السنة
2017
الرقم
511
تاريخ الفصل
3 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســــــة القاضــــــي الســــيـــدة إيمان ناصر الدين 

وعضويــــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطـــاعــــــــن : الحق العام

المطعون ضده : ن.م / رام الله 

الإجــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 25/10/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/09/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 778/2016 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :
  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ...
  2. أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تقم بوزن البينة التي قدمتها النيابة العامة بشكل يتفق وأحكام القانون ولم تتطرق الى كامل البينة ...
  3. أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد بنت حكمها على تفسير خاطئ لنص المادة 424 من قانون العقوبات ...
  4. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة .
  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول .

المحكمـــــــــــــــــة

  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها أن تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل أو عدم كفاية أدلة الاثبات أو أن الفعل لا يشكل جرماً ، الا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها وأحاطت بظروفها وأدلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة ، الأمر المتوفر في هذه الدعوى ، فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما أن النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً وعليه فإن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .
  • لهذا كله واستنادا ً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها .
  • حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/01/2018