السنة
2017
الرقم
543
تاريخ الفصل
4 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

                                               دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضـــاة السادة : خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطـــــاعــــــنون : 1- ا.أ / أريحا

                        2- م.ا / أريحا

                        3- ا.ا / أريحا    

                        4- ن.ا / أريحا  

          وكيلهم المحامي : وسام كعابنة / أريحا 

المطعــون ضـده : الحق العام

الاجـــــــــــــــــــراءات

-   بتاريخ 05/11/2017 تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/09/2017 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 63/2012 المتضمن الحكم قبول الاستئناف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وذلك للاسباب الواردة بلائحة الطعن .

-   لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعنون قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

-   بتاريخ 08/01/2018 قدمت النيابة العامة مطالعه خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً.

المحكمــــــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً وحيث أن الطاعنين قد تقدمو بلائحة طعن موحده فإنه يتعين عليهم أن يودعو خزينة المحكمة مبلغ التأمين البالغ خمسون ديناراً أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً، وحيث أنهم لم يودعوا المبلغ المذكور ولم نجد في أوراق الدعوى ما يفيد أنهم أودعوا المبلغ لدى خزينة المحكمة طبقاً لما نصت عليه المادة 358 من قانون الإجراءات الجزائية فإن الطعن والحاله هذه يكون غير مقبول قانوناً .

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها.

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/03/2018