دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكــــــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين
وعضويــــة القضــــاة الســـــادة: عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، محمد الحاج ياسين ، بوليت متري.
الطــــاعـــــــن : مهند محمد حسن مكاوي / بيت لحم - مخيم الدهيشة
وكيلاه المحاميان : اياد خير و/أو محمد سالم نجاجرة / مجتمعين أو منفردين
المطعون ضده : أمير ذياب محمود دنديس / بيت لحم
وكيله المحامي : محمد ردايدة / بيت لحم
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 20/12/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 27/11/2017 في الاستئناف المدني رقم 552/2016 القاضي بعدم قبول الاستئناف و/أو رد الاستئناف (كما جاء في لائحة الطعن) .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :
المحكمــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة تجد أن الطعن مقدم ضمن المدة ومستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وقبل معالجة أسباب الطعن نشير إلى أن وكيل الطاعن ذكر في لائحة طعنه بأن القرار الطعين قضى بعدم قبول الاستئناف و/أو رده وبمراجعة القرار الطعين نجد أنه قضى بعدم قبول طلب التجديد واعتبار الدعوى كأن لم تكن ولما كان هناك بوناً شاسعاً وفرقاً واضحاً بين ما سطر وكيل الطاعن في لائحة الطعن وبين منطوق القرار المرفق مع لائحة الطعن ورغم أن ذلك يعتبر من الأخطاء التي تستغرب المحكمة وقوع وكيل الطاعن بها وتعتبره من قبيل الخلط الذي يصل الى حد الجهالة بالتفريق بين الأمرين الا أن المحكمة تقرر الالتفات عن الخطأ المذكور وذلك لإرفاق صورة عن القرار مع لائحة الطعن ولما جاء في أسباب الطعن من الإشارة الى أن القرار الطعين يتعلق برد الطلب كونه مقدم خارج المدة القانونية .
وبالعودة الى أسباب الطعن
وبتمحيص المحكمة بإجراءات الخصومة التي تمت فيها نجد أن هيئة المحكمة التي أصدرت القرار الطعين مشكلة من سعادة القاضي بشار نمر رئيساً وعضوية سعادة القاضي آمنة حمارشة وسعادة القاضي رائد عساف وقد وضعوا أيديهم على الدعوى لأول مرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 27/11/2017 وبعد أن استمعوا لأقوال وكيلي طرفي الخصومة قرروا رفع الجلسة لمدة ساعة للتدقيق وإعطاء القرار وبعد افتتاح الجلسة مجدداً أصدروا قرارهم الطعين والموقع من رئيس الهيئة في حين أن مسودته وقعت من قبل رئيس الهيئة والعضو الثالث بها دون توقيع العضو الثاني سعادة القاضي آمنة حمارشة عليها وذلك خلافاً لما نصت عليه المادة (172) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وبما أن المداولة بين القضاة الذين أصدروا الحكم واثبات التشكيل الثلاثي للهيئة بما يثبت أن إجراءات الخصومة التي يفرضها المشرع قد روعيت مناطه توقيع جميع أعضاء الهيئة على مسودة الحكم وحيث أن عدم مراعاة النص سالف الذكر واغفال أحد أعضاءها التوقيع على المسودة اثره بطلان الحكم ولما كان هذا البطلان متصل بالنظام العام والذي لمحكمة النقض سلطة الرقابة عليه والتصدي له من تلقاء نفسها وبما أن شأن هذا البطلان نقض القرار.
لذلــــــــــــــــك
وبصرف النظر عما جاء في أسباب الطعن ودون الحاجة لبحثها تقرر المحكمة نقض القرار الطعين وإعادة الدعوى الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني على النحو الذي بيناه على أن تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي أصدرت القرار الطعين واعتبار طلب وقف التنفيذ رقم 399/2017 مستنفذاً أغراضه على ضوء ما تم التوصل اليه في حكمنا هذا .
حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/01/2018