السنة
2017
الرقم
594
تاريخ الفصل
14 يناير، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــــة القاضــــي السـيـــــد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضــــاة الســــــادة: مصطفى القاق، عصام الأنصاري، عبد الكريم حلاوة، أسامة الكيلاني.

الطـــاعــــــــن: ع.ا / الخليل

           وكيله المحامي: رامي الزهور / الخليل

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 14/11/2017 بهذا الطعن للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 08/11/2017 في الاستئناف الجزائي رقم 479/2015 والمتضمن إسقاط الاستئناف.

أسباب الطعن:-

1- القرار المطعون فيه مجحف بحق المستأنف.

2- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

3- أخطأت المحكمة في تطبيق أحكام المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014.

4- أخطأت المحكمة في اعتبار أن المستأنف قد تبلغ.

5- أخطأت المحكمة كونها لم تطلع على التقارير الطبية عند إصدار القرار.

والتمس قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

وقدمت النيابة العامة لائحة جوابية تضمنت الطلب برد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمـــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً.

أما من حيث الموضوع نجد بأن الطاعن كان قد صدر قرار ضده من محكمة صلح الخليل بتاريخ 02/09/2015 بالحبس مدة سنة إلا أنه لم يرتضِ بالحكم فقدم طعناً أمام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف جزاء رقم 479/2015 وقد أصدرت المحكمة قرارها الطعين بتاريخ 08/11/2017 القاضي بإسقاط الاستئناف بسبب عدم حضور الطاعن جلستين من جلسات المحاكمة.

وحسب المستفاد من أحكام المادة 339 المعدلة بموجب المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 فإن المحكمة تقرر إسقاط الاستئناف إذا لم يحضر المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية جلستين من جلسات المحاكمة إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك.

وحيث أن المحكمة اعتبرت جلسات تغيب الطاعن في 28/01/2017 ولم يكن هناك نصاب قانوني في الجلسة كما هو الحال في جلسة 27/04/2017 وهذه لا تحسب تغيب من الطاعن كون هذه الجلسات ليست جلسات صحيحة مكتملة كما أنها قبلت عذر تغيبه بجلسة 02/11/2017 وكذل تغيبة بجلسة 18/01/2017 كونه متواجداً في المحكمة العليا الاسرائيلية لدعوى له ضد الإدارة المدنية بسبب قرار هدم منزله مما يجعل من هذه الجلسات ليست جلسات تغيب صحيحة.

وكما أن الطاعن كان قد تقدم بتقارير طبية حول حالته الصحية والنفسية وبأنه مريض وفق تلك التقارير المصدقة حسب الأصول.

فقد كان يتوجب على المحكمة مصدرة القرار الطعين البحث في ما إذا كانت تلك التقارير الطبية تشكل معذرة مشروعة من عدمه لغياب المستأنف وكما أنه لم يتغيب جلستين تغييباً صحيحاً مسقطاً للاستئناف حسب المادة المذكورة آنفاً وعليه وحيث أن هذا السبب من أسباب الطعن في محله ودون الالتفات لباقي أسباب الطعن.

 

لذلـــــــــــــــــــــك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمصدرها وإعادة مبلغ التأمين.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/01/2018

الكاتــــــــب                                                                                               الرئيــــــــس

 

      ن.ر