السنة
2018
الرقم
1780
تاريخ الفصل
24 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض 
"الحكــــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
 باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك
وعضويـــة القضـاة الســـادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، عصام الانصاري.

الطــــاعـــــن : ابراهيم تيسير محمد ابراهيم / قلقيليه.
    وكلاؤه المحامون: محمد شديد ومحمود نصر الله. 
المطعون ضده: سيموني حمد الله علي موسى / قلقيليه.
                  وكيله المحامي: يوسف عويسات / قلقيليه.
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 09/12/2018 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 77/2018 بتاريخ 29/11/2018 المتضمن رد الاستئناف شكلاً واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها حسب الاصول.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
1-    يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المده القانونيه.
2-    أخطأت المحكمة بقرارها المطعون فيه كون وقائع الإستئناف والقرار الصادر من قبل قاضي الصلح المستأنف قد انصب على دفع ثم اثارته امام محكمة اول درجه.
3-    أخطأت المحكمة بتفسيرها وتأويلها لاحكام الماده 192 من قانون الاصول.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.
لم يتم تقديم لائحه جوابيه.
المحكــــــمة
وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي سيموني حمد الله علي موسى كان وبواسطة وكيله قد أقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 683/2017 لدى محكمة صلح قلقيليه في مواجهة المدعى عليه ابراهيم تيسير محمد ابراهيم.
للمطالبه بفسخ عقد ايجار تخلية مأجور اجرته السنويه 36000 شيكل ومطالبه بمبلغ [24000] شيكل.
وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.
لدى المباشره في نظر الدعوى وبتاريخ 4/10/2018 قررت محكمة الصح عدم الالتفات الى ما اثاره وكيل المدعى عليه برد الدعوى والسير بالدعوى من النقطه التي وصلت اليها.
لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت محكمة بداية قلقيليه بصفتها الاستئنافيه حكمها بتاريخ 29/11/2018 المتضمن رد الإستئناف شكلاً واعادة الاوراق لمرجعها للسير بها حسب الاصول.
وحيث ترى محكمة النقض ان الحكم وحسب مفهومه سالف الاشاره لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن بطريق النقض طبقاً لاحكام الماده 225 ودلاله الماده 226 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 .
وحيث لا يوجد نص خاص يجيز الطعن بهكذا قرار طبقاً للقاعده القائله ان لا طعن بغير نص الامر الذي يستتبع معه القول ان الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبول الطعن.
وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.
حكما ً صدر تدقيقاً بتاريخ  24/12/2018