام بالاضافة لوظيفته ، موضوعها تغيير وتصحيح اسم في سجلات دائرة ضريبة الاملاك على سند من القول انه من ورثة المرحوم عبد الكريم عبد الرحمن ابو عرفه ، وانه ورد عن طريق الخطأ والسهو إضافة عبارة وشركاه الى اسم مورث المدعي - الطاعن - في سجلات دائرة ضريبة الاملاك في الخليل ، حيث وردت باسم (عبد الكريم عبد الرحمن ابو عرفه وشركاه ) في حين ان الاسم الصحيح عبد الكريم عبد الرحمن ابو عرفه بدون شركاه ، حيث لا يوجد في سجلات المالية أي اسم لأي شريك.

          لذلك فهو يطالب بحذف كلمة وشركائه في سجل ضريبة الاملاك في الخليل في قيد القطعة رقم 30 من حوض 34014 التي تقع في واد التفاح - طريق السبع من أراضي الخليل وتصحيح ذلك في سجلات مكتب ضريبة الاملاك .

          بعد استكمال اجراءات المحاكمة لدى محكمة البداية اصدرت حكمها بتاريخ 27/12/2018 القاضي برد الدعوى لسبق الفصل بها.

          لم يرتض الطاعن بالحكم المذكور حيث بادر للطعن فيه بطريق الاستئناف لدى محكمة إستئناف القدس المنعقده في رام الله ، سجلت تحت رقم 51/2019 حيث اصدرت في 15/4/2019 الحكم المطعون فيه بالنقض الماثل المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

          بداية نشير الى ان لائحة الدعوى تضمنت في بند موضوعها (تغيير وتصحيح اسم في سجلات دائرة ضريبة الاملاك في الخليل في حين ان وقائع الدعوى تشير (كما ورد في لائحتها) بوقوع خطأ في قيد قطعة الارض رقم 30 حسب قيود المالية من حوض 34014 من أراضي الخليل لدى دائرة ضريبة الاملاك، حيث ان المدعي يطلب تصحيح قيد العقار لدى الدائرة المذكورة ليصبح عبد الكريم عبد الرحمن أبو عرفه بدون وشركاه الواردة في اخراج قيد القطعة .

وحيث سبق للطاعن ان اقام الدعوى المدنية رقم 550/2017 لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 9/7/2017 بذات الموضوع ، حيث يطلب تصحيح قيد العقار رقم 30 حوض 34014 من أراضي الخليل- وقد أصدرت محكمة النقض في الطعن المدني رقم 912/2018 حكماً يقضي برد الطعن المتصل برد الدعوى المذكورة المؤيد من محكمة إستئناف القدس ، وحيث ان اختلاف الالفاظ والعبارات في تحديد موضوع الدعويين الاولى رقم 550/2017 والثانية 803/2018 المسجلة بتاريخ 24/9/2018 لا يؤثر على توافر شروط القضية المقضية ما دام الموضوع واحد فيهما - كذلك اذا كان سبب الدعوى الثانية هو ذات سبب الدعوى الاولى - لذلك فإن الحكم برد الدعوى الثانيه موضوع هذا الطعن لتوفر وحده الخصوم والسبب والمحل يكون غير متفق في منطوقه ونص المادة (110) من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001 والمادة (92) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، الامر الذي كان ازاءه على محكمة الاستئناف ان تقرر تعديل الحكم المستأنف ليصبح عدم قبول الدعوى لا ردها .

لــــذلك

تقرر المحكمة تعديل الحكم المطعون فيه في منطوقه ليصبح عدم قبول الدعوى.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/10/2019

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    ع.ق