السنة
2017
الرقم
532
تاريخ الفصل
25 يونيو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـة القضــاة الســادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطــــــاعــــــنان : 1- ن.ا / قلقيليه.

                           2- ا.ا / قلقيليه.

                        وكيلهما المحامي: علي عويصات / قلقيليه.

المطعـون ضده : الحق العام.

الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 23/10/2017 تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاسئنافيه بتاريخ 26/2/2017 في القضية الاستئنافيه الجزائية رقم 211/2015 المتضمن الحكم باسقاط الاستئناف.

-   وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- ان المستأنفان لم يتبلغا موعد آخر جلسة كون أن الطاعن ن. كان متواجداً في سجون الاحتلال الاسرائيلي ويوجد في الملف كتاب من الصليب الاحمر بهذا الخصوص...

2- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في تطبيق نص الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدله...

3- أن الاجراءات التي تمت في ملف الدعوى هي اجراءات غير سليمه...

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه على العلم وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واعاده ملف الدعوى لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه للسير بالدعوى حسب الاصول والقانون.

-   بتاريخ 29/11/2017 قدمت النيابه العامه العامه مطالعه خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً ومصادره مبلغ التأمين.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً لم نجد في أوراق الدعوى ما يفيد أن الطاعنين قد تبلغا خلاصه الحكم الجزائي الصادر بحقهما المطعون فيه لهذا نقرر اعتبار الطعن مقدم على العلم وقبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً، وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمه الاستئنافيه نجد أن الطاعن (المستأنف) ن. كان قد تغيب عن حضور جلستي 8/10/2015، 8/11/2016 رغم تفهمه موعدها، وان الطاعن (المستأنف) ا. كان قد تغيب عن حضور الجلسات 8/10/2015، 8/11/2016، 26/2/2017 رغم تفهمه موعدها، وبالتالي فإن أحكام الماده 339 من قانون الاجراءات الجزائية المعدل بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 تنطبق على وقائع واجراءات هذه الدعوى، وأن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً ومصادره مبلغ التأمين واعاده الاوراق لمصدرها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/06/2018