السنة
2017
الرقم
9
تاريخ الفصل
20 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنف : عماد حامد احمد حسون / نابلس  

وكيلاه المحاميان عبد الله الجلاد وخلود الاحمد / نابلس

 

 المستأنف  عليهم : 1- ابراهيم عبد الله حسام القب/طولكرم2 - صبحية صدقي عبد الله قب/طولكرم3 - بيان عبد الفتاح ناصر القب/طولكرم4 - رامي حسام ابراهيم القب/طولكرم5 - مهند حسام ابراهيم القب/طولكرم

وجميعهم متضامنين متكافلين بصفتهم من وبالإضافة لتركة وورثة المرحوم حسام ابراهيم عبد الله القب 

القرار المستأنف : القرار الصادر في الدعوى الحقوقية رقم 199/2013 عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 4/12/2016 والقاضي بعدم قبول الدعوى رقم 199/2013 مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة  .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1-  ان القرار حري بالفسخ لمخلفته للأصول والقانون ولما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض .

2-  لعدم تطبيقه لأحكام القانون على وقائع هذه الدعوى ولتفسيره المغلوط لنص المادة 14/3 من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944 .

وتقدم وكيل المستأنف عليها الثالثة بلائحة جوابية ملتمسا بنتيجتها رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا  وبجلسة 2/7/2017 تقرر محاكمة المستأنف عليه  الخامس  و حضوريا و بجلسة 22/10/2017 تمت محاكمة المستأنف عليه الرابع حضوريا و بذات الجلسة تقرر قبول الاستئناف شكلا ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف بينما انكر وكيل المستأنف عليهما الاول و الثانية لائحة الاستئناف و كرر و كيل المستأنف عليها الثالثة  لائحته الجوابية على الاستئناف  و بجلسة 16/1/2018 ترافع وكيل المستأنف ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء القرار المستأنف  مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف عليهما الاول و الثاني ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف  وتصديق القرار المستأنف مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة  وبجلسة 13/2/2018 ترافع وكيل المستأنف عليها الثالثة ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه 20 /3/2018 ختمت الاجراءات .

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ، نجد جل ما جاء في هذا الاستئناف يدور حول تخطئة محكمة اول درجة فيما انتهت اليه من حيث  تطبيق القانون ،  وبمعالجتنا لأسباب هذا الاستئناف مجتمعه ،  وبرجوعنا  الى ملف الدعوى الاساس نجد ان المستأنف اقام دعواه ضد المستأنف عليهم للمطالبة بتعويضات عن اضرار ناشئه عن مسؤوليه تقصيريه على اساس من القول بانه يتملك المركبة  المشار اليها بلائحة الدعوى و ان مورث المستأنف عليهم اثناء قيادته  للمركبة المشار اليها بلائحة الدعوى تسبب بحادث سير نتج عنه اضرار ماديه  بلغ مجموعها 216600 شيكل ،   وفقا للمبرز م/6 المقدم كبينة للجهة المستأنفه فان مورث المستأنف عليهم يعمل على المركبة موضوع الدعوى ونجد ان الجهة المستأنف عليها  تمسكت  بمرافعتها الختامية امام محكمة  اول درجة  بوجود علاقة عمل بين المستأنف و مورث المستأنف عليهم .

و ازاء ما تقدم  نخلص الى ان هنالك علاقة تعاقدية بين مورث المستأنف و المستأنف عليهم تتمثل بعمل مورث المستأنف عليهم  على المركبة موضوع الدعوى ، الامر الذي يجعل أي ضرر يحلق بالمركبة  نتيجة اخطأ او اهمال  يخضع لاحكام المسؤولية العقديه  و مستلزماتها القانونية   ومن ضمنها التقادم المنصوص عليه بالمادة 1660 من مجلة الاحكام العدليه ، و لما كان كذلك فان تطبيق احكام قانون المخالفات المدنية على هذه الدعوى يكون مبني على اساس غير سليم  اذ ان تكييف العلاقة بين اطراف الدعوى  وتحديد القانون الواجب التطبيق عليها هي مسألة قانون تدخل في صميم عمل القاضي ،  و مثل هذا الامر لا يتوقف على العبارات التي صاغها المستأنف بلائحة دعواه  على نحو لا يستقيم مع الوقائع الأخرى التي ادرجها في لائحة دعواه  و البينات المقدمه فيها والتي تنبئ بحقيقتها  طبيعة العلاقة بين مورث المستأنف عليهم و المستأنف

 و عليه و لما كان الحكم المستأنف قد انتهى على  عدم قبول الدعوى لعلة التقادم  استنادا الى  لاحكام المادة 14 /3 من قانون المخالفات المدنية النافذ وحيث توصلنا الى ان قانون المخالفات لا ينطبق على لعلاقة ما بين المستأنف و مورث المستأنف عليهم الامر الذي يجعل ما اورده المستأنف من نعي بعدم تطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى يرد على الحكم المستأنف و لما كان ذلك وحيث ان الحكم المستأنف لم يفصل بموضوع الدعوى  

لـــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف واعادة الدعوى الى محكمة اول درجة   للبت في الموضوع على ان تعود الرسوم  و المصاريف و اتعاب المحاماة. على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/3/2018

مربعنص

الكاتب                                                                          رئيس الهيئة

مستطيل